حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630138675

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670006656/1446
رقم الحكم:4630138675
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670006656 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630138675 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠٦٦٥٦ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٣هـ اتفق المدعى عليه مع موكلته لقيام موكلته بتوريد مواد كسارة (بحص) يورد لمصنع المدعى عليه شهرياً، وبلغ اجمالي التعاملات بين موكلته والمدعى عليه في الفترة من ٢٠٢٣/٠٨/٣١م إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١م مبلغ وقدره (٣٣٩,٥٨٥.٨٢) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال واثنان وثمانون هللة، سدد منها المدعى عليه مبلغ وقدره (١٨٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألف ريال، والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره (١٥٤,٥٨٥.٨٢) مائة وأربعة وخمسون ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال واثنان وثمانون هللة، وقامت موكلته بتوريد المواد المتفق عليها وفق آلية التوريد المتبعة بين الطرفين وهي: (أن تقوم موكلته بتوريد مواد كساره (بحص) لمصنع المدعى عليه ويتم ارسال فاتورة على مطبوعات موكلته الرسمية وتتم المصادقة عليها من قبل المدعى عليه أو الاعتراض عليها خلال مدة أقصاها ١٥ يوم)، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٤,٥٨٥.٨٢) مائة وأربعة وخمسون ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال واثنان وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٠٠م إلى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٤م يتضمن المبلغ محل المطالبة، ٢- عدد (٧) فواتير على مطبوعات المدعية بعدة أرقام وتواريخ ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه وختم مؤسسته، ٣- بيان التعاملات بين الطرفين من تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣١م إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١م، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر وكيلاً عن المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية والطلب واكتفى، ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٥/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٤,٥٨٥.٨٢) مائة وأربعة وخمسون ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال واثنان وثمانون هللة وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته الفواتير المحررة أعلاه وكشف الحساب وسندات القبض وبيانا للتعامل بين الطرفين، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وتأسيسا على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بـإلزام المدعى عليه/(...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) أن يدفع للمدعية/شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغاً قدره (١٥٤,٥٨٥.٨٢) مئة وأربعة وخمسون ألفاً وخمسمئة وخمسة وثمانون ريالا واثنان وثمانون هللة، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث