حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430758142

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470698532/1444
رقم الحكم:4430758142
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470698532 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430758142 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470698532 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعه (...) العالميه لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (توريد وشراء اجهزه تكيف ومولدات للمدعي بالاجل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٣م بمبلغ قدره(١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم عربون وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي استناداً على سند قبض. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد العربون المدفوع وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي بسبب (عدم الموافقه علي فتح الحساب)، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 14/08/1444 هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم:(...) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٩ هـ والصادرة من الوكالات الإلكترونية وبالترخيص رقم (...) وتاريخ 05/09/1443 ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: 69178947 وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه: بناء على الرغبة في فتح حساب تمويلي وتسهيلات لدى مجموعة (...) العالمية للمقاولات لفتح حساب لدى المدعى عليها لتوريد وشراء أجهزة تكييف ومولدات للمدعي بالآجل وبناء على اشتراط المدعى عليها تسليمها سند لأمر بقيمة خمسة ملايين ريال واشتراط دفعة أولى بمبلغ وقدره (150.000) مائة وخمسون ألف، وحيث أن موكلي قد سلمهم السند لأمر وسلمهم مبلغ وقدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال استناداً لسند قبض رقم (0253) وتاريخ 28/08/1440هـ المحرر على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها الذي يحمل السجل تجاري رقم (...) والمرفق في الدعوى، ولم تلتزم المدعى عليها بفتح الحساب مما يترتب معه عدم استحقاق المدعى عليها للمبلغ المدفوع (150.000) مائة وخمسون ألف ريال. فعليه نطلب من فضيلتكم حفظكم الله أولًا: إلزام المدعى عليها مجموعة (...) العالمية للمقاولات بدفع مبلغ وقدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال ثانيًا: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماه مبلغ وقدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال سعودي. وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا: سند القبض بمبلغ قدره مائة وخمسون ألف وطلب فتح الحساب وسند لأمر صدر فيه الحكم بعدم الاستحقاق والموجودة في المرفقات وبسؤاله عن صك الحكم أجاب قائلا أطلب مهلة لإرفاقه ولأجل ذلك رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 29/08/1444 هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: 70704351 وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من وكيل المدعي تضمنت ما طلب منه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن ترد المبلغ المسلم لها وقدره مائة وخمسون ألف ريال (150.000) قيمة الدفعة الأولى في فتح الحساب لدى المدعى عليها، وقدم سندا لدعواه طلب فتح الحساب والسند لأمر بقيمة 5 مليون وسند القبض بذات مبلغ المطالبة والحكم الصادر من الدائرة الثانية بعدم استحقاق المدعى عليه للسند ولم تحضر في تلك القضية كذلك، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(30) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وبما أن الظاهر صحة دعوى المدعي وعدم التزام المدعى عليها بفتح الحساب مما يجعل أخذها للمبلغ محل الدعوى أخذ لمال المدعية بغير وجه حق، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية رقم:(...)صاحب مؤسسة مجموعه (...) العالميه لصاحبها (...) بالسجل التجاري رقم:(...)بأن يدفع للمدعي (...) بالهوية رقم:(...)صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة بالسجل التجاري رقم:(...)مبلغا وقدره مائة وخمسون ألف ريال (150.000)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث