حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430581273
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470339027/1444
رقم الحكم:4430581273
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470339027 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430581273 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٩٠٢٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ مشروع أعمال تطوير وتحسين الطرق وإصلاح الأرصفة ومعالجة التشوه البصري ب(...)، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ (١٤٤٣/٠٤/٢٣هـ) الموافق (٢٠٢١/١١/٢٨م)، على أن يُسلم العمل بتاريخ (١٤٤٣/٠٥/١٥هـ) الموافق (٢٠٢١/١٢/١٩م)، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٣٦,٦٤٤.٠٠) أربع مئة وستة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٣٦,٦٤٤.٠٠) أربع مئة وستة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٣/١٠/٢١هـ) الموافق (٢٠٢٢/٠٥/٢٢م)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٤٣٦,٦٤٤.٠٠) أربع مئة وستة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (...) في (١٤٤٣/١٠/٢١هـ) الموافق (٢٠٢٢/٠٥/٢٢م) بمبلغ قدره (٤٣٦,٦٤٤.٠٠) أربع مئة وستة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال. وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٣٦,٦٤٤.٠٠) أربع مئة وستة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد اتفاق صادر على مبطوعات المدعى عليها، بموجب العقد رقم (...) بتاريخ (٠٩/٠٥/١٤٤٣هـ)، موقع ومختوم من المدعى عليها. ٢- فاتورة ضريبية صادره على مطبوعات المدعية، بتاريخ (٢٦/٠٩/٢٠٢٢م)، برقم (٣٥)، بمبلغ وقدره (٤٣٦,٦٤٤.٠٠) أربع مئة وستة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال. ٣- كشف حساب صادره على مطبوعات المدعية، موقع ومختوم من المدعية، بمبلغ وقدره (٤٣٦,٦٤٤.٠٠) أربع مئة وستة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال. ٤- وثيقة عقد الأساسية صادر على مطبوعات (...)، رقم العقد (...)، مبرم بين المدعى عليها و(...). ٥- صك حكم صادر على مطبوعات وزارة العدل، رقم الصك (٤٤۳۰۲۲۱۳۷۰)، بتاريخ (۱٤٤٤/۰٤/۰۲ هـ). ٦- محضر استلام العقد الأبتدائي صادر على مطبوعات (...) رقم العقد (...)، موقع من لجنة (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى المدعية أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٣٦,٦٤٤.٠٠) أربع مئة وستة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال. ويستند في دعواه إلى عقد المشروع موثق من (...) ومصادق عليه من الغرفة التجارية بالمدينة المنورة، محضر استلام ابتدائي للعقد، محضر تسليم موقع، مستخلص، خطاب مطالبة بصرف المستحقات، صك حكم صادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة (...) ضد (...)، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية مزيداً من البيانات الموصلة بدعواه فأستعد بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٣/٠١هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر وبعد اطلاع الدائرة على المحضر السابق بتاريخ (١٩/٠٥/١٤٤٤هـ) والذي طلبت فيه الدائرة من وكيل المدعية مزيداً من البيانات الموصلة بدعواه فأستعد بذلك، تشير الدائرة في جلسة اليوم أنها قد اطلعت على القضية ومرفقاتها وتبين لها أن وكيل المدعية لم يرفق ما طلب منه، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: يفيد فضيلتكم بأن الدائرة الموقرة طلبت من وكيل المدعية في الجلسة السابقة تقديم مزيد من البينة الموصلة على الدعوى، ويوضح لفضيلتكم بأن المدعية استلمت المشروع من المدعى عليها ونفذته بالكامل، و قد وقع ممثل المدعى عليها على تسليم المشروع بعد التنفيذ للجهة المالكة ومرفق لفضيلتكم ما يفيد توقيعه على التسليم،وبناء عليه أصدرت الجهة المالكة للمشروع (...) الخطاب ذي الرقم (...) المؤرخ بتاريخ(٢٦/٠١/١٤٤٤هـ) المعنون بعنوان (صرف المستخلص رقم (٣) للعقد رقم (...) والذي يفيد الانتهاء من المشروع كاملاً بنسبة (١٠٠%) ومرفق معه كامل تفاصيل الأعمال المنجزة مرفق صورته، ويؤكد ذلك أيضاًالشهادة الصادرة من الجهة المالكة للمشروع شهادة إتمام عمل، والتي تفيد إتمام العمل المطلوب كاملاً بموجب العقد رقم (...) المرحلة الثالثة (مرفق صورتها) وهذه هي الأدلة والبينات التي تؤكد الانتهاء من العمل المطلوب كاملاً وصرف المستخلصات الخاصة به طبقاً للمبلغ المذكورفي الخطاب وقدره (٥٣٢.٤٩٣.٣٤) خمسمائةواثنان وثلاثون ألف وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريال وأربعة وثلاثون هللة، تستحق المدعية منه ما نسبتة (٨٢%) اثنان وثمانون بالمائة من إجمالي مبلغ المستخلص المشارإليه أعلاه وهو يعادل مبلغ وقدره (٤٣٦.٦٤٤.٢٦) أربعمائة وستة وثلاثون ألف وستمائةوأربعة وأربعون ريال وستة وعشرون هللة.ثانياً/ يؤكد لفضيلتكم بأن تقدم وكيل المدعية بدعوى سابقة ضد المدعى عليها لمطالبتها بالمبالغ المستحقة في المستحلص رقم (٢) وهو مستخلص سابق للمستحلص محل الدعوى وقد تم الحكم على المدعى عليها بإلزامها بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها بحكم قطعي رقم (٤٤٣٠٢٢١٣٧٠) وتاريخ (٠٢/٠٤/١٤٤٤هـ) الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بهذه المحكمة في الدعوى المقيدة برقم (٤٤٩٠٥٤٣٤٢) وتاريخ (٢٦/٠١/١٤٤٤ه)ـ وقد تقدم وكيل المدعي بطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٤٠٠٩٤٤٧٨٤) وتاريخ (٠١/٠٦/١٤٤٤هـ) لمطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها عن المستخلص رقم (٢) مما يؤكد تهرب المدعى عليها مما فيذمتها من حقوق إضراراً بالمدعية وهذه قرينة تؤكد على أن ذمة المدعى عليها مشغولة بمبالغ المستخلصات التي تم صرفها ومن ضمنها المستخلص رقم (٣) محل هذه الدعوى.لذا وبناء على ما سبق نأمل من فضيلتكم التكرم بالحكم بإلزام المدعى عليهابسداد المبالغ المستحقة والمتبقية في ذمتها من المستخلص رقم (٣) والبالغ إجماليها ٤٣٦.٦٤٤.٢٦أربعمائة وستة وثلاثون ألف وستمائة وأربعة وأربعون ريال وستة وعشرون هللة ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: إلزام المدعى عليها. وبما أن بينات المدعية تثبت وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين، ولما جاء في المادة الثالثة من الإثبات والتي ذكرت: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية بدفع مبلغ وقدره (٤٣٦,٦٤٤.٠٠) أربع مئة وستة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال، مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ مشروع أعمال تطوير وتحسين الطرق وإصلاح الأرصفة ومعالجة التشوه البصري ب(...)، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ (١٤٤٣/٠٤/٢٣هـ) الموافق (٢٠٢١/١١/٢٨م)،وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في العقد والمستخلصات المقدمة وغيرها، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم(...) أن تدفع لـ: شركة (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغاً قدره(٤٣٦.٦٤٤.٢٦) أربعمائة وستة وثلاثون ألف وستمائة وأربعة وأربعون ريالاً وستة وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد