حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430763650
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439492537/1443
رقم الحكم:4430763650
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439492537 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430763650 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٢٥٣٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية وكالة إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها، تضمنت مانصه: عاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد عمالة فنية لمواقع مشاريع المدعى عليها وذلك في توريد عمالة فنية لمواقع المشاريع التابعة المدعى عليها، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣١٥,٤١٥) ثلاث مئة وخمسة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣١٥,٤١٥) ثلاث مئة وخمسة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢٥٠,٤١٥.٢) مئتان وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال سعودي و اثنان هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣١٥,٤١٥.٢) ثلاث مئة وخمسة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال سعودي و اثنان هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (١) في ١٤٣٩/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٢م بمبلغ قدره (١٤,٠٨٤) أربعة عشر ألفًا وأربعة وثمانون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢) في ١٤٣٩/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٣م بمبلغ قدره (٤٦,٧٣٢) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٣) في ١٤٣٩/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٠م بمبلغ قدره (٦٠,٦٦٠) ستون ألفًا وست مئة وستون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٣) في ١٤٣٩/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٠م بمبلغ قدره (٥٦,٣٩٣) ستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٥) في ١٤٣٩/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٠م بمبلغ قدره (٤٩,٨٦٦) تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٦) في ١٤٣٩/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٢م بمبلغ قدره (٢٨,١٥٢) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٧) في ١٤٣٩/١٠/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٥م بمبلغ قدره (١٥,٨٠٨) خمسة عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٨) في ١٤٣٩/١١/٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٥م بمبلغ قدره (١٥,٨٩٧) خمسة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٩) في ١٤٣٩/١٢/٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٨م بمبلغ قدره (٢٤,١٣٧) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٠) في ١٤٤٠/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٢م بمبلغ قدره (٣٦,٩٣٤) ستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال ، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها الدائرة جلسة في ١٩/١/١٤٤٤هـ، وفيها تبين عدم تبلغ المدعى عليها، توالت الجلسات ولم تتبلغ المدعى عليها، ثم في جلسة ١١\٠٥\١٤٤٤هـحضر فيها وكيلة المدعية وحضر ممثل المدعى عليها/ (...) ، وبسؤال الدائرة ممثل المدعى عليها عن عدم تبلغ موكلته بالجلسات السابقة؟ أجاب بـأن لدى مدير الشركة مشكلة بالتبليغات تسبب ذلك بعدم تبلغ موكلته في الجلسات السابقة، وعليه قررت الدائرة إعادة سماع الدعوى بطلب الجواب من ممثل المدعى عليه؟ أجاب بأن ليس لديه جواب حالياً، ويطلب مهله للجواب موضوعي عن الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة جوابية من خلال النظام تبدا من تاريخ هذه اليوم ١١\٠٥\١٤٤٤هـ لمدة (١٠) عشرة أيام، وللمدعية ان تقدم مذكرة كذلك، فاستعد الطرفان، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ، حضرت المدعية وكالة، وحضر لحضورها ممثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ما قدمه أطراف الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي كم قيمة التعامل الذي حصل بين موكلها والمدعى عليها؟ أجابت بأن التعامل بين موكلها والمدعى عليها بلغ قيمة (٣١٥,٣١٤) ثلاثمائة وخمسة عشر ألف وثلاثمائة وأربعة عشر ريال تقريبًا، وبسؤالها كم المبالغ المستحقة تقريبًا في ذمة المدعى عليها؟ أجابت بأن المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها لصالح موكلها هو مبلغ قدره (٢٥٠,٤١٥) مائتان وخمسون ألف وأربعمائة وخمسة عشر ريال، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ أجاب بأن موكلته تقر للمدعية بمبلغ (٢٢٧,٣٦٠) مائتان وسبعة وعشرون ألف وثلاثمائة وستون ريال، والمدعية أخطأت في مجموع التعامل إذ أن مجموع التعامل مبلغ قدره (٢٩٥,٨٣٤) مائتان وخمسة وتسعون ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال وقامت موكلته بسداد مبلغ قدره (٦٨,٤٣٧) ثمانية وستون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال، وبسؤال وكيلة المدعي عنما يثبت الزيادة بالأعمال التي ذكرتها؟ فأحالت إلى ما سبق تقديمه والعقد وجدول التسعير والفواتير، وباطلاع الدائرة على ملف القضية لم تجد الفواتير؛ فأفادت بأنها لم تستطع إرفاق الفواتير لكثرتها، فأفهمتها الدائرة بإعادة إرفاقها من جديد لكي يتسنى للدائرة بحثها وإن رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير محاسبي للاطلاع وحساب الأعمال المنفذة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، ثم في جلسة ٧/٨/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم(...) وتشير الدائرة إلى ورود طلب وكيلة المدعية بحصر دعواها بما أقر به وكيل المدعى عليها في الجلسة السابقة من استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢٢٧,٣٦٠) مائتان وسبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستون ريالاً، وبسؤالها عن ذلك تمسكت به وطلبت الحكم لموكلتها بذلك صلحاً، وباطلاع الدائرة على ضبط الجلسة الماضية ولما أقر به وكيل المدعى عليها، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بما أقر فيه وكيل المدعى عليها وهو مبلغ قدره (٢٢٧,٣٦٠) مائتان وسبعة وعشرون ألف وثلاثمائة وستون ريال ولما نصت عليه المادة (١٤/١) من نظام الإثبات: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، وبما أن وكيلة المدعية طلبت الحكم بذلك صلحاً، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وذلك بأن تدفع المدعى عليها/ فرع (...) سجل تجاري رقم: (...) للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (٢٢٧,٣٦٠) مائتان وسبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستون ريالاً، والله الموفق.