حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530574364

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439566803/1443
رقم الحكم:4530574364
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439566803 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530574364 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439566803 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) العقارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: (...). سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: يطلب فيها إلزام المدعى عليه بـ:1-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. 2-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (26,583) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. 3-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (160,000) مائة وستون ألفًا ريال سعودي لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات. هذه دعواه. حيث تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اعمال انشائية; عظم;، لمدة (3) ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ 1443/04/16هـ الموافق 2021/11/21م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/07/20هـ الموافق 2022/02/21م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (701,500) سبع مئة وواحد ألفً وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (158,567) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (185,150) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (516,350) خمس مئة وستة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/20هـ الموافق 2022/02/21م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- حيث انه حل التاريخ المتفق عليه لتسليم المشروع ولم يتم التسليم من قبلهم حتى الان. 2- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التأخير بتسليم المشروع)، وذلك بتاريخ 1443/09/13هـ الموافق 2022/04/14م، مما تسبب بـ(استلام دفعه أكبر من الاعمال المنفذة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (النواقص بتنفيذ الأعمال) ومقدار التعويض المطلوب (26,583) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي. 3- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (تأخير بتسليم المشروع)، خلال الفترة من تاريخ 1443/07/20هـ الموافق 2022/02/21م حتى 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م، وطريقة حساب التعويض (حسب مشاريع مشابهه) وقدره (0) ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (المماطلة والإهمال). مستندا على: العقد، وتقرير المكتب الهندسي، وفواتير بالدفعات، وإشعارات التأخير. وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 05/02/1444ه: حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن إخطار المدعى عليها فذكر بأن موكلته لجأت للمصالحة بالوثيقة رقم 431001595901 فطلبت منه الدائرة إيداع نسخة منها فأستعد بذلك ثم سألت وكيل المدعي عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها 26,533 ريال قيمة ما تسلمته المدعى عليها لتنفيذ أعمال مقاولة في الفلة الواقعة في حي (...) بالرياض ولم تقم المدعى عليها بتنفيذ ما يقابله من أعمال حيث تسلمت من موكلته مبلغ 185,100 ريال نفذت ما يمثل 158,567 ريال، بالإضافة إلى مبلغ 29,000 ريال مقابل تأخر المدعى عليها حيث نص العقد على استحقاق موكلته 500 ريال عن كل يوم تأخير، ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى ما سبق تقديمه من العقد المبرم بين الطرفين، والمخاطبات بين موكلته والمدعى عليها، وتقرير حصر الأعمال الصادر عن مكتب (...) للاستشارات الهندسية، ثم قرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدارسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 23/04/1444ه وفيها حضر وكيله/(...) بموجب وكالة رقم: (...)كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب وكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قبل انعقاد الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن البينة على استحقاق موكلته لمبلغ 26,533 ريال كفرق بين المبالغ المسلمة من موكلته وبين الأعمال المنفذة من المدعى عليها فأحال إلى ما سبق تقديمه من تقرير مكتب (...) للاستشارات الهندسية فسألته الدائرة عن طريقة اثبات الحالة واختيار الخبير فذكر بأنه تم اخطار المدعى عليها بالتوقف عن الأعمال، وأن موكلته ترغب بحصر الأعمال واسناد المهمة لخبير، وطلبت من المدعى عليها ترشيح خبير فلم تتجاوب المدعى عليها، فقامت موكلته بترشيح مكتب (...)، وتم اخطار المدعى عليها بذلك وبموعد حضور المكتب الهندسي للموقع لحصر الأعمال إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم الخطابات المذكورة كما طلبت منه تقديم قدر الضرر الواقع على موكلته ونوعه وما يثبته فاستعد بذلك. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 10/06/1444ه حضر وكيل المدعية (...) وحضر (...) ثمّ جرى من الدائرة سؤال المدّعي وكالة: أتصادق على ما سبق ضبطه؟ فأجاب: نعم، ثمّ جرى من الدائرة سؤاله عمّا طُلب منه؟ فأجاب حاولت إرفاق الملف لكن يوجد طلب سابق، فجرى من الدائرة استلام الطلب وأفهمته بتقديم ما لديه خلال العشرة أيام التالية لهذه الجلسة، فإن تعذّر تقديمه عبر الطلبات على القضيّة فعليه متابعة ذلك مع أمانة السر وإدارة الجلسات لإرفاق ذلك بطريق آخر، ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور المشار إليهما أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها دفع بشرط التحكيم الموجود في العقد، وبناء عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع السالفة الذكر وبما أن كيل المدعى عليها دفع بشرط التحكيم الموجود في العقد؛ وبما أن العقد المبرم بين الطرفين قد نص في البند (10) على أنه: يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية؛ وفي حال وجود خلاف بين الطرفين فيحل وديا خلال (4) أربعة أيام؛ وإذا تعذر حله يتم ما يلي: يلجأ الطرفان لتحكيم جهة مختصة (مكتب هندسي أو مكتب فني) يتم التوافق عليه من الطرفين، ويلتزم الطرفان بالتنفيذ الفوري لما يصدر عنه من حكم ا.ه، وبما أن البين مما سبق أن الطرفين قد اتفقا على أن يعينا محكما لفض النزاعات بينهما ويعد حكمه نافذاً عليهما، ولما كان اتفـــــاق الطــــرفين علـــــى الاحتكـــام إلى التحكيم يُعد جائزاً ومعتبراً وملزماً لهما متى تمسك به المدعى عليه، استناداً إلى نص نظام التحكيم في مادته (11) على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ وتأسيساً على ذلك وبما أن المدعى عليه تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530131358 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٦٨٠٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) العقارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة، بقيمة إجمالية قدرها (٧٠١,٥٠٠) سبعمائة والف وخمسمائة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥٨,٥٦٧) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٨٥,١٥٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٥١٦,٣٥٠) خمس مئة وستة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، وتطلب إلزام المدعى عليها بـ:١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٦,٥٨٣) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي. ٣-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألفًا ريال سعودي. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: عدم جواز نظر الدعوى . وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (نتمسك بكون الاختصاص انعقد للمحكمة التجارية؛ لأن المدعى عليها لم تدفع بعدم الاختصاص إلا في الجلسة الثالثة بعد نظر الدائرة في موضوع الدعوى. حكمت الدائرة بعدم جواز النظر لوجود شرط تحكيم مسببة حكمها بالاستناد على المادة ١١ من نظام التحكيم والتي نصت على: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ولم تراع الدائرة كون المدعى عليها أهملت حقها في الدفاع فهي لم تقم بإيداع المذكرة الأولى التي نصت المادة ٢٢ فقرة ٢ من نظام المحاكم التجارية على وجوب تسليمها قبل الجلسة بيوم، كما أن المدعى عليها تغيبت عن الجلسات ولم يحضر من يمثلها إلا في الجلسة الثانية والثالثة وقد نص نظام المرافعات الشرعية في مادته ٧٥: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها وقد نصت لائحة نظام المرافعات الشرعية في مادتها٧٥ في فقرتها ٦ المضافة للائحة بموجب القرار الوزاري رقم٤٢١ وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩، والقرار الوزاري رقم ٥٠٦٢وتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٠هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر؛ فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في المادة مطالبًا بـ ١. نقض الحكم محل الاستئناف. ٢. الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٦.٥٣٣) ريال قيمة الأعمال المنجزة. ٣. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩.٠٠٠) ريال نظير تأخر المدعى عليها عن التسليم). وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٦/٦/١٤٤٥هـ حضرها المستأنف وكيل المدعية/(...)، كما حضرها وكيل المدعى عليها/(...)، وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم؛ ولصلاحية الفصل في القضية خلت الدائرة للمداولة والحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستأنف من أن المدعى عليها لم تدفع بشرط التحكيم إلا في الجلسة الثالثة، فإنه وعلى فرض صحة ذلك فإن أول دفع للمدعى عليها كان هو شرط التحكيم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١١/٩/١٤٤٤هـ والقاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ محمولاً على أسبابه، وأسباب الدائرة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث