حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430722383

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470550557/1444
رقم الحكم:4430722383
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470550557 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430722383 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٠٥٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عطور وبخور) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٦,٢١٨.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب وفواتير). ويطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٢١٨.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية عشر ريال سعودي، وتم تحديد جلسة ٢/٧/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية وحضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبعرض على وكيل المدعى عليها افاد انه لم يطلع على كافة المستندات عليه افهمت الدائرة وكيل المدعي ارسال كل المستندات الى وكيل المدعى عليها وعلى وكيل المدعى عليها الإجابة الكترونيا ثم يرد عليه وكيل المدعية فاستعد الطرفان، وفي جلسة ٢٢/٧/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اجابته أجاب بالنسبة لكشاف الحساب المقدم من قبل المدعي فانه يخصه ولا يوجد لديه كشف حساب مصدقه من قبلنا وبالنسبة للورقة المقدمة من المدعي فاني انكرها، وأفاد وكيل المدعية ان كشف الحساب لايصدق من العميل وانما يعترض العميل علي الرصيد ويرسله للشركة خلال ١٥ يوم والعميل مقر بالمبلغ عليه بموجب خطاب موقع وختوم من قبل المدعي عليه ومرفق بالمرفقات اضافه الي ان المدعي عليه في جلسه التراضي طلب تسديد المبلغ علي دفعتين وانتهت مهله الصلح ولم يرسل الموافقة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اجابته أي كشف حساب لا بد ان يصادق يختم من قبل قبلنا وقرر الطرفان الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٧/٨/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى عليه وعليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة لسؤال وكيل المدعى عليها عن ختم (...) أجاب انه مركز تجاري وسألته الدائرة هل هو تبع المدعى عليها ؟ أجاب نعم هو فرع من فروعه ولكن لكل فرع له حساباته مستقلة وفواتير وسجل تجاري مستقل، وحيث ان المدعي ارفق فواتير اليوم ٧/٨/١٤٤٤ عليه افهمت الدائرة وكيل المدعى عليها الإجابة على هذه الفواتير، استمهل للإجابة وافهمته أيضا تقديم إجابة تفصيلية عن (...)، وفي جلسة ٢١/٨/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغه وحضوره مسبقا وقدم وكيل المدعية تاريخ ١٧/٨/١٤٤٤ مفادها ارفاق سجل مؤسسه (...) المشطوب حيث انها تحولت لشركه وقدم مرفق، وبسؤاله هل يصر على المطالبة والدعوى أجاب بنعم وقرر الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها ولكون وكيل المدعي يطالب الزام المدعى عليها مبلغ قدره (٢٦,٢١٨) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية عشر ريال قيمة (عطور وبخور)، وحيث استند على فواتير بختم مؤسسة (...)، ومطابقة رصيد ختم مركز (...)، وتلخصت دفع المدعى عليها أجاب بالنسبة لكشاف الحساب المقدم من قبل المدعي فانه يخصه ولا يوجد لديه كشف حساب مصدقه من قبلنا وبالنسبة للورقة المقدمة من المدعي فاني انكرها، واما جوابه عن المصادقة وختم مركز (...) أجاب انه مركز تجاري وسألته الدائرة هل هو تبع المدعى عليها ؟ أجاب نعم هو فرع من فروعه ولكن لكل فرع له حساباته مستقلة وفواتير وسجل تجاري مستقل؛ واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" فيدل على ان الفواتير والمصادقة صحيحة اذا ان جواب وكيل المدعى عليها على المصادقة بختم مركز (...) أجاب " وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ختم (...) أجاب انه مركز تجاري وسألته الدائرة هل هو تبع المدعى عليها ؟ أجاب نعم هو فرع من فروعه ولكن لكل فرع له حساباته مستقلة وفواتير وسجل تجاري مستقل،" فهذا يدل على إقرار ضمني بصحة المصادقة استنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة"، ولم يقدم ما يثبت ان (...) منفصله حساباتها عن المدعى عليها اذ وجهته الدائرة بتقديم الإجابة التفصيلية " عليه افهمت الدائرة وكيل المدعى عليها الإجابة على هذه الفواتير، استمهل للإجابة وافهمته أيضا تقديم إجابة تفصيلية عن (...) " ولكن تغيب بعدها ولم يقدم شيئا مما يدل على صحة المصادقة والفواتير وعدم صحة انكاره لإقراره الضمني بصحة المصادقة التي تحمل ختم مركز (...)، واستناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ فتغيبه بعد ذلك يعد نكولا فلكل ما سبق ترى الدائرة الحكم بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٦,٢١٨) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية عشر ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث