حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430717762

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470618178/1444
رقم الحكم:4430717762
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470618178 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430717762 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470618178 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي:" يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (49,820.89) تسعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وعشرون ريال سعودي وتسعة وثمانون هللة، وذلك مقابل بيع مواد وقطع زجاجية."، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 17/8/1444ه أرفق فيها: " محضر تعذر الصلح ."، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم 17/8/ 1444 ه وفي هذه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: لما كانت دعوى المدعي للمطالبة بقيمة مبيع، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها:"1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (49,820.89 ريال) مقابل بضاعة عبارة عن منتجات زجاجية. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن المدعية قدمت سندًا لدعواها نسخة مصادقة المدعى عليها على ما يزيد على المبلغ المطالب به بتاريخ 15/6/2022م، ما يدل على إقرار من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وتنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...)للصناعات الزجاجية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (49820.89) تسعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وعشرون ريالًا وتسع وثمانون هللة ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث