حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430781406
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430781406
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470851929لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430781406 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٨٥١٩٢٩لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٥٤٩٠٦٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ،والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة) بشأن المطالبة بـ(ولما كان المدعى عليه يملك حصة استثمارية بشركة (...) سجل تجاري رقم (...) وكونه قدم عرض لموكلي بالدخول معه في هذه الحصة بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ مائة ألف ريال، وحيث وافق موكلي على ذلك وقام بتحويل مبلغ الشراكة وقدره ١٠٠٠٠٠ مائة ألف ريال لحساب المدعى عليه بموجب الحوالة المؤرخة بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠٢٠م، ومن تاريخ تحويل المبلغ للمدعى عليه لم يستلم موكلي أية مبالغ من أرباح تلك المساهمة حتى تاريخه،بل أن المدعى عليه يتنصل من تلك الشراكة دون سند شرعي أو نظامي، ولما كان موكلي يرغب في إثبات شراكته مع المدعى عليه، وعليه فإن موكلي تقدم بهذه الدعوى الماثلة طالباً الحكم لصالحه بما سيرد بختام هذه المذكرة من طلبات، لذا أطلب من فضيلتكم إثبات شراكة موكلي في حصة المدعى عليه الاستثمارية بشركة (...).)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإثبات تملك المدعي كشريك مستتر في نصف حصة المدعى عليه في شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، اعتباراً من تاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٠م.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٠٢٥٢٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ،وقد تضررت من ذلك مما أدى إلى الجاء موكلي إلى اللجوء للتقاضي وتوكيل مكتب محاماة لتقديم الاستشارات ورفع الدعوى وكتابة المذكرات، ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. واستند في دعواه على الحكم الصادر في القضية الأصلية، بالإضافة إلى عقد أتعاب المحاماة. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)،كما حضر وكيل المدعى عليها ب(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قدم مذكرة جاء فيها: إشارة إلى الدعوى المقيدة لدى الدائرة برقم ٤٤٧٠٨٥١٩٢٩ بتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤هـ والمقامة من (...) ضد موكلنا (...) بشأن المطالبة بالتعويض عن الضرر حسب ما تضمنته الدعوى وعليه: أولا: نؤكد على الدفع الشكلي وهو عدم الاختصاص الولائي للمحكمة التجارية في موضوع الدعوى بوجه ما تضمنته ونتمسك بذلك. ثانياً: نؤكد على عدم صحة ما زعمه من شراكة في الدعوى السابقة؛ وقد استحل الحكم لصالحه بموجب يمين كاذبة وشهادة غير صحيحة حسب ما هو ظاهر في صك الحكم الصادر. ثالثاً: ظهور كذب المدعي البين والمساعي للافتراء والكذب والتدليس وهذا ظاهر فيما صدر منه في مدينة (...) للخدمات الطبية (المستشفى (...)) من افتراء وكذب وتبلي لموكلنا ولنا أيضاً وذلك سعياً منه لإقحام موكلنا بمساعي ابتزاز لا نحد لها وحيث تضمنت تلك الفرية أمام المستشفى مزاعم المدعي أن الحق مناطه ما صدر من حكم المشار إليه في دعواه. وهذا يؤكد على أن المدعي قد أستباح ملك موكلنا بيمين كاذبة. أصحاب الفضيلة نطلب الحكم برد الدعوى، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وعليه قررت الدائرة رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقـدم، ولما كان وكيل المدعية يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بمبلغ (٢٠٠٠٠ ريال) مقابل أتعاب المحاماة في القضـية السابقة بمواجهة المدعى عليها المقيدة برقم (٤٣٩٥٤٩٠٦٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ الصادر بها صك الحكم بتاريخ ٢٠/٥/١٤٤٤هـ،من الـدائرة التجارية الثالثة. ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھـ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، فإن الـدائرة ترى إلزام المـدعى عليهـا بتكاليف الترافع بالـدعوى لتحقق المطل وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ وتقدرها بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بم يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره ١٠,٠٠٠ ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.