حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430766202

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430766202

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470825555 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430766202 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم4470825555 لعام 1444ه المدعي: تاج الدين عمر علي مليباري المدعى عليه: (شركة شخص واحد)شركة رواد العناية الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 30/ 8/ 1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة المثبتة بيانتهم بمحضر الجلسة، وفيها جرى سؤال وكيلة المدعي عن الدعوى فأجابت بأنها تقدمت بلائحة محررة عبر تبادل المذكرات، فجرى الاطلاع عليها وجاء فيها ما نصه (نتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوانا المقيدة لدي فضيلتكم بالرقم (4470825555) بإبرام عقد بين موكلي – تاج الدين عمر مليباري بصفته مالك مجمع أوجه العناية الطبي العام بالسجل التجاري رقم (...) والمدعى عليه – شركة رواد العناية الطبية (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري رقم (...) يمثلها مالكها – محمد احمد المالكي هوية وطنية رقم (...) بعقد على مطبوعات المدعى عليها بعنوان (عقد استثمار مجمع أوجه العناية الطبي) بتاريخ 26/11/1442هـ الموافق 6/7/2021م ومدة العقد (10) عشر سنوات من تاريخ 1/3/2019م إلى نهاية شهر فبراير لعام 2029م وحيث أن المدعى عليه لم يلتزم بما جاء في بنود العقد من سداد الأجرة للمجمع من إيجار سنوي وسداد رواتب العاملين بالمجمع وتجديد جميع الوثائق الحكومية الخاصة بالعاملين والتراخيص الحكومية الخاصة بالمجمع والقيام بالفصل التعسفي للموظفين والتعاقد مع شركات باسم المجمع وعدم الالتزام بسداد حقوقهم مما تسبب في الضرر على موكلي بإقامة العديد من الدعاوى القضائية التي صدر أحكام فيها وبعضها لا تزال منظورة من قيمة الإيجار الخاص للمجمع حسب العقد الإلكتروني المبرم مع مالك العقار ومن الموظفين التابعين للمجمع بعدم استلام رواتبهم ومستحقاتهم ومن الشركات التي تم التعاقد معها باسم المجمع وعدم دفع ما لهم من مستحقات مما أدى إلى وجود أكثر من (30) طلب تنفيذ لدى محكمة التنفيذ بمكة المكرمة الدائرة (الثالثة) والدائرة (الخامسة) مثبتة بطلبات التنفيذ تتجاوز قيمتها اكثر من (2,000,000) اثنان مليون ريال ولا يزال المجمع بيد المدعى عليها وترفض تسليم المجمع مع زيادة القضايا بشكل مستمر لإهمال المدعى عليها وعدم رغبتها في سداد المستحقات حسب ما نصت عليه بنود العقد وأنه في استمرار العقد بيد المدعى عليها يكون فيه الكثير من الضرر لموكلي. ثانياً- الطلبات: فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها لما تم توضيحه من أسباب. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه فقدم عبر المحادثة ما نصه (ندفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى كونها دعوى إجاره وسبق أن تقدم المدعي بدعوى أجره لده الدائرة التجارية الثانية وحكم بعد اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى وبموجب الصك رقم ٤٤٣٠١٨٣٧٧٧ وتاريخ٢٤/٣/١٤٤٤) فعقبت وكيلة المدعي بأن العقد محل النزاع عقد تشغيل وموكلها يملك منفعة العقار بعقد إيجار من المالك، وأن موكلها أبرم عقد تشغيل المجمع بما يحتويه من معدات طبية وكوادر طبية وتراخيص للمدعى عليها مقابل أجرة سنوية، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، جرى رفع الجلسة والنطق بالحكم وإفهام وكيلة المدعية بحق موكلها بالاعتراض على الحكم خلال الأجل المحدد نظاماً. الأسباب: وبما أنّ المدعي يطلب فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في دفعه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى. بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل بحث شروط قبول الدعوى والنظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، وبما أن النزاع القائم بين الطرفين متعلقٌ بطلب قيمة أجرة التشغيل السنوية، لذا فإن الاختصاص غير منعقد للمحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى؛ استنادًا على الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك."، وأكد على ذلك تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المبني على محضر اللجنة المشكلة بالقرار رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٩هـ والمتضمن في الفقرة الثالثة منه: "لا تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن العقار، إذا كان النزاع متعلقًا بالملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ولوكان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية، أو كان المدعى عليه تاجرًا والدعوى بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية، وتختص بهذه الدعوى المحاكم العامة متى كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام"، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وينعقد اختصاص نظرها للمحكمة العامة، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث