حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430775600
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470845063/1444
رقم الحكم:4430775600
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470845063 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430775600 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٥٠٦٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات الانشائية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للتجارة والمقاولات وهي شركة غير سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٨,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمانية ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٦م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١١م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية بعت على المدعي عليه نصف حصص شركة (...) (٥٠%) العائد ملكيتها كاملة لشركة (...) للمقاولات الانشائية (...) الجنسية العائد ملكيتها كاملة لي بمبلغ أربعة ملايين ريال سعودي بموجب عقد بيع بتاريخ١٤٤٤/٣/١٤هـ على ان يسدد المدعى عليه ثمن المبيع على ثلاث دفعات الدفعة الأولى مليون ريال عند تعديل عقد التأسيس ودخول المدعى عليه كشريك والدفعة الثانية مليونان ونصف المليون ريال عند إيداع اول مستخلص حكومي في حساب الشركة من مشاريع (...) بعد تعديل عقد التأسيس والدفعة الثالثة خمسمائة الف ريال خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ توقيع عقد التأسيس المعدل وقد تم تعديل عقد التأسيس ودخول المدعى عليه كشريك بتاريخ ١٤٤٤/٣/١٥هـ وحتى الان لم يسدد من ثمن المبيع الا اربعمائة الف ريال وتم مراسلته عدة مرات بطلب سرعة السداد حتى لا تتضرر الشركة من التأخر في ذلك ومحاولة التفاهم معه الا انه لم يتجاوب لذا اطلب الحكم عليه:١- فسخ عقد البيع معه لعدم سداده ثمن المبيع٢- تعويض الشركة عن الاضرار التي لحقت بها بسبب تعثر اعمالها وسحب مشاريعها خلال الشهرين الماضيين بمبلغ ثلاثة ملايين ريال٣- دفع مبالغ اتعاب التقاضي والمحاماة مع الضريبة."، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله فأحال على ما ورد في لائحة الدعوى وباطلاع الدائرة عليها تبين بأنها غير محرره وبسؤاله عما هو لازم لتحرير الدعوى قرر أن موكلته والمدعى عليها شركاء في شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) حيث قامت المدعى عليها بشراء ٥٠% من حصص موكلته في هذه الشركة بناء على العقد المؤرخ في ١٤/٣/١٤٤٤هـ ولم يقم بدفع إلا جزء من الثمن وقدره (٤٠٠.٠٠٠ ريال) وقد تم ادخال وتسجيل المدعى عليها شريكة في الشركة بالحصص المتفق عليها ويطلب فسخ العقد لعدم التزام المدعى عليها بسداد ثمن الحصص وبسؤاله هل تم اللجوء للمصالحة عبر منصة تراضي ؟ فأجاب بأنه لم يسبق اللجوء لمركز المصالحة ولكن تم اخطار المدعى عليه لأداء الحق وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمرفقات رأت الدائرة صلاحية القضية الفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ماجرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما قدم في صحيفة الدعوى والمرفقات، وحيث إن قبول الدعوى شكلًا يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى،ولما كان الأصل في كل اجراء نص عليه المنظم وحدده كطريق لسير الدعوى القضائيه أنه من النظام العام والاخلال به موجب لعدم قبول الدعوى مالم يقرر المنظم أن الاجراء حماية لمصلحة خاصة و التمسك به حق للخصم أو تتحقق الغاية بتقدير قضائي وفقا لمفهوم المادة(٥) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن "يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" وحيث شاب صحيفه الدعوى ومرفقاتها ما يعيب إجراءات رفعها ومستلزمات قبولها بتخلف اللجوء للمصالحة بالمخالفة للمادة (٥٨) الفقرة (د) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث نص العقد المبرم بين الطرفين على وجوب اللجوء للتسوية قبل اللجوء للقضاء، وبناء على المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية ونصها "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أوبسبب نوع الدعوى أوقيمتها، أوالدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهليةأو المصلحة أو (أي سبب آخر)، وكذا الدفع بعدم جواز نظرالدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوزالدفع بها في أي مرحلة تكون فيها الدعوى و تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها". فإن المحكمه تنتهي لعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.