حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430720534

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430720534

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470709063لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430720534 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٠٩٠٦٣لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م -تقريباً-تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل خدمات نقل صرف صحي وهي عبارة عن (خدمات نقل صرف صحي) عن طريق البر، ولم تستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٧م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١١٧,٥٠٤) مائة وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه: مطابقة الرصيد المتضمنة إقرار المدعى عليها بوجود مبلغ قدره (١١٧,٥٠٤) مائة وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال، للمدعية في ذمتها، على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها، بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٢م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وبسؤاله عن الدعوى أحال الدعوى الالكترونية بسؤاله عن مرفقات القضية أحال على مطابقة رصيد ختم المدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها افاد ان مطابقة الرصيد صحيحة بما تخوله وكالته من حق الإقرار رقم ٤١٣١٧٧٧٠ وطلب اعفائه من اتعاب المحاماة ، ولكن افاد وكيل المدعية انه يطالب بالاتعاب عليه اكتفى الطرفان عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١١٧,٥٠٤) مائة وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: مطابقة الرصيد صحيحة، وطلب إعفائه من أتعاب المحاماة. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١١٧,٥٠٤) مائة وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال. وقدم بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد تتضمن مبلغ المطالبة مختومة من قبل المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بختمها الممهور عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة وحيث يعد حجة قاطعة وفقاً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه) واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. ، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ، ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـإلزام المدعى عليها بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال. وحيث ان وكيل المدعي لم يقدم عقد الاتعاب فلم يثبت للدائرة تكبد موكله لأتعاب المحاماة ، مما تنتهي معه الدائرة رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) لاصحابها(...)سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (١١٧,٥٠٤) مائة وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث