حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430764643

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470696434/1444
رقم الحكم:4430764643
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470696434 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430764643 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٦٤٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (دهانات) بثمن إجمالي قدره (٤,٣٩٦,٧٥٠) أربعة ملايين وثلاث مئة وستة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سدد منه (٣,٥٦٠,٤٣٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة وستون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم موكلتها بتوريد بضاعة (دهانات) للمدعى عليها وبعد ذلك يتم مصادقة المدعى عليها على الفواتير الصادرة من موكلتها بتوقيع مدير المعرض على استلام البضائع)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٠٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٣٦,٥٣٠) ثمان مئة وستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال. وقدمت سنداً لطلبها: ١- مجموعة فواتير بعدد (٣٤) فاتورة على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة ممهورة بتوقيع منسوب للمشتري. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها. الأسباب: تأسيساً على ما سبق؛ فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية لكونها من النزاعات بين التجار المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه تكون المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعوى، ولما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة، استنادًا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقرة (١) من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، كما نصت المادة (٦٩) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢-الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. ٣-الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤-الدعاوى اليسيرة. ٥-الطلبات المستعجلة)، كما نصت المادة (٧٠) من ذات اللائحة على أنه: (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة)، ولما كانت هذه الدعوى مشمولة ضمن الدعاوى الواجب سبق الإخطار فيها وفقاً لشروطه المقررة وبما أن المادة (٧٢) من اللائحة في وجوب مرافقتها لصحيفة الدعوى حيث نصّت على " يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام." ولأن في قبول هذه الدعوى مع خلوّ صحيفتها من الإخطار أو ما في حكمه هو إغفال لتطبيق أحكام المادة (٢١) من النظام ولأن الدائرة يناط بها مهمة اتخاذ كل ما من شأنه تطبيق النظام، ولأن البين بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها أنها لا تشتمل على أي وثيقة بشأن سبق الإخطار أو اللجوء للمصالحة أو الوساطة أو التسوية قبل رفع الدعوى، وبما أن الأمر كذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث