حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430900487
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470398162/1444
رقم الحكم:4430900487
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398162 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430900487 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470398162 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة محمد عبد الله الهذلول التجارية المدعى عليه: صالح مسحل بن دغيم المطيري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قيام المدعي عليه بكفالة / شركة حامد مسحل أبو خشيم للإنشاءات بموجب (عقد مبايعة معدات) بين كلا من: (1) مؤسسة محمد بن عبد الله الهذلول الطرف الأول(البائع).(2) شركة حامد أبو خشيم للإنشاءات الطرف الثاني(المشتري).(3) صالح بن مسحل دغيم أبو خشيم الطرف الثالث (الكفيل) حيث قامت الشركة – الطرف الثاني- المشتري بشراء معدات من المدعي – الطرف الأول- البائع، بقيمة (2,700,000) مليونين وسبعمائة ألف ريال قامت الشركة بسداد مبلغ (2,400,000) اثنين مليون وأربعمائة ألف وتبقى عليها مبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف. مما حدا بالمدعي لإقامة القضية ضد(المشتري) شركة حامد مسحل أبو خشيم للإنشاءات للمطالبة بإلزامه بسداد المبلغ مع التعويض بالقضية رقم 5462 وتاريخ 25/ 6/ 1441هـ، لدى الدائرة التجارية السابعة عشر، بالمحكمة التجارية بجدة، والتي حكمت: أولا: إلزام المدعى عليها شركة حامد مسحل أبوخشيم للإنشاءات رقم السجل التجاري: (...) بأن تدفع للمدعي محمد بن عبد الله بن حمود الهذلول رقم الهوية (...) مبلغاً وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. ثانياً: إلزام المدعي عليها شركة حامد مسحل أبو خشيم للإنشاءات رقم السجل التجاري (...)، بأن تدفع للمدعي محمد بن عبد الله بن حمود الهذلول رقم الهوية (...)، مبلغاً وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال أتعاب مرافعة وقامت الشركة باستئناف الحكم السابق لدى دائرة الاستئناف الأولى بالقضية رقم (41825462)، وتاريخ 25/ 06/ 1441هـ. والتي قضت بتأييد حكم الدائرة الابتدائية بالصك رقم (437255967)، بتاريخ 1443/04/05هـ. وحيث أن شركة/ حامد مسحل أبو خشيم للإنشاءات، لم تقم بتنفيذ المبلغ المتبقي في ذمتها الثابت بالحكم بالقضية رقم (5462)، بتاريخ 1441/06/25هـ، المؤيد من محكمة الاستئناف بالصك رقم (437255967)، الصادر بتاريخ 1443/04/05هـ، بدفع مبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف، وتم تقديم الحكم على محكمة التنفيذ بجدة وصدر قرار (46)، رقم القرار (400464300391426)، بتاريخ 1443/06/16هـ، بإلزام الشركة بالسداد الأمر الذي دعا المدعي لإقامة الدعوى على المدعي عليه/ صالح بن مسحل دغيم أبو خشيم، باعتباره كفيلا للمدين طبقاً لما ورد (عقد مبايعة معدات) بالبند السادس والذي ينص على: (وافق الطرف الثالث بكامل قواه العقلية والمعتبرة شرعاً على كفالة الطرف الثاني كفالة غرم وأداء بكامل المبلغ وملزم في حالة عدم سداد الطرف الثاني أو تأخره في السداد وأن يقوم مقامه في الدين). وانطلاقاً من؛ أن الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بشيء يعني أن يضم أحد ذمة آخر ويلتزم أيضاً المطالبة التي لزمت في حق ذلك. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (300,000) ثلاث مئة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: 1- صك حكم في القضية رقم (5462)، تاريخ 1441/06/25هـ الصادر من الدائرة السابعة عشر في المحكمة التجارية بجدة. 2- صك الحكم رقم (437255967)، وتاريخ 1443/04/05هـ، في القضية رقم (41825462)، الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/11هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فقال إنّه بقي على الشركة: (300,000) ثلاثمئة الف ونطلب من المدعى عليه سدادها بموجب الكفالة، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه طلب مهلة مع تمسكه بالدفع الشكلي وهو وجود دعوى حكم فيها لذات مبلغ المطالبة، ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/01هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله؟ قدم في أثناء انعقاد الجلسة مذكرة نصها ما يلي: بناءً على الدائرة، والتي طلبت من المدعي بالإجابة عما يلي: - هل استلم المدعي شيئاً من قيمة المطالبة بعد التنفيذ والحجز على أموال المدين بحسب قرار محكمة التنفيذ؟ وهل التنفيذ ما زال جارياً على المدين؟ أن المدعى لم يقتضي دينه الثابت في ذمة المدين بعد التنفيذ، ولم يستلم المبلغ المستحق في ذمته، حيث أن الشركة ليس بها أموال. كما أن التنفيذ غير قائم في مواجهة المدين. وحيث أن المدعى حتى الآن لم يستوفى دينه من المدين ومن ثًم لم يجد أمامه إلا مطالبة الكفيل بذات المبلغ، وهذا ما أكدته العديد من الأحكام:(الكفيل يعتبر متضامناً مع المدين الأصلي وللدائن أن يرجع على أيهما شاء) 65/ت/4 لعام 1412هـ وأيضاً:(إلزام المدعي عليها بدفع المبلغ المطالب به تأسيساً على استخلاص الدائرة تضامن المدعى عليها مع الشركة الموردة لها البضاعة المطالب بقيمتها) 3/ت/4لعام 1412هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/28هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وكان وكيل المدعي قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في التمسك بالدفع الشكلي وهو وجود دعوى حكم فيها لذات مبلغ المطالبة. تأسيساً على ما تقدم؛ وبالنظر فيما قدمه المدعي من بينات المتمثلة في صك حكم في مواجهة المدين الأصلي وطلب التنفيذ المقدم من المدعي عليه والعقد الأصلي بين المدعي والمكفول، وبما أنَّ المدعي عجز عن تقديم بينة موصلة للحق المدعى به، مخالفاً بذلك ما ورد في المادة (3/1) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي (م/43)، وتاريخ 1443/05/26هـ، والتي تنص على: (1-البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، ولما جاء في تقرير محاكم التمييز رقم 895/18 وتاريخ: 14/04/1428 ونصه: ليس لصاحب الحق مطالبة المضمون عنه والضامن في آن واحد؛ دفعا لتعدد الأحكام في دين واحد. ولما كانت هذه هي حال القضية المنظورة؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430900487 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470398162 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة محمد عبد الله الهذلول التجارية المدعى عليه: صالح مسحل بن دغيم المطيري الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: أولاً: الخطأ في تفسير حكم محكمة التمييز وطرحه في غير محله حيث ذهب الحكم الى التدليل بحكم محكمة التمييز رقم 18/895 وتاريخ 14/ 4/1428هـ ونصه: ليس لصاحب الحق مطالبة المضمون عنه والضامن في آن واحد؛ دفعا لتعدد الأحكام في دين واحد. وحيث أن المقصود بقوله (في آن واحد) إنما يراد به تعاصر المطالبة القضائية لكلا من المدين والضامن وفي تلك الحالة بالفعل سيصدر حكمين متضاربين أو بمعنى أدق الجمع بين دينين في ذات الواقعة والمديونية. أما وكان الأمر غير ذلك في تلك الدعوى حيث أنه قد ثبت عجز وإعسار المدين وعدم اقتضاء الدين من / شركة حامد أبو خشيم للإنشاءات، بعدم تنفيذه بالحكم الصادر ضده، حيث تم إيقافه من قبل المدعي بناء على الطلب رقم 408014402968027 وتاريخ 21/7/ 1444هـ، وذلك لعدم وجود عقارات باسم المنفذ ضده، وعدم وجود رصيد له، وعدم التنفيذ على المعدات الثقيلة و الخفيفة لدى الشركة. وهذا ما ذهب اليه الفقه: من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الدائن المكفول له يستطيع أن يطالب الكفيل بأداء الدين عند حلوله دون أن يتقيد بتعذر مطالبة الأصيل المكفول عنه، كما يستطيع أن يطالب الأصيل عند حلول أجله عليه، لأن ذمة كل منهما مشغولة بالدين جميعه، فكان له مطالبة أيهما شاء اجتماعا وانفراداً. ومن ثُم فالمدعي مُخير في المطالبة إن شاء طالب الأصيل بالدين وإن شاء طالب الكفيل، ومطالبة أحدهما لا تٌسقط حق مطالبته الآخر، وبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر ويطالبهما معًا. وللدائن أن يطالب من شاء منهما. فكان لزاما مطالبة الضامن ومن ثم فإن المدعي مخير في المطالبة إن شاء طالب الكفيل ومطالبة أخدهما لا تسقط حق مطالبة الأخر وذكر أن حكم الدائرة الابتدائية يشوبه الخطأ والقصور في الاستدلال لما بينه في لائحته، وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 26 / 10 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرة الجوابية المرفقة بالنظام بتاريخ 25/10/1444 وقرر المستأنف ضده بأنه تم حجز مبالغ لصالح المدعي في التنفيذ ورأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما من حيث الموضوع فإن ما حكمت به الدائرة الابتدائية محل نظر ذلك أنها ذكرت عدم تقديم المدعي للبينة على دعواه مع تقديمه للعقد الذي نص على كفالة المدعى عليه لشركة حامد أبو خشيم، ولأن الصحيح أن للدائن مطالبة الضامن والمضمون عنه قال في المغني. (ولنا أن الحق ثابت في ذمة الضامن فملك مطالبته كالأصيل ولان الحق ثابت في ذمتهما فملك مطالبة من شاء منهما كالضامنين إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه ولا يشبه الرهن) مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم 4430750248 الصادر من الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 28/8/1444 في القضية رقم 4470398162 والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليه/صالح مسحل بن دغيم المطيري (سجل مدني رقم (...)) بأن يدفع للمدعي / مؤسسة محمد عبدالله الهذلول التجارية (سجل تجاري رقم (...)) مبلغ قدره (300.000) ثلاثمئة ألف ريال. وبالله التوفيق.