حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 189
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:189/1444
رقم الحكم:189
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 189 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 189 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم 189 لعام 1444 هـ المقامة من/ شركة بنيان فايز معرد السبيعي للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري (...) القاضي وليد بن محمد الشهري رئيسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا (الوقائع) تتلخص الوقائع بأنها تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض فاطمة علي محمد الاسمري-سجل مدني رقم: (...) - بوكالتها عن شركة بنيان فايز معرد السبيعي للتجارة -سجل تجاري رقم: (...)-، بطلب تضمن: حيث إن موكلتي كانت تمارس أعمالاً تجارية بكل حرص ونزاهة وشرف وكانت ملتزمة بالعرف التجاري في معاملاتها التجارية بأنشطة بيع وشراء المعدات وتجارة التجزئة للمواد الصحية والكهربائية والحديدية لكن ظروفها المادية تعثرت رغماً عنها لأسباب خارجة عن إرادتها بسبب أحوال السوق لاسيما خلال فترة جائحة كورونا وتدهور قطاع المقاولات وانخفاض اسعار النفط والأزمات العالمية المتتالية التي أثرت على الاقتصادات المحلية لجميع الدول وتراكمت عليها بعض الديون التي قدم أصحابها طلبات تنفيذ ضدها بمحكمة التنفيذ، وحيث إنه حسب ما هو موضح في المركز المالي المرفق لموكلتي انها تحاول جاهدة للاستمرار في السوق حتى تستطيع المواصلة في أنشطتها ولكنها تحتاج لإعادة التنظيم المالي بموجب خطة محكمة تمكنها من تنظيم مواردها وسداد الدائنين المتنوعين واعادة تنظيم وضعها المالي كاملا والتغلب على المعوقات الحالية وهو الامر الذي تأمل من فضيلتكم المساعدة عليه بموجب نظام الافلاس ولذلك تطلب من فضيلتكم الموافقة على بدأ التنظيم المالي لها وفقا لأحكام نظام الإفلاس. فقيد الطلب لدى المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط، ففي جلسة هذا اليوم وبحضور وكيلة مقدم الطلب اطلعت الدائرة على الطلب , وذكرت وكيلة المدين أنها أرسلت بريداً لوحدة الإفلاس أوضحت فيه أن الديون التي كانت على المؤسسة انتقلت إلى الشركة المدينة برضى من جميع الدائنين. (الأسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أنه يلاحظ من الاطلاع على قائمة الأصول المدونة في النموذج المرفق أن حسابات المدين البنكية رصيدها (صفر) , ورصيد محافظ المدين الاستثمارية (صفر) , فيما لم يدون في القائمة أي أصول منقولة أو ثابتة , وعليه فإنه يترجح من ذلك عدم إمكانية استمرار نشاط مقدم الطلب لعدم وجود أي أصول لديه – وفق البيانات المقدمة - تمكنه من تسيير نشاطه , وذلك يعني عدم توافر أحد شروط افتتاح الإجراء المتقررة بنص الفقرة (2-أ-1) من المادة (47) من نظام الإفلاس ونصها: (إذا: 1- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة). يضاف لذلك أن هذا الطلب أسس - حسبما يتبين من مرفقاته - على أن مقدم الطلب متعثر في سداد ديونه , وبما أن الطلب ومرفقاته لم يرفق به ما يثبت أن على مقدم الطلب أي دين مستحق السداد ؛ إذ بالاطلاع على قائمة الديون المرفقة بالطلب والمستندات المثبتة لها تبين أنها جميعها نشأت تجاه بنيان فايز السبيعي بصفته مالكاً لمؤسسة فردية قبل أن تتحول إلى شركة هي الشركة مقدمة الطلب , ومن المتقرر أن الدين إذا ثبت في ذمة فلا ينتقل إلى ذمة أخرى إلا بحوالة صحيحة , ولم يتضمن الطلب ما يثبت انتقال هذه الديون من ذمة من نشأت في مواجهته إلى ذمة الشركة, وإذ خلا الطلب مما يثبت وجود ديون مستحقة على المدين وأنه تعثر في سدادها فإن ذلك يعني أيضاً عدم توافر أحد شروط افتتاح الإجراء المتقررة بنص الفقرة (2-أ-2) من المادة (47) من نظام الإفلاس ونصها: (إذا:.. 2- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.) وعليه وبما أن هذا الطلب لم يستوف الشروط النظامية لافتتاح الإجراء وفق ما هو موضح أعلاه , فإن الدائرة تقضي برفض هذا الطلب وفق ما نصت عليه المادة (47) "2- تحدد المحكمة موعدًا للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول". (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض هذا الطلب.