حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430783664
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470164167/1444
رقم الحكم:4430783664
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470164167 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430783664 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٤١٦٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) مساهمه مقفله المدعى عليه: شركة مصنع (...) للزجاج والألمنيوم الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣هـ، الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع منتجات الالمنيوم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/٢٢هـ، الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٥م، بثمن إجمالي قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي سدد منه (٩٧,١٧٦.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٢,٤٠٢,٨٢٤.٠٠) مليونان وأربع مئة واثنان ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ الموافق م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى إرفاق ما يثبت صحة المديونية -مستندات أمر الشراء - سند لأمر). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٤٠٢,٨٢٤.٠٠) مليونان وأربع مئة واثنان ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضرت المدعى عليها وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: ((...))، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؛ ادعت بما لا يخرج عما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مرفقات الدعوى، وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها تزويد وكيلة المدعى عليها بنسخة من صحيفة الدعوى ومرفقاتها، بواسطة البريد الالكتروني لها وللدائرة، وأفهمت وكيلة المدعى عليها بأن عليها الجواب خلال عشرة أيام عبر النظام؛ فإن لم يقبل فعبر البريد بنسخة إرسال واحدة للمدعية وللدائرة، وأفهمت وكيلة المدعية بأن عليها الجواب خلال العشرة أيام التالية بذات الطريقة، فاستعدتا بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليها عن الجواب أفادت بأن لديها جواب أرسلته على البريد متضمن مرفقين، كما ورد في المذكرة ما نصه: (رداً على ما جاء في دعوى المدعية نجيب بالتالي: بعد مراجعة ما قدمته المدعية في دعواها، تبين بأن الحق نشأ لصالح شركة (...) للتجارة والصناعة العامة سجل (...) ولكون موكلتي فرع ثاني مستقل عنها بموجب سجل تجاري رقم (...) وعقد رقم (...) ولكون المدعية تطالب بتسليم قيمة (٢.٤٠٢.٨٢٤) مستندة إلى أن أصل التعامل نشأ من عام ٢٠١٨، ولكونها شركة تجارية ربحيه لا يقبل منها تأخير المطالبة بمستحقاتها لمدة خمس سنوات، ولما تبين من مرفقات بوجود عدد من التعاملات على مدى خمس سنوات، وأن آخر التزام مالي سجل على المنشأة هو مبلغ (٧٠٠.٠٠٠) ألف ريال فقط، بتاريخ ٢٣/ ١١/ ٢٠٢١م، ولما ثبت بموجب حوالات بنكية بسداد مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ألف ريال من قيمته، علماً بأن هناك مزيد من المبالغ المسلمة من قيمته والتي لم نتمكن من حصرها لضيق الوقت. وعليها نجيب بأن المدعية تستحق باقي قيمة السند لأمر المحرر بتاريخ ٢٣/ ١١/ ٢٠٢١ والذي حرر من (...) والتي لم نتمكن من حصر القيمة الدقيقة له حتى الآن وهو مبلغ أقل من مئتان ألف ريال، علماً بأن المدعية تقدمت بطلب التنفيذ بموجب السند لأمر لدى محكمة التنفيذ. أما ما جاء بباقي قيمة المطالبة وبناء على ما قدمته المدعية من مرفقات نجيب بأن المبلغ الذي نشأ بمبلغ بقيمة (٢.٥٠٠.٠٠٠) بتاريخ ١٧/ ٧ / ٢٠١٩م ومحرره (...) فقد تقدمت المدعية بالمطالبة بقيمته عن طريق محكمة التنفيذ وجاء باتفاق لاحق لنشأة السند اتفاقية سداد على تحويل جميع مستحقات المنشأة لدى (شركة (...) الطبية) لصالح المدعية. وبناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم عرض الصلح على المدعية لمراجعة جميع الحسابات لبيان وحصر المستحقات بين الطرفين وأداء الحقوق المستحقة. مرفق حوالتين بنكية بقيمة خمسمائة ألف ريال.) وباطلاع المدعية وكالة طلبت مهلة للإجابة، كما قرر طرفي الدعوى الاستمهال لبحث المصالحة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ، حضرت المدعية وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضرت المدعى عليها وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: ((...))، وقرر طرفا الدعوى بأنه لم يتم التوصل إلى صلح حتى هذا اليوم، وذكرت وكيلة المدعية وكالة بأن لديها جواب على ما قدمته وكيلة المدعى عليها وقدمته متضمناً ما يلي: (نجيب على شركة (...) بالاتي: - التعامل التجاري مع شركة (...) منذ سنوات بطلب تسهيلات ائتمانية بيع الالمنيوم توريد وتصدير لشركة (...) (تسليم المبلغ على دفعات) حيث تم تقديم ضمان:- سند لأمر ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال سند لأمر ٧٠٠,٠٠٠ ريال حيث تم تقديم سند لأمر بقيمة ٢٥٠٠.٠٠٠.٠٠ صادر من شركة (...) بتاريخ ٢٠١٩ – يشمل كامل المديونية على نفس مطبوعات شركة بنفس سجل التجاري المذكور (...) تم رفض من قبل محكمة التنفيذ بسبب (...) ليس مالك لشركة. تم تقديم السند لأمر بقيمة ٧٠٠,٠٠٠ سبعمائة ألف ريال، تم تقديمه بالتنفيذ بتاريخ ٢٦-٧-١٤٤٣ هـ ولم يتم سداد المبلغ وهو جزء من المديونية لمطالبه به و (المبلغ المتبقي الذي لا يوجد عليه إجراء قانوني هو ١,٤٥٢,٨٢٨.٣٩ ريال) المبلغ المطالب به إجمالي قدره ٢,١٥٢,٨٢٨.٣٩ مليونان ومائة واثنان وخمسون ألفا وثمانمائة وثمانية عشرون ريال سعودي. وتم تغير المبلغ المطالب به بعد إضافة تحويل المبلغ هو ٢٥٠,٠٠٠ الف ريال من شركة (...) دفعة لصالح شركة (...) ومرفق لكم صورة من تحويل المبلغ لشركة (...) حيث أنه مذكور فيه (دفعة بنيابة عن (...) (...) بتاريخ ٢٤-١-٢٠٢٢ م، ويعد اخر مبلغ تم تحويله من شركة (...). وتم إرفاق لكم كشف الحساب يوضح المديونية المتبقي على شركة (...) هو ٢,١٥٢,٨٢٨.٣٩ ريال،وتم إرفاق ورقة مطابقة الرصيد بين شركة (...) و شركة (...) بتاريخ ٥-٨-٢٠٢١ م حيث تم إرفاق اتفاقية جدولة من شركة (...) ١٣-١٠-٢٠٢٢م توضح المبلغ المطالبة به ٢,٦٤١,٨٣٦ ريال وبناء على ما تم ذكره من قبل المدعى عليها شركة (...) مرفقات التحويل أثنان:- تحويل بقيمة ٢٥٠,٠٠٠٠ من شركل (...) بتاريخ ١-١٢-٢٠٢٢م تحويل من (...) دفعة ٢٥٠,٠٠٠.بتاريخ ٢٤-١—٢٠٢٢م بما يوضح ذلك المبلغ المتبقي من المديونية المطالب به هو ٢,١٥٢,٨٢٨,٣٩ ريال و (المبلغ المتبقي الذي لا يوجد عليه اجراء قانوني هو ١,٤٥٢,٨٢٨.٣٩ ريال) ١-بناء على ما تم ذكره من قبل المدعى عليها (سجل تجاري فرع ثاني مستقل.....) غير صحيح، حيث تم تحرير الخطابات على مطبوعات شركة بنفس لسجل التجاري (...) تحرير سند لامر ٢٠١٩ م بنفس سجل التجاري المذكور (...) حيث تم توجيه خطابات من قبل شركة (...) اتفاقية جدولة المديونية على دفعات بتاريخ ١٧-١٢-٢٠١٩ بنفس سجل التجاري على مطبوعات شركة (...) يوجد به سجل التجاري (...) ٢-سند لأمر بقيمة ٧٠٠.٠٠٠ سبعمائة ألف ريال هو تابع للمديونية وجزء منه و كان طلب ورغبة من شركة (...) بسبب سرعة شحن بضائع المنتجة وتم ذكر ه بخطاب صادر من شركة (...) بتاريخ ٢-٤-٢٠٢١ م والمبلغ المستحق لشركة (...) ١٦٠٨٤٧٣ ريال (تجدون بالمرفقات رقم ٥) ٣- تم ذكر بخطاب المرسل من شركة (...) بتاريخ ١٣-١٠-٢٠٢١ م، اتفاقية جدولة مستحقاتكم بالاشتراك مع شركة (...) الطبية: ويعد اخر خطاب من قبل شركة (...) تحويل المديونية لشركة (...) الطبية عدم موافقة من قبل شركة (...) بما ذكر من قبل المدعى عليها فغير صحيح جملة وتفصيلاً ولا يوجد أي خطاب صدر من شركة (...) او (...) الطبيبة بنفس الخطاب المرسل من شركة (...) بتاريخ ١٣-١٠-٢٠٢١ م، اتفاقية جدولة مستحقاتكم بالاشتراك مع شركة (...) الطبية: تم ذكر رقم رابعا: قيمته ٧٠٠,٠٠٠ الف ريال من ضمن المبلغ المستحق والمجدول في هذه الاتفاقية. مستنداتي: - كشف الحساب لشركة (...) المبلغ الإجمالي + ورقة مطابقة الرصيد بين شركة (...) وشركة (...) بتاريخ ٥-٨-٢٠٢١م تم توقيع عليه من قبل شركة (...) + صورة من تحويل دفعة (...) لحساب (...) + اتفاقية الجدولة التي تثبت المبلغ المطالبة به على نفس مطبوعات شركة (...) بنفس سجل التجاري (...)خطاب من شركة (...) على مبلغ ٧٠٠,٠٠٠ ألف ريال حيث كان أتفاق على سرعة شحن بضائع. الطلبات: - إلزام المدعى عليها بالسداد المبلغ المستحق ٢,١٥٢,٨٢٤٨.٣٩ ألف ريال)، وأرسلت على بريد الدائرة وبريد وكيلة المدعى عليها مصادقة على الرصيد، وكشف حساب، قررت وكيلة المدعى عليها استلامها، واستمهلت للجواب عليها، فأفهمتها الدائرة بأن عليها الجواب خلال عشرة أيام، وأفهمت وكيلة المدعية بأن لها التعقيب خلال العشرة أيام التالية، فاستعدتا بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٤هـ، حضرت المدعى عليها وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعية ونظرا لانتهاء وقت الجلسة قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤هـ، حضرت المدعية وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضرت المدعى عليها وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وباطلاع الدائرة على طلب السير في الدعوى بعد الشطب قررت قبوله لتقديمه خلال المدة النظامية، وقررت فتح باب المرافعة، وطلبت المدعية وكالة إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (١,٤٥٢,٨٢٤) مليون وأربعمائة واثنان وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالاً، تمثل المتبقي من مستحقات موكلتها في ذمة المدعى عليها بموجب المصادقة على الرصيد المؤرخة في ٥/٨/٢٠٢١م، فيما عقبت وكيلة المدعى عليها بأن المصادقة على الرصيد صحيحة، وأضافت بأنه لم يسدد من قيمة المصادقة سوى (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة وأصدرت حكمه الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين لأعمالهما التجارية؛ فإن الاختصاص بنظره منعقدا للمحاكم التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وحيث إن المدعية وكالةً طلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (١,٤٥٢,٨٢٤) مليون وأربعمائة واثنان وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالاً، تمثل المتبقي من مستحقات موكلتها في ذمة المدعى عليها لتوريد المواد محل العقد بموجب المصادقة على الرصيد المؤرخة في ٥/٨/٢٠٢١م ويبلغ إجماليها (٢,٦٤١,٨٣٦.٤٨)، وحيث أن وكيلة المدعى عليها بما لها من حق الإقرار بموجب الوكالة المشار لها قد أقرت بصحة المصادقة على الرصيد، وأن الذي سددته موكلتها للمدعية منها هو مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال فقط، وحيث أن المدعية حصرت دعواها في المبلغ المشار له آنفاً وبما أن الإقرار حجة قاطعة على المقر وفق ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة مصنع (...) للزجاج والالمنيوم سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) مساهمه مقفله. سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٤٥٢,٨٢٤) مليون وأربعمائة واثنان وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالاً، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430783664 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٤١٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) مساهمه مقفله المدعى عليه: شركة مصنع (...) للزجاج والألمنيوم الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (١,٤٥٢,٨٢٤) ريالاً، تمثل المتبقي من مستحقات موكلتها في ذمة المدعى عليها لتوريد المواد محل العقد بموجب المصادقة على الرصيد المؤرخة في ٥/٨/٢٠٢١م، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١,٤٥٢,٨٢٤) مليون وأربعمائة واثنان وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالاً، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت إقرار من شركة (...) للصناعة والمقاولات العامة يفيد بأن السند المصدر من (...) بقيمة المطالبة محل الدعوى عائد على معاملاتها، وكذلك تحايل المدعية وتغيير الحقائق بتضمين محرر لواقعة غير صحيحة، لجعلها تبدو واقعة صحيحة، وكذلك تحايل المدعية والاستيلاء على مبالغ تخص المستأنفة بدون وجه حق، وبناء على ماسبق فقد تقدم بطلب قبول الاعتراض شكلاً موضوعاً ورد دعوى المدعية وإلزام المدعية بتسليم مبلغ مئتان وخمسين ألف ريال، وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة ٠٦/٠٩/١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٦١٢٤٧١ وتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٤٧٠١٦٤١٦٧ والقاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة مصنع (...) للزجاج والالمنيوم سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) مساهمه مقفله. سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (١,٤٥٢,٨٢٤) مليون وأربعمائة واثنان وخمسون ألفا وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالاً، وبالله التوفيق.