حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630134766

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571248486/1445
رقم الحكم:4630134766
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571248486 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630134766 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4571248486 لعام 1445ه المدعي: الشركة (...) المدعي عليه: شركة (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي: وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها (توريد مجموعة من المواد الكهربائية) عدد (84326) (مواد كهربائية) ،وتاريخ ابتداء التعامل 2023/01/17م بثمن إجمالي قدره (410,617.49) أربع مئة وعشرة ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال و تسعة وأربعون هللة سدد منه (100,000) مائة ألف ريال ، وقد استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2023/09/25م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع.وطالب: بإلزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (310,617.49) ثلاث مئة وعشرة ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال و تسعة وأربعون هللة.وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي يتمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات (...) للترجمة بمبلغ وقدره (410,617.49) أربع مئة وعشرة ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال و تسعة وأربعون هللة وممهور بختم منسوب لمطبوعات (...) للترجمة.3- محرر عادي يتمثل في مجموعة فواتير على مطبوعات المدعي:ة بمبلغ وقدره (410,617.49) أربع مئة وعشرة ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال و تسعة وأربعون هللة وممهور بختم منسوب للمدعية . 3- محرر عادي يتمثل في كشف حساب على مطبوعات (...) للترجمة بمبلغ وقدره (310,617.49) ثلاثمئة وعشرة آلاف وستمئة وسبعة عشرة ريال وتسعة وأربعون هللة وممهور بختم منسوب لمطبوعات (...) للترجمة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/11/06هـ :بحضور وكيل المدعي:ة وحضر وكيل المدعي عليه:ا ، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية، وبسؤال وكيل المدعي عليه:ا عن الإجابة أفاد أنه توجد بوادر صلح وحثت الدائرة الطرفين على الصلح. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 15-1-1446 وفيها حضر الطرفان ولم يقدم المدعي عليه: وكالة أي إجابة وبالاستفسار منه عن سبب ذلك أفاد بانه لم يصله من موكلته أي رد حتى الآن ويطلب مهلة أخرى لتقديم إجابته فأفهمته الدائرة أن مهلة اليوم هي المهلة الثانية وأنها تمهله للمرة الأخيرة وفي حال عدم تقديمه أي إجابة فإن الدائرة ستتخذ الإجراء النظامي حيال تخلفه. وبتاريخ 14-2-1446هـ: حضر وكيل المدعي:ة ولم تحضر المدعي عليه:ا ولا من ينوب عنها بالرغم من تبلغهم، وتمسك المدعي: بمطالبته، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي: وكالة مطالبته في إلزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ قدره (310,617.49) ثلاث مئة وعشرة ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال و تسعة وأربعون هللة. وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي: وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته مطابقة الرصيد الممهورة بختم للمدعى عليها لمبلغ قدره (410,617.49) أربع مئة وعشرة ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال و تسعة وأربعون هللة، ومجموعة من الفواتير ، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، ولأن المدعي عليه: طلب الإمهال للصلح ثم أمهل ثانية وثالثة للإجابة ولم يقدمها ، وبناء على المادة 29 من نظام الإثبات ، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعي عليه: لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي:ة لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ نص الحكم: فلكل ماتقدم ، حكمت الدائرة: بإلزام المدعي عليه:ا شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعية الشركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغ قدره (310,617.49) ثلاث مئة وعشرة آلاف وست مئة وسبعة عشر ريالا و تسعة وأربعون هللة ، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث