حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430752137

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470802415/1444
رقم الحكم:4430752137
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470802415 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430752137 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470802415 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية – المثبتة بياناته بملف القضية- إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعواه الآتي نصها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بناء فلل، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (لا اعلم)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شيك)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم القيام بالعمل المطلوب) استنادًا على (شيك) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لا اعلم)، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 28/ 08/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر فيها المدعي وكالة (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...) المثبتة هويته أعلاه، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير الدعوى ادعى قائلاً: موكلتي سلمت المدعى عليه مبلغا قدره (200.000) مائتا ألف ريال، ليقوم بتنميتها لها في أعمال مقاولة وعقار وذلك ببناء الفلل وبيعها، بتاريخ 25/ 4/ 1436هـ واتفقا على أن تكون مدة الشراكة سنة، على أن يكون للمدعية من الربح نسبة قدرها 30% والمدعى عليه 70%، وانتهت الشراكة وانقطع التواصل معه، لذا أطلب إلزامه برد رأس المال البالغ قدره (200.000) مائتا ألف ريال، هذه دعواي. وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية غير صحيح والصحيح أنها سلمتني رأس مال قدره (100.000) مائة ألف ريال فقط واتفقنا على نسب الأرباح التي ذكرتها على أن أقوم بتنميته بمحفظتي الخاصة في الأسهم ونصيب الربح كما ذكرت في دعواها، ثم حررت لها شيك بمبلغ مائتي ألف ريال كضمان لكن خسرت وأنا مستعد بأن أرد لها ما بذمتي لها وهو رأس المال فقط البالغ قدره (100.000) مائة ألف ريال، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة للتحقق من موكلته فأذنت له ثم عاد وقرر قائلا: ما ذكره المدعى عليه بشأن قدر رأس المال فصحيح وموكلتي تحصر دعواها بطلب إلزامه أن يرد لها رأس المال البالغ قدره (100.000) مائة ألف ريال، وتحتفظ بحقها فيما يخص الأرباح، هكذا قرر، عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: لما كانت المدعية انتهت في دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه أن يرد لها رأس مال شركة المضاربة المسلم للمدعى عليه والبالغ قدره (100000) مائة ألف ريال، نظرا لانتهاء عقد شركة المضاربة المبرم بينهما دون رده لها، مما يقتضي اختصاص المحكمة التجارية بالرياض بنظر الدعوى استنادًا على الفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليه أقر بصحة دعوى المدعية تسليمه رأس المذكور وانتهاء الشراكة دون رده لها، عليه و بما أن الإقرار حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه، استنادا لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، وبما أن المقر يلزم بإقراره استنادًا لما نصت به الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة من ذات النظام المذكور، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (100.000) مائة ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث