حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430763501

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439188692/1443
رقم الحكم:4430763501
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188692 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430763501 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة السلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 439188692 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (224,869.22) مئتان وأربعة وعشرون ألف وثمان مائة وتسعة وستون ريال واثنان وعشرون هللة، تمثل قيمة أجرة معدات، وإلزامها بدفع مبلغ وقدره (22,486.90) اثنان وعشرون ألف وأربع مائة وستة وثمانون ريال وتسعون هللة كأتعاب محاماة، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة 1443/10/15هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ورد في صحيفه الدعوى وحصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بالتالي: 1- أن تدفع لموكلته مبلغ قدره (224,869.22) مائتان وأربعة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة وستون ريال واثنان وعشرون هللة. 2- بأن تدفع مبلغ قدره (22,486.90) اثنان وعشرون ألف وأربعمائة وستة وثمانون ريال وتسعون هللة؛ كأتعاب محاماة. وبسؤال ممثل المدعية عن مستنداته؟ أفاد بأنها تنحصر في أوامر شراء والفواتير المرفقة. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ طلب مهلة للجواب، وعليه؛ قررت الدائرة رفع الجلسة، توالت الجلسات ثم في جلسة حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنه بعد دراسة لملف القضية رأت حاجة القضية لندب خبرة، وبعرض ذلك على طرفي الدعوى وافق الطرفان على ذلك، عليه قررت الدائرة إحالة القضية لخبير محاسبي لتحديد المبالغ المستحقة للمدعية بعد الإطلاع على الفواتير والتايم شيت وغيرها، وفي جلسة 29/8/1444هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة، وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وتفيد الدائرة بورود التقرير النهائي من الخبير المحاسبي (مكتب (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون)، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى من قام بدفع أتعاب الخبير فأفاد وكيل المدعية بأن موكلته هي من قامت بدفع ذلك، وبعد تصفح الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحيتها للحكم، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (224,869.22) مئتان وأربعة وعشرون ألف وثمان مائة وتسعة وستون ريال واثنان وعشرون هللة، تمثل قيمة أجرة معدات، وإلزامها بدفع مبلغ وقدره (22,486.90) اثنان وعشرون ألف وأربع مائة وستة وثمانون ريال وتسعون هللة كأتعاب محاماة، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه بصحة التعامل، ولكن دفع بأن المدعية لاتستحق مبلغ المطالبة حيث أقر في المذكرات تارة باستحقاقها مبلغ قدره (117,615.81) مائة وسبعة عشر ألف وستمائة وخمسة عشر ريالا و واحد وثمانون هللة وتارة بمبلغ أدنى من هذا، وحيث رأت الدائرة بأن الفصل في موضوع هذه الدعوى يتوقف على ندب جهة خبرة محاسبية لتحديد المبالغ المستحقة للمدعية بعد الاطلاع على الفواتير والتايم شيت والمستندات الأخرى التي بحوزة الطرفين؛ استنادًا للمادة الخامسة من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على ما يلي: "دون الإخلال به استقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة في القطاع الخاص في الآتي:... إجراءات الاستعانة بالخبرة"، وحيث قامت الدائرة بتعيين (مكتب (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون) وقد خلص الخبير في تقريره النهائي إلى: "بعد الاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين وفق المعايير المحاسبية يُستحق للمدعية (شركة (...) المحدودة) مبلغ وقدره (123.500.49) مائة وستة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال وتسعة وأربعون هللة فقط وذلك عن رصيدها المستحق عن الأعمال المنجزة وفقاً لأوامر الشراء الموقعة من الطرفين، واجب السداد على المدعى عليها (شركة (...) المحدودة)."، وبما أنه من المتعين على الدائرة بصفتها المقوّم الأول والأخير لنتيجة التقرير بأن تعمد إلى تقويم ما جاء فيه وتصحيح ما يلزم وتعديله بحسب ما تستظهره الأوراق ذات الصدد في النزاع، ولها السلطة الكاملة في إبداء الرأي الحاسم حيال ذلك، وبعد تأمل الدائرة لتقرير الخبير الابتدائي والنهائي وملاحظات المدعي وكالة، فإنها تنتهي إلى وجاهة ما خلص إليه الخبير، واستحقاق المدعية لمبلغ قدره (123.500.49) مائة وستة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال وتسعة وأربعون هللة، والذي يمثل قيمة المعدات المؤجرة، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر في مذكرته المقدمة في الدعوى ابتداءً بتاريخ 21/10/1443هـ بأن للمدعية في ذمة موكلته مبلغ قدره (117,615.81) مائة وسبعة عشر ألف وستمائة وخمسة عشر ريالا و واحد وثمانون هللة، وبما أن المبلغ المقرر من الخبير المحاسبي يزيد قليلاً عن هذا المبلغ، ولما كان المدعي يطلب في دعواه مبلغاً قدره (224,869.22) مئتان وأربعة وعشرون ألف وثمان مائة وتسعة وستون ريال سعودي واثنان وعشرون هللة، فإن الدائرة تذهب إلى أن المدعي قد خسر دعواه في مواجهة المدعى عليه، وقد قررت الدائرة بأن الخاسر في القضية يتحمل قيمة أتعاب الخبرة كاملة، ولثبوت قيام المدعية بدفع مصارف ندب الخبير فإن الدائرة تنتهي إلى أن أتعاب الخبرة مستحقة على المدعية فقط ولا وجه لتحميلها على المدعى عليها، وكذا الحال في طلب أتعاب المحاماة إذ أن الثابت أن المدعى عليها لم تنكر التعامل وأقرت بمبلغ قريب من المبلغ المحكوم فيه فإن الدائرة ترفض تضمين المدعى عليها أتعاب المحاماة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (123.500.49) مائة وستة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال وتسعة وأربعون هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث