حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430774596

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470289263/1444
رقم الحكم:4430774596
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470289263 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430774596 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470289263 لعام 1444هـ المدعي: سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني المدعى عليه: علاء محمد بن أحمد الكردي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق 05/ 05/ 1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (442379823) ولم يتبين حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا.ثم سألته الدائرة المدعى وكاله عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: (- إلزام المدعى عليه علاء بن محمد بن أحمد الكردي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع مبلغ وقدره (١٠٨,٨٤٩.٠٠) مائة وثمانية ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي والتي تمثل قيمة أتعاب محاماة)، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال: بينتي هي/إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وعليه فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن عليه أن يرفق دعواه مع مرفقاتها كاملة في الطلبات على القضية في مذكرة، ففهم ذلك واستعد به. وفي يوم الثلاثاء الموافق 03/06/1444هـ حضر وكيلا المتداعيين وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى ارفق عبر التيمز جوابه ما نصه (ما ذكره المدعي وكالة من تعرضه للخسارة اتعاب محاماة هذه غير صحيح جملة وتفصيلاً ونفيد فضيلتكم حتى تاريخه لم يفصل في موضوع الدعوى إنما فصل في الشكل فقط لا غير، علماً ان موكلي اقام الدعوى بحسن نية ولحصوله للحق ولا يقصد منها تضليل العدالة او اشغال القضاء بذلك، انما أقامها الهدف حصوله على الحق، علماً انه قام بتقديم دعوى في المحكمة العامة وحتى تاريخه لم يفصل في نفس موضوع الدعوى بتاتاً) وطلبت الدائرة ارفاق القضية المذكورة في رده أجاب قائلا اطلب مهلة لاحضارها. عليه وفي يوم الثلاثاء الموافق 02/07/1444هـ وبمراجعة ملف القضية ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وإصدار حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي قد حصر مطالبته في إلزام المدعى عليه بسداد قيمة أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (١٠٨,٨٤٩.٠٠) مائة ألف وثمانية آلاف وثمان مئة وتسعة وأربعون ريالاً سعودياً بموجب الحكم الصادر من الدائرة الثانية التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٠٦٣٣٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٦هـ والمتضمن: الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعي. عليه ولما كان الحكم المشار إليه متضمن لوجود خطأ شكلي في صفة المدعي لا المدعى عليه مما لا يفيد براءة ذمة المدعي في هذه الدعوى من الحق المدعى به، وبما أن الحكم لم يقضي في الموضوع ولم يثبت براءة ذمة المدعي من الدعوى، كما أن الخلاف بين الطرفين ظاهر والحق فيه ليس بثابت، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة التضمين: أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، لم تجد الدائرة أن المدعى عليه كان مماطلاً أو معتدياً أو ظالماً، وإنما خاصم ظانّاً أن الحق معه، وقد قال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله –: وحينئذ يتّضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان: إحداهما/ أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الثانية / ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقّاً ويحتمل خلافه، فهذ لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات وبهذا يرتدع المتخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويأمن أرباب الحقوق على حقوقهم غالباً، ويستريح القضاة من كثير من الخصومات . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430774596 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470289263 لعام 1444هـ المدعي: سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني المدعى عليه: علاء محمد بن أحمد الكردي الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها: أنه يطلب إلزام المدعى عليه علاء بن محمد بن أحمد الكردي، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع مبلغاً قدره (١٠٨,٨٤٩.