حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630136646
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٨ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571442504/1446
رقم الحكم:4630136646
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571442504 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630136646 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيلة المدعية تقدّمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٦ هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت عن المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخصة لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم(...)، وبناء على ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعية وكالة ونصها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أواني منزلية) عدد (١٠٠) (أواني منزلية)، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٥١,٠٤٣.٤١) مائة وواحد وخمسون ألفًا وثلاثة وأربعون ريال سعودي و واحد وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يتم طلب أواني منزلية من موكلتي ويتم توريدها وعليه تم عمل مصادقة على صحة الرصيد موقع ومختوم من المدعى عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ الموافق ٠٥/ ١٢/ ٢٠٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصدق عليه ومصادقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٦,١٤٧.٠٠) مائة وستة وستون ألفًا ومائة وسبعة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي. ثم قررت وكيلة المدعية أن مبلغ المطالبة قدره (١٥١،٠٤٣) ريال وواحد وأربعون هللة، ثم طلبت منها الدائرة تعديل مبلغ المطالبة عبر النظام فاستعدت بذلك، وبجلسة ١٤ / ٢ / ١٤٤٦ هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت (...) سعودية الجنسية صاحبة السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيل عن المدعية المثبتة بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيا بموجب بلاغ رقم (...)، وفي أثناء هذه الجلسة حصرت وكيلة المدعية طلبها في مبلغ مطابقة الرصيد (١٥١,٠٤٣.٤١) مائة وواحد وخمسون ألفاً وثلاثة وأربعون ريال وواحد وأربعون هللة، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب : الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمنطقة مكة المكرمة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كانت وكيلة المدعية تطالب في دعوى موكلتها إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره(١٥١,٠٤٣.٤١) مئة وواحد وخمسون ألف وثلاثة وأربعون ريال وواحد وأربعون هللة، والتي تمثل قيمة توريد المدعية (أواني منزلية) للمدعى عليها، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك ، وحيث وحيث قدمت وكيلة المدعية بينتها على صحة الدعوى والمطالبة المتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات ، فضلاً عن أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى ، وعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥١٠٤٣.٤١)مئة وواحد وخمسون ألف وثلاثة وأربعون ريال وواحد وأربعون هللة