حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630168687
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571369048/1445
رقم الحكم:4630168687
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571369048 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630168687 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٩٠٤٨ لعام ١٤٤٥ هـ الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٩٠٤٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكله باع وتنازل للمدعى عليه شركة (...) (شخص واحد) بموجب عقد البيع والتنازل المؤرخ في ٢٠٢٢/٠١/١٩م بمبلغ وقدره (٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وخمسمائة ألف ريال، وقد نص العقد في المادة (٣): ذكرت أن قيمة الشركة بمبلغ وقدره (٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وخمسمائة ألف ريال وفصلت المادة (٤) المبالغ كالتالي: يدفع منها مبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال بموجب شيك مصدق وقد استلمه موكله أما المبلغ المتبقي مقسم على قسمين الأول (٦٥٠,٠٠٠) ستمئة وخمسون ألف ريال تدفع بعد سنة ميلادية من تاريخ التعاقد أي بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٩م وهي محل المطالبة، والمتبقي وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال تحسم من قيمة الشركة الإجمالي مقابل تصفية نهاية الخدمة للعاملين، وقد ظل المدعى عليه يماطل في سداد مبلغ المطالبة على الرغم من مرور فترة المهلة وقدرها اثنا عشر شهراً ميلادياً وعلى الرغم من مطالبة موكله له بالسداد؛ وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ست مئة وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بيع وتنازل عن شركة بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٩م على مطبوعات مجموعة (...) مبرم بين أطراف الدعوى وممهور بتوقيع منسوب لكافة الأطراف وختم وتوقيع مجموعة (...). ٢- عقد تأسيس الشركة برقم (١٥٣١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٤هـ المتضمن أن المدعى عليه مالك رأس المال بالكامل وأن المدعي شريك سابق في الشركة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٤/١٢/١٤٤٥هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى أعلاه، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة وطلب حصر دفوعه وما يسندها وطلباته قدم مذكرة جوابية هذا نصها: "أولاً: الشركة محل الدعوى تزاول أعمال التعليم والمطالبة المالية الحالية هي متعلقة ب(...). ثانيًا: يوجد عقدين للبيع والتنازل، عقد باسم موكلي وعقد باسم (...) وسبق أن تقدم المدعي بسند لأمر ضد (...) لمحكمة التنفيذ و أصدرت قرارات قضائية ضده، حيث سبق الفصل في الدعوى. ثالثًا: الدعوى غير محررة تحرير سليم حيث ذكر وكيل المدعي أن موكلي مدير وهذا غير صحيح حيث أن صفة موكلي شريك، ثم عقب وكيل المدعي بعد ذلك بأن رأس مال الشركة (٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وخمسمائة ألف ريال وهذا غير صحيح حيث أن رأس مال الشركة (١٩٠,٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال"، وعليه طالب برد الدعوى، وبسؤاله عن الجواب الموضوعي على الدعوى والأسانيد طلب مهلة وعليه قررت المحكمة إمهاله. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في ٠٨/١٢/١٤٤٥هـ وفيها: "أولاً: ما ذكره وكيل المدعي عن بيع وتنازل شركة (...) لصالح موكلي فقط غير صحيح، والصحيح أن التعاقد تم بين عدة شركاء و موكلي ضمن الشركاء، وما ذكره عن المبلغ الإجمالي لقيمة التعاقد (٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وخمسمائة ألف ريال فصحيح، وما ذكره عن بند المادة الرابعة بخصوص مبلغ (٦٥٠,٠٠٠) ست مئة وخمسون ألف ريال وهي قيمة الدفعة الثانية للبيع فصحيح. ثانيًا: تم الاتفاق بتاريخ ١٩ / ٠١ / ٢٠٢٢ م بين المدعي وبين كل من (...) و شركة (...) ويمثلها كل من (...) و (...) على بيع شركة (...) لصالح الأطراف المذكورين، تم دفع مبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال لصالح المدعي، وتبقى مبلغ (٦٥٠,٠٠٠) ست مئة وخمسون ألف ريال تم تحرير سند لأمر مقابل المبلغ المذكور باسم الشريك (...) بتاريخ ١٩ / ٠١ / ٢٠٢٢ م، وقدم السند لأمر لمحكمة التنفيذ وأصدرت دائرة التنفيذ الثالثة والعشرون قرار قضائي رقم (٤٠١٠١٤٥٠١٧٣٢٠٢٢) بالزام المنفذ ضده بأن يدفع مبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ست مئة وخمسون ألف ريال لصالح المدعي، كما أصدرت قرار المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ. ثالثًا: تم تحرير عقدين للبيع والتنازل المذكور، عقد باسم موكلي وعقد آخر باسم بقية الشركاء، بذات التاريخ وذات البنود وذات المبلغ، المدعي قام باستغلال هذه الثغرة التعاقدية وأصبح يطالب كل طرف على حده، كما هو الحال في هذه الدعوى، حيث سبق للمدعي تقديم السند لأمر للمبلغ المذكور ضد أحد الشركاء، والان أصبح يطالب موكلي بذات المبلغ وهو مالا يسوغ شرعًا ولا نظامًا، كون الدعوى سبق الفصل فيها. رابعًا: نتمسك بدفوعنا الشكلية السابقة والتي تمثلت في أن الشركة محل الدعوى تزاول أعمال التعليم فالاختصاص حينئذ ينعقد للمحكمة العامة، إضافة الى عدم تحرير الدعوى تحرير سليم، ومن وجه آخر سبق الفصل في الدعوى. لذلك كله نطلب رد دعوى المدعي.". وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٤/٠١/١٤٤٦هـ وفيها بسؤال المدعي وكالة إذا كان لديه ما يقدمه حيال المذكرة المقدمة من المدعى عليه وكالة أو أنه يكتفي بما قدم سابقاً فقدم جواباً على ذلك بالنص التالي: "أولاً: الاختصاص القضائي منعقد للمحاكم التجارية حسب النظام نص نظام المحاكم التجارية في المادة ١٦ من النظام تختص المحكمة بالفقرة ٤- بالدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات والنزاع محل القضية من القضايا التجارية الأصيلة والتي تتعلق ببيع الشركة والفقرة ٢ - الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت المطالبة الأصلية تزيد عن مائة ألف ريال وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة ثم جاء بالمادة ٣١ من لائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما نصه "تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسة مائة ألف ريال وذلك بموجب قرار معالي وزير العدل رقم ٨٣٤٤ تاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١بعد التنسيق مع المجلس كما جاء في ديباجة القرار استرسالا لما سبق وبما أن النزاع يتعلق بعقد بيع شركة (...) شركة شخص واحد بتالي نظاما عقد البيع هو تجاري عملاً بالمادة الثانية من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (٣٢/١/ ١٣٥٠) ما كان موضوع العقد عملا من أعمال التجارية الأصيلة أو التبعية فالعقد يعد تجاري إذا اندرج في عداد الأعمال التجارية وبيع الشركات من الأعمال التجارية الأصلية وإضافة إلى ضابط المدعي والمدعى عليه من علاقة تعاقدية تجارية مع قيمة المطالبة الأصلية تتجاوز خمسة مائة ألف ريال انعقد الاختصاص الأصيل للمحكمة التجارية. ثانياً: اختصام المدعى عليه لما ظهر بالنظام من عائدية تلك التصرفات له حسب العقد البيع، بما أن العقود التجارية هي عقود مدنية في أصلها لكنها توصف بأنها تجارية متى أنطبق عليها معيار العمل التجاري بالتي الالتزامات متبادلة بين الطرفين كما هو واضح بالعقد بمواده المقننة لتلك الالتزامات وآثارها وبما أن محل العقد هو انتقال ملكية شركة (...) إلى المدعى عليه (...) لقاء مبلغ (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمسة ألف ريال وبما أنه تم انتقال ملكية الشركة للمدعى عليه كونه الطرف المتعاقد في عقد البيع وبناء على ما تقدم فإن المتعين توجيه الخصومة إلى المالك الجديد الطرف بالعقد (...) وليس لما تدعيه الجهة المدعى عليها من اختصام شركة (...) المملوكة للشركاء بالتالي بالنظام شركة (...) ليست المعنية لعدم صفتها في العلاقة التعاقدية عملا بالمبدأ القضائي التجاري انعقاد صفة المخاصمة في الشركاء وحدهم فيما يتعلق بملكية الحصص أو التصرف بها قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٣٢٦٤ تاريخ ٤/٧/١٤٤١فقد جاء في حكم المحكمة العليا فيما انتهى إليه بأن إحدى الضمانات المتعلقة بحفظ حق صاحب الولاية في الإعراب والإفصاح عن نفسه وهو المدعي ضد المدعي عليه فإن مقتضى مواجهة غير صاحب الصفة في الدعوى هو عدم تمكين صاحب الصفة الفعلي أو المتضرر أو المنتفع من آثار الدعوى من سماعها ودفاعه حيث الصفة هي ولاية ومباشرة الدعوى ويستمدها المدعي من كونه صاحب الحق وله صفة المطالبة وبهذه الصورة لا يمكن للشركة (...) أن يكون لها صفة ببيع وشراء حصص شركة (...) أو انتقالها لإنها غير طرف بالعلاقة التعاقدية أصلا بل الخصم هو المدعى عليه وممثله المفوض حيث لم يظهر من النظام عائدية تلك التصرفات للشركة (...) والواجب اختصام المدعى عليه صاحب الصفة بشكل مباشر ثالثا إن مضمون التضامن بالالتزام التجاري يكفل حق الرجوع على محرر سند لأمر وممثل المدعي عليه بالعقد والمدعى عليه معا، ١- إن التزام المشتري بدفع الثمن هو التزام بديهي محمول على عاتق المشتري مقابل الشيء الذي تسلمه باعتبار بيع الشركة من عقود المعاوضات يجب أن يتم الدفع في الزمان والمكان المتفق عليه وقد يكون الثمن كأقساط وليس دفعة واحدة كما في حال الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم بالتالي يتمتع البائع المدعي باستيفاء حقه في أي يد تكون وله حق التتبع والأولوية وبما أن العمل التجاري يقوم على أساس التضامن تطبيقا للقاعدة العرفية التجارية التضامن بالالتزامات التجارية بالتالي يحق للدائن على هذا الأساس الرجوع على أحد من هؤلاء المدينين ومطالبته بكل الدين دون أن يحق لهذا الأخير الدفع بانقسام الدين بينه وبين غيره من المدينين وعدم مطالبته في حال مطالبة المدين الآخر لطالما المديونية لم تسدد. ٢- تأسيسا على ما سبق فإن ادعاء الجهة المدعى عليها بأن المدعي يطالب كل من الشركاء بقيمة المتبقية من عقد بيع الشركة وهي مبلغ ٦٥٠ألف ريال فإننا نبين لفضيلتكم عملا بالمادة ٢٨ من نظام الشركات ١٤٤٣ أن يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن بالتعويض عن الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر هذا الأساس النظامي والشرعي للتأكيد على قاعدة التضامن بالالتزامات بموجب نظام الشركات فكيف الحال في الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم إضافة للتضامن التجاري تم تحرير سند لأمر من قبل (...) هو الوكيل المفوض بالتوقيع نيابة عن مالك الشركة الجديد والمتنازل له حسب تعريف عقد البيع لصفته ببنوده وذلك بموجب وكالة رقم (...) حيث حرر سند لأمر للمدعي بالقيمة المتبقية لثمن الشركة دون التعريف عن نفسه بغير هذه الصفة بالتالي ادعاء الجهة المدعى عليها مردود عليه. ٣- تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل عرفا وهذا ما جاء به مذهب الحنابلة فالوكيل بالبيع والشراء يتصرف حسب إذن موكله من جهة النطاق أو من جهة العرف وذلك لأن التصرف يكون بالإذن وهذا الإذن يعرف بالنطق بالتالي التنفيذ على الوكيل المفوض (...) بقيمة السند لأمر وذلك بموجب القرار القضائي رقم ٤٠٠٤٦٤٥٠٥٢٦٥٠١ تاريخ ٦/٥/١٤٤٥ماهو إلا لمضمون أثر العرف التجاري بالعقود التجارية بالنص أن التضامن مفترض بالمديونية وسند لأمر ما هو إلا توثيق لمديونية المدعى عليه (...) بموجب وكالة مفوضة ل(...) بتحرير ذلك السند عملا بقرار مجمع الفقه الإسلامي في تكييف الأوراق التجارية وجعلها من باب توثيق الدين الجائز مجمع الفقه الإسلامي جدة الدورة السابعة رقم ٦٤ /٢/٩ بالتالي المدعى عليه والمنفذ ضده ملتزمان بتسديد المديونية معا ودفع الجهة المدعى عليها بأن المطالبة تشمل أكثر من شخص لا يتفق مع قواعد العمل التجاري والتزاماته من شدة الالتزامات وسرعتها وشفافيتها حسب القاعدة الفقهية المعروف عند التجار كالمشروط بينهم ببيان ما أوردناه باللائحة وفقا ما دل عليه الكتاب والسنة وأهل العلم ونظام الشركات والعرف التجاري."، وبعد ضبط ما سبق قررت المحكمة تأجيل الجلسة لتمكين المدعى عليه وكالة من الاطلاع على الجواب وتقديم ما لديه حياله، والله الموفق. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في ١٠/٠١/١٤٤٦هـ وفيها: "١: استند المدعي على نص المادة (٢٨) من نظام الشركات والتي نصت على "يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم " ونوضح للدائرة أن هذا الاستناد في غير محله، إذ أن المادة مفادها تتحدث عن مخالفة أحكام النظام والذي يعود الضرر عليه بالشركة ذاتها، أو الغير نتيجة التقصير في أداء الأعمال المناط بها في إدارة الشركة، والمواد المفسرة للمادة المذكورة جاءت على سبيل الحصر وهي (٨- ٩-١٣٠-١٦٩-١٧٤-١٧٥-١٨٠) إضافة الى ما أتى بيانه في باب شركات الأشخاص دون غيرها، وبتنزيل الواقعة محل الدعوى على النصوص النظامية المذكورة يتضح لنا عدم افتراض التضامن لانعدام النص، والاستثناء عندئذ لا يجوز التوسع بتفسيره او القياس عليه، ومن ثم استناد المدعي على نص هذه المادة في غير محله، كما أن المطالبة يجب أن تكون قائمة على سند نظامي، وبالنظر الى موضوع المطالبة محل التداعي يتضح لنا انعدام السند النظامي مما يتعين رفضها.٢: و بالرجوع الى السند لأمر وتحريره من قبل المدعي ضد (...) هو بمثابة إقرار صادر من المدعي بقبول المنفذ ضده أن يكون مدينًا للمدعي، ومن وجه آخر هو بمثابة إقرار آخر على عدم استحقاقه لمطالبة موكلي بذات المديونية.٣: بالنظر الى العقود المبرمة بين الأطراف يتضح أن العقود لم تنص صراحة على التضامن في أداء الحقوق، إضافة الى السند لأمر المحرر ضد (...) والذي لم ينص أيضًا على مسألة التضامن في المديونية ومن ثم فليس من المقبول طرح مسألة التضامن على سبيل الافتراض دون وجود ما يثبت ذلك كتابة، أضف الى ذلك ما تم طرحة سابقًا من أن (...) صفته شريك في الشركة المذكورة وليس من المتصور أن المدعي يقوم بتحرير سند لأمر ضد شخص لا يملك الصفة في الشركة أو تنحصر صفته بمجرد أنه وكيل.! سبق الإشارة إلى تحرير عقدين للبيع والتنازل المذكور بذات التاريخ وذات البنود وذات المبلغ، والمدعي عندئذ قام باستغلال هذه الثغرة التعاقدية، وأصبح يطالب كل طرف على حده، كما هو الحال في هذه الدعوى، فبإرادة المدعي ومشيئته قام بتحرير السند لأمر ضد (...) ثم تقدم بالسند لمحكمة التنفيذ وصدرت حيال ذلك عدة قرارات ضد (...)، ثم بعد ذلك يتقدم الآن ضد موكلي بحجة عدم الصفة للمنفذ ضده.؟ ولذلك كله ولما تقدم من أسباب وما استقر عليه الفقه والقضاء بعدم جواز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها لما في ذلك من هدر لحجج الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وتسلسل لا نهاية له نطلب رفض دعوى المدعي." وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٤هـ وفيها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ست مئة وخمسون ألف ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في سبق الفصل في الدعوى، ودفع بتحرير سند لأمر لمصلحة المدعي بالمبلغ المذكور، وطالب برد دعوى المدعي. وحيث قدم المدعي مستندات تعضد دعواه، متمثلة في عقد بيع وتنازل عن شركة لمصلحة المدعى عليه، ولما لهذا العقد من حجية، حيث أنه ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه، كما قدم المدعي في سبيل إثبات دعوى عقد تأسيس الشركة والذي يتبين منه أن مالك رأس المال الحالي هو المدعى عليه وأن المالك السابق هو المدعي، ولما لهذا العقد من حجية، واستناداً لما نصت عليه المواد (٢٦) و(٢٩) من نظام الإثبات، وحيث أن المدعى عليه لم يقدم بينته على سداد مبلغ المطالبة، واستناداً لما نصت عليه المواد (٢) و(٣) من ذات النظام المشار إليه سابقاً؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام (...) هوية وطينة رقم (...) بأن يدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال. وبالله التوفيق، وصل الله وسلم على نبينا محمد.