٠٠) مئة وثمانية آلاف وثمانمئة وتسعة وأربعون ريال سعودي والتي تمثل قيمة أتعاب محاماة عن القضية رقم (439006336). وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 07-07-1444هــ، الـذي قضى بــ (رفض الدعوى). وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه المسـتـوفي قبـوله الشكلي، فتم تحديد جلسة بتاريخ 05-09-1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن وجيزها: تم تقديم دعوى سابقة ضد موكلي لدى المحكمة التجارية وصدر صك الحكم رقم ٤٣٧٤٨٣٠٤٢وهو الأمر الذي أضر بموكلي وتكبده أتعاب محاماة، لأن المحاكم التجارية ألزمت وجوبًا الاستعانة بمحامي في بعض القضايا، إعمالاً للفقرة3من المادة 25.من نظام المحاكم التجارية والفقرة ب من المادة 53 من اللائحة التنفيذية على الآتي: الدعـاوى المنصوص عليهـا في الفقـرات3و4و6و7مـن المادة 16من النظـام. وحيث إن قيمة المطالبة في الدعوى الأصلية٣.١٨٨.٤٩٤ وصدر الحكم برفض الدعوى وذلك لكون الحكم في الدعوى الأصلية كان شكليًا وليس موضوعيًا، وهذا مخالف لما جاءت به المادة سلفًا فلم يحدد المشرع بأنه في حال كون الدعوى شكلية لا يستوجب محام، وفي حال كون الدعوى موضوعية يستوجب محامي، وبذلك يعتبر حكم الدائرة قاصرًا وقصوره يبين عيبه وذلك لمخالفته لصريح ما نصت عليه المادة أعلاه، كما أن أتعاب المحاماة مستحقة في جميع الأحوال في حال تكبدها أحد الأطراف وكان الأحرى على الدائرة إعمال الأنظمة وعدم الاجتهاد. 2. توافر أركان المسؤولية التقصيرية: الخطأ الذي صدر من المستأنف ضده في الدعوى الأصلية، وإضراره بموكلي قد نتج عنه تحقق شروط أركان المسؤولية التقصيرية، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينه وهو الأمر الذي يستوجب طلب التعويض، حيث جاء الخطأ في إقامته دعوى غير صحيحة شكليًا الأمر الذي أدى إلى رفض الدعوى، وتحقق الضرر في اضطرار موكلي إلى اللجوء لمحامي وذلك إعمالًا لنص الفقرة٣ من المادة ٥٣ من نظام المحاكم، وتكبد موكلي الأتعاب، وقد تلاق الخطأ والضرر وحققت العلاقة السببية بينه، ولولا إقامته للدعوى لما أحوج موكلي إلى اللجوء لمحامي وتكبده خسائر مالية وبما أن المقرر فقها ونظامـا أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها. 3.وتأسيسًا لما سبق وتطبيقا لنص المادة ب/٨٤من نظام المرافعات. 4.كما تجدر الإشارة أنه في حال أقام مدعي في مواجهة الغير وتم الحكم برفضها لعيب شكلي، ففي هذه الحالة ووفق نظام التكاليف القضائية يتم الإلزام بالتكاليف وذلك لتقصيره بإقامة دعوى خاطئة وعليه فإن المشرع لم يفرق في فرض التكاليف ان كان الحكم بالشكل أم بالموضوع، وقياسًا على ذلك ففي الدعوى المنظورة كان حريًا على الدائرة الأخذ بعين الاعتبار هذا المقياس. الطلبات: ١- قبول الاستئناف شكلًا.٢- نقض الحكم محل الاعتراض، والحكم مجددًا بطلبنا في صحيفة الدعوى). وأكد وكيل المدعي على اعتراضه المقدم. فعقب المدعى عليه بأن ما ورد في الاعتراض غير صحيح جملةً و تفصيلاً. و بعد اكتفاء الأطراف، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قُـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً. وأما عن الموضوع: فإن ماذهبت إليه الدائرة في حكمها، محل نظر، ذلك أنه ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٨,٨٤٩.٠٠) مئة وثمانية آلاف وثمانمئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، عن أتعاب المحاماة في القضية المقيدة برقم (439006336)، وحيث إنه من خلال الاطلاع على الوقائع في القضية الأصلية، يتبين للدائرة أن دعوى المدعي (علاء كردي) قدمها بغية منه في رد رأس المال محل تلك الدعوى، إلا أنه حكم بعدم صفته في المطالبة، وبما أن المدعى عليه ألجأ المدعي إلى المرافعة والمدافعة، دون أن يتبين المدعي في تلك الدعوى من ثبوت حقه أو الطريق الصحيح لإقامة الدعوى، ولأن ذلك يُلحقُ الضرر، ولأن المباشر للخطأ ضامن وإن لم يتعمد الإساءة، ولأن التعويض عن الخطأ ولو كان الخطأ غير مقصود، لايشترط فيه التعمد أو الكيدية، ما دام قد ثبت حصول الخطأ وإلحاقه الضرر بالغير، ويقدّر التعويض بقدره المناسب، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على إقامة الدعوى من مرافعة ومدافعة، وبما أن الدعوى الأصلية قيدت في تاريخ 26-02-1443هـ، وصدر الحكم فيها بتاريخ 29-05-1443هـ، وعقد لها زهاء جلستين، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن مبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال، مناسبة لما بذله المدعي (في تلك الدعوى) من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظرها، وبما أن الأمر كذلك، ولما كان الحكم -محل الاستئناف- جاء مخالفاً لما تم إيراده، فإنه يكون حريّاً بالإلغاء، وتنتهي الدائرة في حكمها إلى يرد في منطوقه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 07-07-1444هــ، في القضية 4470289263 والحكم مجدداً بـ.إلزام المدعى عليه: علاء محمد بن أحمد الكردي، هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي: سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (30.000) ثلاثون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث