حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430764054

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470764937/1444
رقم الحكم:4430764054
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470764937 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430764054 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٤٩٣٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه : مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: نشأت علاقة تجارية بين موكلتي شركة (...) المحدوده وبين مؤسسة (...) للتجارة (...) بموجب طلب شراء أولي رقم (...) وتاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢١م (مرفق١) والذي موضوعه (تنفيذ أعمال مقاومة الحريق) : توريد و فرش مقاوم للخرسانة و تعبئة وإخلاء موقع وغيرها من التكاليف الغير مباشرة و قيمته ٢٩٥٢٦٢,٥٠ مائتان وخمسة وتسعون ألفا ومائتان واثنان وستون ريالا وخمسون هللة، وقد تم تعديل أمر الشراء المشار إليه في ذات اليوم بموجب أمر الشراء (...) بذات القيمة والمواد والكمية وجميع الأمور ولكن بإضافة البند ثالثا في الشروط العامة : لعناصر الفولاذ في حالة احتجنا إليها في الموقع، سعر الوحدة للحشية الصلبة ٣٠٠/م٢ (مرفق٢)، وحيث أن طلب الشراء (...) والمطابق لطلب الشراء (...) أشار إلى أن الدفعات تكون ١٠ في المئة مقدما و١٠ في المئة عند تسليم المواد والمكائن و٨٠ في المئة عند الاستكمال، وحيث أن المدعى عليها قامت بدفع الدفعة المقدمة الأولى ١٠ في المئة مبلغا وقدره (٢٩,٥٢٦,٢٥) تسعة وعشرون ألفا وخمسمائة وستة وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هللة بموجب الفاتورة رقم ٠١٥٥٩٨ والسداد البنكي المرفق (مرفق ٣)، كما قامت بسداد الدفعة الثانية ١٠ في المئة بعدما قامت موكلتي بتسليم المواد والمكائن مبلغا وقدره (٢٩,٥٢٦,٢٥) تسعة وعشرون ألفا وخمسمائة وستة وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هللة بموجب الفاتورة رقم ٠١٥٦٥٢ والسداد البنكي المرفق (مرفق٤)، وحيث أن موكلتي قامت بتنفيذ أعمال مقاومة الحريق وتوريد المواد والتركيب بمساحة اجمالية قدرها ٦٧٦.٨٣٩ م٢ وقد أقرت المدعى عليها بذلك بموجب مسير الإنجاز المرفق (مرفق ٥) كما أنها أقرت مرة أخرى بايميل رسمي على المساحة المستكملة من موكلتي وطلبت إصدار فاتورة على ذلك (مرفق٦)، وحيث أن موكلتي قامت وبناء على توجيهات المدعى عليها بإصدار فاتورة رقم ٠١٥٧٣١ البالغة قيمتها (١٥٢,٩٦٤,١٩) مائة واثنان وخمسون ألفا وتسعمائة وأربعة وستون ريالا و تسعة عشر هللة وهي تمثل مبلغ قيمة المساحة المستكملة لأعمال مقاومة الحريق المقر فيها من قبل المدعى عليها والمشار إليها سابقا(مرفق٧)، وحيث أن المدعى عليها لم تقم بسداد الفاتورة رغم اخطارها بها ورغم اخطارها ومخاطبتها طبقا لنظام المحاكم التجارية، عليه نلتمس من عدالة المحكمة إلزام المدعى عليها بسداد الفاتورة المتبقية في ذمتها فاتورة رقم ٠١٥٧٣١ والبالغة قيمتها (١٥٢,٩٦٤,١٩) مائة واثنان وخمسون ألفا وتسعمائة وأربعة وستون ريالا و تسعة عشر هللة، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، و (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (٦٩١٦٩٣٧٦) ، عليه فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حقها ، وبسؤال وكيل المدعية (...) عن دعوى موكلته أحال إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ ١٣/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ المتضمنة ما ذكر بعاليه، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٥٢,٩٦٤.١٩) مائة واثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وأربعة وستون ريالاً و تسعة عشر هللة؛ لقاء توريد مواد وتنفيذ أعمال مقاومة للحريق للمدعى عليها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع بحسبان المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي للدعوى، فقد تحققت الدائرة من شروط قبولها شكلاً، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها مرسل إلى المدعية، كما قدم نسخة من سداد الدفعة المقدمة وقدرها ٢٩٥٢٦.٢٥ تسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، كما قدم نسخة من مراسلات بريدية بين تابع المدعية والمدعى عليها تتضمن تقديم الفاتورة النهائية حسب المنطقة المستكملة (٦٧٨ متر مربع)، كما قدم نسخة من محرر صادر على مطبوعات المدعى عليها بعنوان المسير للموقع الأول والثاني والثالث بمساحة اجمالية قدرها ٦٧٦,٨٣٩ م٢ ومذيل بختم المدعى عليها، فاتورة صادرة من المدعية ومذيل بختمها، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها في أي جلسة من الجلسات، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٥٢,٩٦٤.١٩) مائة واثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وأربعة وستون ريالاً و تسعة عشر هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث