حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630154133

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670147368/1446
رقم الحكم:4630154133
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670147368 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630154133 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١٤٧٣٦٨ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها علب شوكولاتة فاخرة عدد (١٢٥٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١٠/٢٧هـ بثمن إجمالي قدره (٤٥,٢١٦.٥٦) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وستة عشر ريال و ستة وخمسون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بملغ وقدره (٤٥,٢١٦.٥٦) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وستة عشر ريال و ستة وخمسون هللة. وقدم سندا لطلبه المسندات الآتية: ١- محررات عادية متمثلة في فاتورتين متضمنة مبلغ المطالبة ممهورا بخط يد (...). ٢- محرر عادي متمثل في اتفاقية توريد منتجات شوكولاتة على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢١هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وفي سبيل تحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت المحكمة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب بتعذر ذلك، ثم سألته المحكمة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأنه يحصر طلبه في الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (٤٥.٢١٦.٥٦) خمسة وأربعون ألف ومائتان وستة عشر ريال وستة وخمسون هللة، ثم سألته المحكمة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب بأنه يحصر البينة في اتفاقية البيع وفاتورة البيع وإقرار المدعى عليها في منصة تراضي، وبسؤاله عن الصلح المرفق قرر أنها نسخة مسودة وتبقى إلى حين اعتماد الأطراف فلما لم تعتمدها المدعى عليها وتصادق عليها صدر محضر تعذر الصلح المرفق، وبسؤاله عن التوقيع الذي ينسبه للمدعى عليها فقرر أنه التوقيع المذيل أسفل الفاتورة بــ (...) ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد بيع تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة حصر طلبه في هذه الدعوى في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (٤٥.٢١٦.٥٦) خمسة وأربعون ألف ومائتان وستة عشر ريال وستة وخمسون هللة، وحصر البينة في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وفاتورة الشراء الموقعة من المدعى عليها، وطلب صلح عبر منصة تراضي وذكر أن المدعى عليها حضرت جلسة الصلح الأولى وأقرت بصحة المبلغ المترتب في ذمتها وتعهدت بالدفع بتاريخ ٢٢/٨/٢٠٢٤م ولم توثق وثيقة الصلح، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على : (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، وتقضي بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (مجموعة (...) شركة شخص واحد (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) مبلغًا قدره (خمسة وأربعون ألف ومائتان وستة عشر ريال وستة وخمسون هللة)؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث