حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430690080
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470669358/1444
رقم الحكم:4430690080
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470669358 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430690080 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٦٩٣٥٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للسياحة والتنمية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨٦,٢٤٥.٢٠) ثلاثمائة وستة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي وعشرون هللة، وذلك مقابل توريد مواد غذائية. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم ١٠/٨/١٤٤٤ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيلاً طرفي الدعوى، وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة(٩٠)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعي عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم ذكر بأن الطرفان قد اصطلحا على ما نصه: (وحيث أن الطرف الأول شركة متخصصة بأعمال بيع منتجات غذائية وحيث قامت بأعمال بيع وتوريد للطرف الثاني ومتبقي مبلغ وقدره (١١٣,٠٤٦.٠٩) مائة وثلاثة عشر ألف وستة وأربعون ريال و تسعة هللة لم يتم سدادها وحيث قام الطرف الأول برفع دعوى رقم ٤٤٧٠٦٦٩٣٥٨ بتاريخ ١٥/٧/١٤٤٤هـ منظورة أمام المحكمة التجارية بالرياض دائرة (٢٩) وعليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا ونظاما على انهاء النزاع بشكل قطعي وفق البنود الآتية: المادة الأولى: يعتبر التمهيد المذكور أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومتمما له، المادة الثانية: موضوع الاتفاقية: قام الطرف الأول بأعمال بيع منتجات غذائية ولم يسدد الطرف الثاني مبلغ وقدره (٢٠. ٣٨٦,٢٤٥) فقد اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بسداد المبلغ المذكور للطرف الأول على دفعتين والتنازل عن الدعوى القضائية وفق ما نصت عليه هذه الاتفاقية، المادة الثالثة: التزامات الطرف الثاني: ١- سداد المبلغ وفق الدفعات الآتية: أ- حيث انه تم سداد الدفعة الأولى مبلغ وقدره (٠٣.٢٠٠,٠٠٤ ريال) بتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢٣م، ب- سداد الدفعة الثانية مبلغ وقدره (٧٣,١٩٨.٨١ريال) تم ارسالها للبنك للدفع تاريخ مستحق ٥/٠٣/٢٠٢٣ م، ت- سوف يتم سداد الدفعة الأخيرة بمبلغ وقدره (١١٣,٠٤٦.٠٩ ريال) تدفع في تاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٣م، ٢- يتم تحويل المبلغ لحساب الطرف الأول في البنك (...) آيبان رقم(...) المادة الرابعة: التزامات الطرف الأول:١- ألتزم الطرف الأول بالتنازل عن الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٦٩٣٥٨) وتاريخ ١٥/٧/١٤٤٤هـ المقامة امام المحكمة التجارية بالرياض الدائرة ٢٩) بعد التوقيع على هذ الاتفاقية، المادة الخامسة: احكام عامة:-يقر الطرف الأول بأنه بمجرد توقيعه على هذه الاتفاقية تسقط أي مطالبة حالياً أو مستقبلا في مواجهة الطرف الثاني ويتعهد بالتنازل عن الدعوى المقامة منه حاليا ضد الطرف الثاني أمام أي جهة قضائية أو شبه قضائية فيما يخص هذه المطالبة فقط، كما يتعهد بعدم رفع أي دعاوى جديدة مستقبلا ضد الطرف الثاني في حال قيامه بالوفاء بالتزاماتها الواردة بهذه الاتفاقية الخاصة بالقضية رقم (٤٤٧٠٦٦٩٣٥٨) وتاريخ ١٤٤٤/٧/١٥هـ المقامة امام المحكمة التجارية بالرياض الدائرة ٢٩) -يقر الطرفان بتحمل التكاليف القضائية مناصفة في حال وجودها.) بسؤال وكيلا طرفي الدعوى أتصادقون على هذه الصلح بهذه الصيغة وتقران بانعقاده بين موكليكما، أجابا بنعم، ثم طلبا من الدائرة إثبات الصلح وإمضائه إلزامهما به، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، بناء على الوثيقة المتفق عليها بين الطرفين ونصها: (وحيث أن الطرف الأول شركة متخصصة بأعمال بيع منتجات غذائية وحيث قامت بأعمال بيع وتوريد للطرف الثاني ومتبقي مبلغ وقدره (١١٣,٠٤٦.٠٩) مائة وثلاثة عشر ألف وستة وأربعون ريال و تسعة هللة لم يتم سدادها وحيث قام الطرف الأول برفع دعوى رقم ٤٤٧٠٦٦٩٣٥٨ بتاريخ ١٥/٧/١٤٤٤هـ منظورة أمام المحكمة التجارية بالرياض دائرة (٢٩) وعليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا ونظاما على انهاء النزاع بشكل قطعي وفق البنود الآتية: المادة الأولى: يعتبر التمهيد المذكور أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومتمما له، المادة الثانية: موضوع الاتفاقية: قام الطرف الأول بأعمال بيع منتجات غذائية ولم يسدد الطرف الثاني مبلغ وقدره (٢٠. ٣٨٦,٢٤٥) فقد اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بسداد المبلغ المذكور للطرف الأول على دفعتين والتنازل عن الدعوى القضائية وفق ما نصت عليه هذه الاتفاقية، المادة الثالثة: التزامات الطرف الثاني: ١- سداد المبلغ وفق الدفعات الآتية: أ- حيث انه تم سداد الدفعة الأولى مبلغ وقدره (٠٣.٢٠٠,٠٠٤ ريال) بتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢٣م، ب- سداد الدفعة الثانية مبلغ وقدره (٧٣,١٩٨.٨١ريال) تم ارسالها للبنك للدفع تاريخ مستحق ٥/٠٣/٢٠٢٣ م، ت- سوف يتم سداد الدفعة الأخيرة بمبلغ وقدره (١١٣,٠٤٦.٠٩ ريال) تدفع في تاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٣م، ٢- يتم تحويل المبلغ لحساب الطرف الأول في البنك (...) آيبان رقم(...) المادة الرابعة: التزامات الطرف الأول:١- ألتزم الطرف الأول بالتنازل عن الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٦٩٣٥٨) وتاريخ ١٥/٧/١٤٤٤هـ المقامة امام المحكمة التجارية بالرياض الدائرة ٢٩) بعد التوقيع على هذ الاتفاقية، المادة الخامسة: احكام عامة:-يقر الطرف الأول بأنه بمجرد توقيعه على هذه الاتفاقية تسقط أي مطالبة حالياً أو مستقبلا في مواجهة الطرف الثاني ويتعهد بالتنازل عن الدعوى المقامة منه حاليا ضد الطرف الثاني أمام أي جهة قضائية أو شبه قضائية فيما يخص هذه المطالبة فقط، كما يتعهد بعدم رفع أي دعاوى جديدة مستقبلا ضد الطرف الثاني في حال قيامه بالوفاء بالتزاماتها الواردة بهذه الاتفاقية الخاصة بالقضية رقم (٤٤٧٠٦٦٩٣٥٨) وتاريخ ١٤٤٤/٧/١٥هـ المقامة امام المحكمة التجارية بالرياض الدائرة ٢٩) -يقر الطرفان بتحمل التكاليف القضائية مناصفة في حال وجودها.)،ولكون الصلح مندوبُ شرعًا ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، وتكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/١٤٤١هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإمضائه وإلزامهما به.