حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430738542

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470656167/1444
رقم الحكم:4430738542
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470656167 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430738542 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٦١٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض وذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوية طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠م بثمن إجمالي قدره (١٣,٣١٢) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريال، ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٣١٢) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات الأتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م وحتى تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٣م المتضمن مبلغ وقدره (١٣,٣١٢) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريال، والممهور بختم وتوقيع منسوب لشركة (...). ٢- طلب فتح حساب جديد صادر على مطبوعات شركة (...) برقم ٢٠٦٦ لشركة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عما هل لديه إضافة ذكر بأنه يكتفي بما سبق، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٣١٢) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريال، وتأسيساً عما سبق وحيث أن المدعي وكالة قدم البينة المتمثلة بكشف حساب صادر على أوراق موكلته ممهور بتوقيع المدعى عليها وختمها، فإن الختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولتغيب من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، واستنادًا إلى والمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٣,٣١٢) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث