حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430740730

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470196327/1444
رقم الحكم:4430740730
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470196327 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430740730 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٩٦٣٢٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: ١- بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢١ دخلت موكلته في شراكة مع المدعى عليها في شركة (...) لتقديم الوجبات على أن تكون حصة موكلته ٤٠من رأس مال الشركة، فيما تكون حصة المدعى عليها ٦٠من رأس مال الشركة، وذلك وفق عقد التأسيس الصادر من وزارة التجارة. ٢- بناءً على المادة الثامنة من عقد التأسيس التي نصت على أن: يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير... فقد عرضت موكلته على المدعى عليها شراء حصتها لوجود طرف ثالث يرغب بالشراء، إلا أن المدعى عليها لم تتقدم بطلب استرداد الحصة بالرغم من إمهالها ثلاثين يوماً- حسب ما نص عليه عقد التأسيس- ما دفع موكلته إلى بيعها إلى طرف خارج ايطار الشراكة. ٣- تم تعديل عقد التأسيس بدخول وخروج شريك، وتمت الموفقة عليه من قبل موكلته والمشتري، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن الموافقة على التعديل، بالرغم من إشعارها بذلك عبر البريد الالكتروني بعدة رسائل. ٤- تضررت موكلته من بقاء اسمها في سجلات الشركة طوال الفترة الماضية ما دفعها إلى إقامة دعواها ضد المدعى عليها. ثانياً: الطلبات. ١- إلزام المدعى عليها باتخاذ اجراء نظامي بتعديل عقد التأسيس وإخراج موكلته منه ومقدار الحصص المتنازل عنها (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف حصة، بناء المادة الثامنة من عقد التأسيس الموقع بين الطرفين. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٦/٤/١٤٤٤هـ واستوضحت الدائرة من المدعي وكالة عن دعوى موكلته فقال إني موكلتي شريك (...)لتقديم الوجبات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وأنها قامت ببيع حصتها لصالح: (...) سجل رقم (...)، بسبب بيع الحصص. وأن نقل الحصص توقف بسبب المدعى عليه حيث رفضت التوقيع على إثبات التخارج في وزارة التجارة، ويطلب إلزامها بذلك. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد. وبتاريخ ١١/٤/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: من الناحية الشكلية أ-إن الدعوى غير محررة ونطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبولها. ب- تقدمت المدعية بدعوى قيدت برقم ٤٤٧٠٠٦٧٣٦٤ وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ لدى من الدائرة التجارية السادسة، وصدر حكم برقم الصك ٤٤٣٠١٦٠٠٠١ وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ، في نفس موضوع هذه الدعوى، ويظهر بأن المدعية تقدمت باعتراضها حيث مازال يظهر في نظام ناجز أن الدعوى لم تكتسب القطعية، عليه فالمدعية تقدمت بدعويين في نفس الموضوع مما يتعين عدم قبول الدعوى. ت- إن وزارة التجارة أحالت مدير الشركة إلى دائرة الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة وقد قيدت القضية لدى فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض ويحقق بها فضيلة المحقق (...) وقد استدعي مدير الشركة للتحقيق (مع العلم أن مدير الشركة هو شريك رئيس في الشركة المدعية) وذلك لوجود شبهة جريمة اقتصادية ومخالفات لنظام الشركات عليه وحيث أنه من المعلوم لفضيلتكم أن الدعاوى الجنائية توقف الدعاوى المدنية نلتمس من فضيلتكم الحكم بوقف الدعوى. من الناحية الموضوعية أ إن الاتفاقية التي أبرمتها المدعية مع موكلتي والتي على إثرها دخلت المدعى عليها شريكة في الشركة قامت على شراكة العمل، فجاء في الاتفاقية ما نصه -۲- رصيد بشركة تأسيس التابعة للطرف الثاني بمبلغ ۱۸۰ ألف ريال مقابل خدمات تشغيلية ومحاسبية وتسويقية يقدمها للمطعم ويتم توثيقها بعقد مستقل وعليه فالشراكة قامت على عمل تقدمه المدعية إلا أنها لم تقدم هذا العمل، فكيف لها أن تبيع حصة لم توفي بها. علاوة على أن المدعية ملتزمة بالقيام بعمل لمدة سنة من تاريخ اتفاقية الشراكة وتنتهي السنة في شهر ٣ من العام ٢٠٢٢م ووفقا للمرفق الذي قدمته المدعية (مع عدم تسليمنا بصحة التبليغ كما ستوضح لاحقا) فإن تاريخ الاشعار كان في شهر ١٢ من العام ٢٠٢١م ثم ابرمت اتفاقيه مع مشتري لا وجود له بتاريخ ١ من العام ٢٠٢٢م أي قبل ٣ أشهر من إكمال المدعية أعمالها التي تعهدت بها مقابل الشراكة!! فهذا دليل جلي على عدم صحة البيع وأنه بيع باطل يقصد منه التهرب من مسؤوليات المدير علاوة على أن المدعية لم تفي بالتزاماتها لتملك الحصص ابتداء بل ولم تتملك الحصص بشكل نظامي حتى تاريخ هذه المذكرة فقد جاء في اتفاقية الشراكة في الفقرة الثانية بأن المدعية ستقوم بتقديم خدمات تشغيلية وتسويقية يتم توثيقها بعقد مستقل، ولم يتم توثيق هذا العقد وتحديد الخدمات، فكيف لها أن تبيع حصة لم تكمل أركان امتلاكها. وما تم في هذا الشأن هو من أخطاء المدير ومسؤوليته الذي كان واجب عليه مقاضاة الشركة وإلزامها بأداء التزاماتها، وهذا مما سيتم مقاضاته بشأنه أي المدير بدعوى مستقلة بإذن الله تعالى. ب. جاء في مذكرة المدعية ما نصه فقد عرضت موكلتنا على المدعى عليها شراء حصتها لوجود طرف ثالث. إلخ وبعد الاطلاع على ما قدمته المدعية من مستندات للتبليغ فإن دفعنا هو الطعن بصحة التبليغ وعدم سريان آثاره النظامية، حيث يتضح أن مستند التبليغ المرفق مخالف لما نص عليه عقد تأسيس الشركة في المادة السابعة عشر التبليغات تكون التبليغات التي توجهها الشركة إلى الشركاء عن طريق عناوينهم المسجلة في سجل الحصص لدى الشركة والمنوه عنه بالمادة ٤ من هذا العقد عليه فإن مدير الشركة لم يقم بتبليغ موكلتي حسب ما هو منصوص عليه نظاماً ت إن واقع هذا البيع - في حال وجوده حقيقة هو هروب للمدعية من التزاماتها المنعقدة في اتفاق الشراكة الموقع بين المدعية وبين موكلتي والذي نص على قيام المدعية بدفع مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ريال سعودي لحساب الشركة تستخدم للتطوير ودفع كافة التزامات المنشأة وقت التعاقد بالإضافة إلى رصد رصيد بمبلغ ۱۸۰,۰۰۰ ریال سعودي بشركة اسمها (...) مقابل خدمات تشغيلية وتسويقية للمنشأة. ث صدر في مواجهة مدير الشركة (وهو شريك رئيس في الشركة المدعية قرار من لجنة النظر في مخالفة أحكام نظام الشركات نقضي بثبوت مسؤولية المدير بـ ١ عدم الدعوى للجمعية العامة العادية للسنة المالية ۲۰۲۱ ۲- عدم تزويد القوائم المالية عن السنة المالية ۲۰۲۱م) وقد صدر بحقه غرامة قدرها ١٥ ألف (مرفق - ٤ صورة القرار عليه واستنادا على ذلك، فإن مدير الشركة لم يعد أو يقدم القوائم المالية للشركة لتعلم موكلتي كم تبلغ قيمة الحصص بل ولم يقدم القوائم المالية لوزارة التجارة وقد صدر قرار برقم (١٤٤٣/٥٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ يثبت هذه المخالفة من قبل لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات من ج- إن عدم تقديم القوائم المالية لموكلتي سبب لجهالتها في قيمة الحصص ومن المعلوم لفضيلتكم أن الجهالة سبب أسباب تحريم البيوع فهل تشتري موكلتي حصص المدعية دون علمها بقيمتها السوقية وقد ذكر في المادة الثامنة من عقد التأسيس (يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصة بحسب قيمتها العدلة) وعدم معرفة موكلتي عن قيمة الحصة العادلة بسبب خارج عن إرادتها. إن المادة التاسعة من عقد التأسيس وضحت طريقة انتقال الحصص ولم تشترط توقيع موكلتي على التعديل لعقد. التأسيس لنقل الحصص وما هذه الدعوى إلا محاولة بائسة لتغطية الإخفاقات والمخالفات التي تسبب بها مدير الشركة علماً بأن المدعية تقدمت بهذه الدعوى بعد إحالة مدير الشركة إلى النيابة وقد طلبت موكلتي في عام ٢٠٢١ من الشركاء والمدير عقد جمعية عامة ولم يستجيبوا لها وقد ثبت ذلك بالقرار المذكور انفاً. ومن جانب آخر، فإننا بعد صدور قرارين وزارة التجارة بانتظار توجيه الاتهام من قبل النيابة العامة ضد مدير الشركة الشريك في الشركة المدعية ونعمل في الوقت الحالي على تقديم الدعاوى اللازمة لمقاضاة المدير. الطلبات ٣- الحكم برد الدعوى كطلب أصلي ٢ الحكم بوقف الدعوى لوجود دعوى جنائية كطلب احتياطي.. وفي جلسة ١١/٥/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضر طرفا الدعوى، وبطلب ما استمهل من اجله وكيل المدعية قدم مذكرة (إشارة إلى الموضوع أعلاه، وبصفتنا وكلاء عن المدعية: شركة (...) المحدودة في القضية المقامة ضد المدعى عليها/ (...)، فإننا نتقدم بجوابنا على مذكرة وكيل المدعى عليها المؤرخة في ١١/٠٤/١٤٤٤ بالآتي: أولا: إن المدعى عليها تحاول تشتيت الدائرة بإدخال قضايا خارج موضوع القضية الأساسي، ومحاولة لحرف مسار القضية بذكر ادعاءات ومزاعم ليس لموكلتنا صفة فيها؛ ومن ذلك ما تطرقت إليه من مخالفات صادرة من مدير الشركة، وكما هو معلوم فإن ذمة الشركة لها استقلالية عن ذمة الشركاء فيها، استناداً إلى المادة الحادية والخمسين من نظام الشركات التي نصت على: ...وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها... . ثانياً: ما أشارت إليه المدعى عليها من وجود دعوى سابقة أقيمت من موكلتنا غير صحيح، فالصحيح بأن الحكم الذي صدر من الدائرة هو حكم شكلي بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة، وعليه فتكون موكلتنا قد أقامت دعواها هذه بشكل صحيح. ثالثاً: ما ذكرته المدعى عليها من أن الشراكة بين الطرفين قائمة على شراكة العمل! فغير صحيح، إذ هي قائمة على المال من كلا الطرفين كما في الاتفاقية التي استشهدت بها المدعى عليها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد تضمن عقد التأسيس على أن موكلتنا دفعت قيمة حصتها، وأساس الشراكة هو عقد التأسيس دون أي مستند آخر، ولم ينص عقد التأسيس على اعتبار أي عقود أو مستندات داخلة في عقد الشراكة. رابعاً: إن أساس الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم متعلقة بتعديل عقد التأسيس وعدم قيام المدعى عليها بالتزاماتها المنوطة بها نظاما، فمن غير المعقول أن تصل رموز التحقق للمدعى عليها عن طريق أبشر أكثر من مرة ثم تتجاهلها أو تتهرب منها فالمطلوب نظاما قد تحقق بإرسال الطلب لها، وقد امتنعت عن ذلك بالرغم من إشعارها عدة مرات عبر البريد الالكتروني وقد سبق ذلك إعمال المادة الثامنة من عقد التأسيس التي نصت على أن: يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير... ؛ حيث عرضت موكلتنا على المدعى عليها شراء حصتها قبل بيعها على المشتري، إلا أن المدعى عليها لم تتقدم بطلب استرداد الحصة بالرغم من إمهالها ثلاثين يوماً- حسب ما نص عليه عقد التأسيس- وبالتالي فقد أسقطت المدعى عليها حقها في شراء الحصة. خامساً: الطلبات: إلزام المدعى عليها باتخاذ اجراء نظامي بتعديل عقد التأسيس وإخراج موكلتنا منه، بناء المادة الثامنة من عقد التأسيس الموقع بين الطرفين. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال) ـ وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للاطلاع على المرفقات والإجابة فأفهمتها الدائرة بتقديم مذكرة ختامية. وفي جلسة ٣/٦/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وقدمت وكيلة المدعى عليه مذكرة جاء فيها: أولاً: فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الوقرة حفظه الله، نفيد فضيلتكم بأن المدعي تعمد تجاهل الرد موضوعيا على عدد من الدفوع التي أوردناها في لائحتنا الجوابية وهي ١- عدم صحة التبليغ وانعدام آثاره النظامية. ٢- عدم وجود قوائم ماليه للشركة بسبب الشريك في الشركة المدعية وهو مدير هذه الشركة وقد صدرت عدت غرامات في مواجهته من وزارة التجارة. ٣- جهالة مركز الشركة المالي وجهالة قيمة الحصص بسبب القوائم المالية. ثانياً: ذكر وكيل المدعية في الفقرة الثالثة من لائحته الواردة في ضبط الجلسة الماضية ما نصه ما ذكرته المدعى عليها من أن الشراكة بين الطرفين قائمة على شراكة العمل! فغير صحيح إذ هي قائمة على المال من كلا الطرفين كما في الاتفاقية التي استشهدت بها المدعى عليها....إلخ . نفيد فضيلتكم بأننا لم نذكر بأن الشراكة قائمة على العمل بمفرده بل ذكرنا أن أساس اتفاقية الشراكة هو مبلغ ٣٠٠ ألف ريال تدفع وعمل بقيمة ١٨٠ ألف وهذا ذكرناه في مذكرتنا الجوابية رقم ١ المؤرخة في ١١/٤/١٤٤٤هـ في الفقرة أ والفقرة ت من الناحية الموضوعية. ثالثاً: ذكر وكيل المدعية في الفقرة الثالثة من لائحته الواردة في ضبط الجلسة الماضية يأن المدعية دفعت كامل قيمة حصتها وأن أساس الشراكة هو عقد التأسيس دون أي مستند أخر فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً حيث تم توقيع اتفاقية بتاريخ ٣/٣/٢٠٢١م على إثرها دخلت المدعية شراكة في شركة (...)لتقديم الوجبات (مقابل)مبلغ وقدره ٤٨٠ ألف ريال مقسمة على أن تدفع ٣٠٠ ألف ريال لحساب الشركة ورصيد ١٨٠ ألف ريال قيمة الخدمات التشغيلية والتسويقية ومحاسبية للشركة، حيث قامت موكلتي بإرسال بريد إلكتروني بتاريخ ١/٣/٢٠٢١ ما نصه وعليه فأنه انتهى النقاش يوم الأثنين ١/٣/٢٠٢١م بتحديد مبلغ ٤٨٠ ألف مقابل شراكة ٤٠ بمطعم بقشه مقسمة كالتالي:٣٠٠ ألف تودع بحساب المطعم – ١٨٠ ألف رصيد في شركة تأسيس مقابل خدمات يقدمها للمطعم لمدة سنة وعليه قامت المدعية برد على بريد الإلكتروني ما نصه الله يجعلها شراكة خير وبركة ويكتب ما فيه خير لنا ولكم . رابعاً: طالبت موكلتي المدعية عدة مرات بطريقة شفهية وكتابية من خلال الواتساب وبإخطارها عبر البريد الإلكتروني بتسديد رأس المال الشركة وذلك بتحويل مبلغ الشراكة مع إيصال الحوالة إلا أنها أكثرت من التسويف والمماطلة. خامساً: قامت المدعية بإرسال اتفاقية الشراكة مترجمة باللغة الإنجليزية بتاريخ ٨/٣/٢٠٢٢م لجميع الموظفين بحجة انتهاء عقدها مع موكلتي مما تسبب ذلك تشتت وإرباك جميع الموظفين مما يدل على تهرب المدعية من مسؤوليتها ببنود عقد الشراكة القائم بتقديم بخدمات تشغيلية وتسويقية وليست إدارية وأخطاء أخرى متراكمة ومذكورة بمذكرتنا الجوابية المقدمة بتاريخ ٠٥/١١/٢٠٢٢هـ. سادساً: ذكرت المدعية ما نصه: بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية بتبليغ المخالف بشروط البيع واستكمال المدة النظمية لحق الاسترداد المقيدة بعقد التأسيس في المادة الثامنة وهذا كلام مردود عليه؛ فقد نصت المادة التاسعة من عقد التأسيس على تُعِد الشركة سجلً بأسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد على الحصص. ولا ينفذ انتقال الملكية في مواجهة الشركة أو الغير إلا بقيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور. وعلى الشركة إبلاغ الوزارة لإثباته في سجل الشركة. ، كما نصت المادة السابعة عشر من عقد التأسيس والخاصة بالتبليغات على تكون التبليغات التي توجهها الشركة إلى الشركاء عن طريق عناوينهم المسجلة في سجل الحصص لدى الشركة والمنوه عنه بالمادة (٩) من هذا العقد. عليه، فهل قام المدير بإعداد سجل الحصص؟ وهل في سجل الحصص وما اتفق عليه الشركاء تبليغ الشركاء الكترونيًا؟ فالمدير الشريك في الشركة المدعية لم يقم بدوره ولا بالتزاماته وأخذ بالتخبط وإرسال رسائل ليست نظامية. ومن ناحية أخرى؛ فإن موكلتي لم يتسنى لها الاطلاع على بنود عقد التأسيس ولا الموافقة عليه، وكيف قام المدير برفع الطلب على النظام وتعيين المشتري -المحتمل- كمدير للشركة؟ فالاتفاق وتعيين المدير يتم بموافقة الطرفين وهو الأمر الذي لم يقم به المدير الشريك في الشركة المدعية. عليه فليس من الصحيح أن ترسل المدعية طلبًا ويُصرّ على موكلتي بالقبول وهي لا تعلم ما هو مذكور فيه ولم توافق عليه. فاعتراضها هنا ليس على الشريك الجديد بحد ذاته - بل اعتراضها على بنود العقد، التي لم يدعُ المدير إلى جمعية. بخصوصها وموافقة الشريكين على تفاصيلها. فالمدير الجديد لا تعرفه موكلتي إطلاقًا. وعلاوة على عدم ثقتها بالمدير علي العيسى وتجاهله لطالبات سابقة لموكلتي وقيامة بتصرفات غير مهنية سابقة معها كشريك مؤسس. ومن جانب آخر، ففي الوضع الحالي مقر الشركة مغلق ولا يمارس أعماله بسبب المدير وإخفاقات التشغيل التي قامت بها المدعية فقد تهرب من اخفاقاته وتوقف عن إدارته للشركة مما سبب بتهرب الموظفين وتوقف الكهرباء عن المحل ومطالبات المالك بالخلاء الموقع رغما بلاغاتنا للمدعي كونه شريك وللمدير إلا أنم تجاهلوا بحجة بيعهم للحصة. سابعاً: لم يقم مدير المدعية وشريكها وهو المدير في هذه الشركة علي العيسى من إعداد القوائم المالية وقد أشرنا في مذكرتنا السابقة لعدد من النقاط المؤثرة التي نلتمس من فضيلتكم الأخذ بها وهي كالتالي: ١- إن الاتفاقية التي أبرمتها المدعية مع موكلتي والتي على أثرها دخلت المدعى عليها شريكة في الشركة قامت على شراكة العمل، فجاء في الاتفاقية ما نصه ٣- رصيد بشركة تأسيس التابعة للطرف الثاني بمبلغ ١٨٠ ألف مقابل خدمات تشغيلية ومحاسبية وتسويقية يقدمها للمطعم ويتم توثيقها بعقد مستقل وعليه فالشراكة قامت على عمل تقدمه المدعية إلا أنها لم تقدم هاذا العمل, فكيف لها ان تبيع حصة لم توفي بها!!. علاوة على أن المدعية ملتزمة بالقيام بعمل لمدة سنة من تاريخ اتفاقية الشراكة وتنتهي السنة في شهر ٣ من العام ٢٠٢٢م ووفقا للمرفق الذي قدمته المدعية (مع عدم تسليمنا بصحة التبليغ كما سنوضح لاحقاً) فأن التاريخ الأشعار كان في شهر ١٢ من العام ٢٠٢١م ثم أبرمت اتفاقية مع مشتري لا وجود له بتاريخ ١ من العام ٢٠٢٢م أي قبل ٣ أشهر من إكمال المدعية أعمالها التي تعهدت بها مقابل الشراكة!! فهذا دليل جلي على عدم صحة البيع وأنه بيع باطل يقصد منه التهرب من مسؤوليات المدير. علاوة على أن المدعية لم تفي بالتزاماتها لتملك الحصص ابتداءً بل ولم تتملك الحصص بشكل نظامي حتى تاريخ هذه المذكرة فقد جاء في اتفاقية الشراكة في الفقرة الثانية بأن المدعية ستقوم بتقديم خدمات تشغيلية وتسويقية يتم توثيقها بعقد مستقل، ولم يتم توثيق هذا العقد وتحديد الخدمات، فكيف لها أن تبيع حصة لم تكمل أركان امتلاكها! وما تم في هذا الشأن ومن أخطاء المدير ومسؤوليته الذي كان واجب عليه مقاضاة الشركة وإلزامها بأداء التزاماتها. ٢- جاء في مذكرة المدعية ما نصه فقد عرضت موكلتنا على المدعى عليها شراء حصتها لوجود طرف ثالث...الخ وبعد الاطلاع على ما قدمته المدعية من مستندات للتبليغ فإن دفعنا هو طعن بصحة التبليغ وعدم سريان أثاره النظامية، حيث اتضح أن مستند التبليغ المرفق مخالف لما نص عليه عقد تأسيس الشركة فالمادة السابعة عشر التبليغات/ تكون التبليغات التي توجها الشركة إلى الشركاء عن طريق عنوانيهم المسجلة في سجل الحصص لدى الشركة ومنوه عنه بالمادة التاسعة من هذا العقد عليه فإن مدير الشركة لم يقم بتبليغ موكلتي حسب ما هو منصوص عليه نظامياً. ٣- إن واقع هذا البيع – في حال وجود حقيقة – هو هروب للمدعية من التزاماتها المنعقدة في اتفاق الشراكة الموقع بين المدعية وبين موكلتي، والذي نص على قيام المدعية بدفع مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ألف ريال سعودي لحساب الشركة تستخدم للتطوير ودفع كافة التزامات المنشئة وقت التعاقد. بالإضافة إلى رصد رصيد بمبلغ ١٨٠,٠٠٠ ألف ريال سعودي بشركة تأسيس مقابل خدمات تشغيلية وتسويقية للمنشأة. ٤- صدر في مواجهة مدير الشركة (وهو شريك رئيس في شركة المدعية) قرار من لجنة النظر في مخالفة أحكام نظام الشركات تقضي بثبوت مسؤولية المدير بـ ١- عدم الدعوة للجمعية العامة العادية للسنة المالية ٢٠٢١م ٢- عدم تزويد القوائم المالية عن السنة المالية ٢٠٢١م وقد صدر قرار (٥٣٠/١٤٤٣) وتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣هـ يثبت هذه المخالفة من قبل اللجنة النظر في المخالفات نظام الشركات. ٥- إن عدم تقديم القوائم المالية لموكلتي سبب لجهالتها في قيمة الحصص ومن المعلوم لفضيلتكم أن الجهالة سبب من أسباب تحريم البيوع فهل تشتري موكلتي حصص المدعية دون علمها بقيمتها السوقية وقد ذكر في المادة الثامنة من عقد التأسيس (يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بحسب قيمتها العادلة) وعدم معرفة موكلتي عن قيمة الحصة العادلة بسبب خارج عن إرادتها. ٦- إن المادة التاسعة من عقد التأسيس وضحت طريقة انتقال الحصص ولم تشترط توقيع موكلتي على التعديل لعقد التأسيس لنقل الحصص وما هذه الدعوى إلا محاولة بائسة لتغطية الإخفاقات والمخالفات التي تسبب بها مدير الشركة علماً بأن المدعية تقدمت بهذه الدعوى بعد إحالة المدير الشركة إلى النيابة وقد طلبت موكلتي في عام ٢٠٢١م من الشركاء والمدير عقد جمعية عامة ولم يستجيبوا لها وقد ثبت ذلك بالقرار المذكور. ٧- ومن جانب أخر فأننا بعد صدور قرارين وزارة التجارة بانتظار توجيه الاتهام من قبل النيابة العامة ضد المدير الشركة (الشريك في الشركة) وتعمل في الوقت الحالي على تقديم الدعاوى اللازمة لمقاضاة المدير. الطلبات: الحكم برد الدعوى كطلب أصيل. الحكم بوقف الدعوى لوجود دعوى جنائية كطلب احتياطي. وبعرض ذلك على وكيل المدعية؟ أجاب بأنه لا جديد فيما قدمته المدعى عليها ونتمسك بالمادة الثامنة من عقد التأسيس في جواز بيع الحصص إلى الغير وقرر الاطراف الاكتفاء. ثم توالت الجلسات على النحو المدون بمحاضر الضبط. وفي جلسة ١٥/٧/١٤٤٤هـ طلبت الدائرة من وكيل المدعية الاجابة بشكل مفصل عما أورده المدعى عليه من دفوع. وفي جلسة ٢٢/٧/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عما أستمهل من أجله في الجلسة الماضية؟ قدم مذكرة جاء فيها:(أولا. تفنيد دفوع المدعى عليها: ١.إن موكلتنا قد أمهلت المدعى عليها ثلاثون يوماً قبل أن تبيع حصتها، إلا أن المدعى عليها لم تتقدم بطلب الاسترداد خلال تلك الفترة، وهذا أساس الدعوى؛ ومن ثم وبالنظر إلى دفوع المدعى عليها نجد بأنها لم تتضمن جواباً عن سبب سكوتها في تلك الفترة؛ وما ذكرته من دفوع في هذه القضية- مع عدم تسليمنا بصحتها- كان بإمكانها طرح مناقشتها مع موكلتنا ومدير الشركة بشأنها، إلا أنها فضلت السكوت على الرد، والسكوت في معرض الحاجة إلى بيان دليل موافقة؛ وإلا كان تفريطاً منها؛ والمفرط أولى بالخسارة؛ وبالتالي فقد أسقطت المدعى عليها حقها في استرداد الحصة. ٢.ما أشارت إليه المدعى عليها من مخالفات على مدير شركة (...)؛ فنجيب بأنه لا علاقة لموكلتنا بذلك ولا صفة لها في الجواب عنه، كما أنه خارج موضوع القضية، وبالتالي فلا اعتبار له. ٣.استندت المدعى عليها على اتفاقية أولية فيما بينها وبين موكلتنا، وأخذت تستدل بما تضمنته من التزامات كان على موكلتنا أن تؤديها حسب زعمها، وفسرت ما تضمنته لصالحها وأوّلتها بتأويلات لتتماشى مع ادعاءاتها، ونجيب بأن ذلك كله غير صحيح جملة وتفصيلاً؛ لأن تاريخ الاتفاقية سابق لتاريخ عقد التأسيس وبالتالي فتعد منسوخةً لا يصح الاستناد عليها، ومن جهة أخرى وعلى فرض صحة ما ذكرته المدعى عليها؛ فإن الصفة لا تنعقد لها أساساً- لكونها شريك- بمسائلة موكلتنا هل دفعت قيمة حصصها في الشركة أم لا؛ ذلك أن الاتفاقية الأولية كانت قبل أن يتم تأسيس الشركة شركة (...)لتقيد الوجبات - وهي محل الشراكة- حيث تضمنت الاتفاقية الأولية ما نصه وقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما بتحويل المطعم إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بحيث يملك ٦٠لصالح الطرف الأول و٤٠لصالح الطرف الثاني وتقييده بعقد مستقل في وزارة التجارة مقابل التالي.... وبالتالي وبما أن الشركة قد قامت وتأسست وأصبح لها ذمة مستقلة وكيان مستقل؛ فإنه لا يقبل طلب المدعى عليها بمسائلة موكلتنا عن وفاء الحصة من عدمها؛ بل إن ذلك إنما يصدر من قبل الشركة- شركة (...)لتقديم الوجبات- استناداً إلى ما أشارت إليه المادة السابعة من نظام الشركات، وقد أقامت المدعى عليها دعوى في هذا الطلب خصوصاً، وقيدت برقم (٤٤٧٠٣٨٩٤١٢) وتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٤ وصدر الحكم فيها بعدم قبول الدعوى لإقاماتها من غير ذي صفة، وأن على الشركة- شركة (...)- أن تقيم الدعوى لا أن يقيمها الشريك الذي فيها (مرفق١)، وعليه فتكون مطالبة المدعى عليها قد سبق الحكم فيها، ومن جهة أخرى فإن سكوت المدعى عليها عن ذلك طوال فترة الشراكة دليل على عدم صحة هذا الدفع، بل هو دفع مصطنع غايته تعطيل عملية البيع، بالإضافة إلى أنها لم تعترض بذلك خلال المدة النظامية وفق ما أوضحناه في الفقرة ١ من هذه المذكرة. ٤.بخصوص ما دفعت به المدعى عليها من عدم صحة التبليغات؛ فنجيب بأن ذلك غير صحيح؛ إذ أن البيانات المسجلة للمدعى عليها هي البريد الالكتروني الذي يتم التواصل عليه وهو المعتمد في المراسلات، ومن ثم فمحاولة المدعى عليها التملص من ذلك هي محاولة غير صحيحة؛ بدليل أن كافة المراسلات التي تمت بينها وبين إدارة الشركة بالإضافة إلى الإخطار القضائي المتعلق بهذه القضية؛ كانت عبر بريد إلكتروني واحد فقط، وإن كانت المدعى عليها تدعي وجود عنوان آخر معتمد فعليها البينة، عدا عن ذلك فإن موكلتنا قد أدت ما توجب عليها- نظاماً- من إبلاغ مدير الشركة، والذي أشعر المدعى عليها- بدوره- بوجود المشتري، والإشعارات التي تمت من قبل مدير الشركة لا مجال للطعن فيها لكونه المسؤول عن ذلك والأعلم به. ٥.ما أشارت إليه المدعى عليها من عدم نفاذ انتقال الحصص، استناد في غير محله؛ لأن ذلك إنما يكون حال تعديل عقد التأسيس والتي هي ممتنعة عن تعديله؛ ولو صح ما تستند إليه لما اضطرت موكلتنا لإقامة الدعوى. ٦.بخصوص تشكيك المدعى عليها بالمركز المالي للشركة وزعمها الجهل بالقوائم المالية؛ فنجيب بأن ذلك غير صحيح، كما أنه دفع فات على المدعى عليها إبداؤه خلال المدة النظامية ٣٠ يوماً؛ وإلا فما الفائدة من إعطاء المدعى عليها تلك الفترة الطويلة إلا من أجل الحفاظ على مصالح أطراف الشراكة؛ وبما أن المدعى عليها لم تُبد ذلك حين عرضت موكلتنا رغبتها في بيع حصتها، على الرغم من الرسائل الموجهة إليها في تلك الفترة، ولم تبد موافقتها من عدمها أو الأسباب التي تمنعها من استرداد الحصة خلال المدة التي حددها النظام وعقد التأسيس، وإنما سكتت عن ذلك فيكون سكوتها دليل موافقة؛ ونحيل في ذلك إلى ما أوضحناه في الفقرة ١ من هذه المذكرة. ٧.ما ذكرته المدعى عليها من أن موكلتنا ملزمة بتقديم خدمات تشغيلية وتسويقية وأعمال تطوير لمدة سنة بناء على الاتفاقية الأولية فغير صحيح؛ لأن الاتفاقية منسوخة بعقد التأسيس كما أوضحنا في الفقرة ٣ من هذه المذكرة، إذ أن عقد التأسيس نص على أن مدة الشركة هي خمس سنوات مع أحقية كل شريك في بيع حصته من الشركة بعد اتخاذه خطوات سبق وأن اتبعتها موكلتنا وفق ما أوضحناه في لائحة الدعوى، وقد أدت موكلتنا كافة التزاماتها وسددت قيمة حصتها ثم باعتها لاحقاً بما لها وما عليها من حقوق والتزامات، وقد اتفق الطرفان على جواز بيع الحصص استناداً إلى المادة الثامنة من عقد التأسيس. ثانياً. الطلبات: ١-إلزام المدعى عليها باتخاذ اجراء نظامي بتعديل عقد التأسيس وإخراج موكلتنا منه، بناء المادة الثامنة من عقد التأسيس الموقع بين الطرفين). ...وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى وما تضمنه من بيانات ومرفقات ودفوع , وذكر وكيل المدعية بأنه يكتفي بما جرى تقديمه فيما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر المحادثة الجانبية نصها: (فضيلة الشيخ لم تجب المدعية بإجابة موضوعية ملاقية، وقد سبق لفضلتكم بأن ألزماها بالرد على دفوعنا إلا أنها قدمت ردا ظاهره إجابة وعند تأمله يتضح عدم ملاقاته لدفاعنا، هذا من وجه. ومن وجه آخر، نتقدم بمزيد من الدفوع التي لم يسبق تقديمها ونطلب من أعضاء الدائرة الكرام مناقشته والاطلاع عليها ودراستها وفقكم الله لإحقاق الحق والحكم به.١-لم تقدم المدعية ما يثبت سداد حصة الشراكة.٢- تضمن اتفاق الشراكة قيام شركة تابعة للمدعية (وهي شركة تأسيس) برصد مبلغ وقدره ١٨٠ ألف ريال لديها لصالح شركتنا، لتقوم شركة تأسيس بخدمات تسويقية وتشغيلية، وطالب موكلتي مراراً تقديم ما قامت به هذه الشركة والذي يعد قيمة تعهدت بها شركة (...) كقيمة للشراكة.٣- تضمن اتفاق الشراكة ان تقوم شركة (...) بدفع مبلغ ٣٠٠ ألف ريال لحساب الشركة بالإضافة الى رصد المبلغ الوارد في النقطة ٢ أعلاه وهو ما لم تقم به المدعية. بالرغم من أن المدعية عند دخولها في الشراكة كان المطعم يعمل وبشكل متزن وكانت موكلتي قد دفعت ما يقارب المليون ونصف. والمدعية دخلت للمنشأة وهي جاهزة، وبعد دخولها قامت المدعية بتدمير الشركة.٤- ذكر وكيل المدعية كلاماً طريفاً من أن اتفاق الشراكة نسخه عقد التأسيس، أي ان موكلته تستطيع دخول أي شركة بإيهامها باتفاق، وبعد توقيع عقد التأسيس، ترفض دفع ما تم الاتفاق عليه او القيام بالعمل المتفق عليه بحجة ان ذلك غير موجود في عقد التأسيس. ٥- دخلت المدعية للمنشأة ودمرتها تدميراً كاملاً حتى تم اغلاق مقرها الان (المطعم)، والان وبعد انتهائها من تدميرها تريد الخروج بدون ان تدفع التزاماتها. فموكلتي لم تكن لها أي علاقة في اعمال الشركة ومن كان يسير الشركة هو المدعية وممثليها.٦- لم تجب المدعية بالسند النظامي لعدم التزامها بالتبليغ الوارد في عقد التأسيس. ٧- لم تجب المدعية على جهالة المركز المالي للشركة وكيف باعت حصة لا تعلم قيمتها وكيف قيمت الحصة ومدى حق موكلتي بالاسترداد من عدمه.٨- يوجد دعوى جنائية ضد مدير الشركة (وهو المسؤول الأول والمالك للشركة المدعية) بسبب مخالفاته التي قام بها في الشركة والتي اوصلها إلى الخسارة والإغلاق، وهي لدى النيابة العامة، وما هذه الدعوى الا تنصل من المدعية من مسؤوليتها. علاوة على ذلك، نفيد فضيلتكم: ١- أن موكلتنا حضرت الجمعية العامة بناء على طلبيها للاطلاع على المركز المالي للشركة في تاريخ ٢٢-٨-٢٠٢١ ولم يحضر المدير ولا الشريك (...) وقامت بمراسلات متعدد تطلب الاطلاع عليها ولم يتجاوب المدير معها.٢- بتاريخ ٢-١١-٢٠٢١ طلبت تصفيه الشركة حتى لا نقع بالتزامات مالية وجهالة المركز المالي ولم يتجاوب المدير.٣- نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتقديم ما يثبت أنها قامت بسداد حصة الشراكة، وقد قامت موكلتنا بإرسال خطاب للمدير نستفسر منه ولم يتجاوب حيث أنه شريك في (...) و قام بتفضيل مصلحه (...) التي هو شريك فيها على شركة (...).٤- قيامه ببيع الحصه التي هو شريك فيها ما هو الا هروب من وضع الشركة المالي بسبب اخطاءه حيث اتضح لنا وقوعها بالتزامات ماليه من المؤجر والموارد البشرية و رواتب الموظفين.٥- المدعية ووكيلها مرة يذكرون ان اتفاق الشراكة منسوخ ومرة يذكرون ان الاتفاق موجود، فعلى سبيل المثال نرفق لك بريداً الكترونياً من مدير الشركة وهو تابع وشريك ومعين من المدعية يفيد باستناده على اتفاق الشراكة، حسب بريده الالكتروني المرفق.٦- هل قام المدير بالدعوى للجمعية لمناقشة عقد التأسيس مع الشريك الآخر؟ عليه ولجميع ما سبق، ونظر لإعادة تشكيل الدائرة نلتمس من فضيلتكم دراسة القضية، وقبول طلباتنا.. وفقكم الله لإحقاق الحق والحكم به، انتهى نص مذكرة وكيل المدعى عليها وبعرضها على وكيل المدعية ذكر بأنه لم يرد فيها جديد وأحال إلى ما ورد في محضر جلسة ٢٢/٧/١٤٤٤ ثم عقب وكيل المدعى عليها بما نصه: نظام الشركات وضع قاعدة آمره وعقد التأسيس جاءت مادته السابعة عشر بشروط الاعتداد بصحة التبليغ وتحقق صحته ونفاذ آثاره النظامية، فهل تحققت المحكمة من ذلك وهل الشروط الشكلية الواردة في المادة السابعة عشر من عقد التأسيس شروط لا حاجة لها وتعتبر شروط ليست على باب الإلزام؟ النظام ألزم بشرط شكلي للاعتبار بصحة التبليغات، فهل تحققت المحكمة من ذلك؟ والمدعية لم تجيب على هذا الدفع الجوهري والمؤثر وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة تمهيدا لإصدار الحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إثبات تخارج موكلته من شركة شركة (...)لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...)، بمقدر (٤٠٠٠) أربعة آلاف حصة، التي تمثل (٤٠%) من الحصص في الشركة، المتنازل عنها بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م، وذلك بمبلغ (١٤٠,٠٠٠) ريال، وبما أن المدعى عليها دفعت بعدم صحة البيع وأنه بيع باطل يقصد منه التهرب من مسؤوليات المدير (الشريك في الشركة المدعية) وأن المدعية لم تفي بالتزاماتها لتملك الحصص ابتداء، وأنها لم تلتزم بإبلاغ المدعى عليها حسب ما هو منصوص عليه نظاماً، وبما أن المفقرة ٢ من المادة ١٧٨ من نظام الشركات على: يجب على الشريك إذا أراد التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة -بعوض أو دونه- أن يُبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل له أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع، وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه. ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد تلك الحصة وسداد قيمتها أو قيام الشركة بشرائها خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه. وإذا طلب استرداد هذه الحصة أو الحصص أكثر من شريك قُسمت بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. وفي حال الاختلاف على قيمة الحصة تُقدر قيمتها على نفقة طالب الاسترداد أو الشركة -بحسب الأحوال- من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لحصة الشريك الراغب في التنازل. وإذا انقضت المدة المحددة لممارسة حق الاسترداد دون أن يطلب أي من الشركاء استرداد الحصة أو إذا لم يقم طالب الاسترداد بسداد قيمتها أو إذا لم تقم الشركة بشرائها خلال تلك المدة، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير. وبما أن وكيل المدعية ذكر بأنه جرى إبلاغ مدير الشركة بالبيع وأنه أبلغ المدعى عليها ووكيلها عبر البريد الالكتروني وقدم نسخة منه المتضمن: نفيدكم بأنه تم بيع حصة شركة (...) المحدودة إلى الأستاذ:(...) بما لها من حقوق وما عليها من واجبات وذلك بعد استكمال المدة النظامية المنصوص عليها بعقد التأسيس فيما يخص حق الاسترداد الأمر الذي يكون معه طلب وكيل المدعية إثبات تخارج موكلته حري بالقبول، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن موكلته لم تتبلغ بالبيع إذ لم تبد المدعى عليها أي رغبة باسترداد الحصص أمام الدائرة، ولا يغير من ذلك وجود دعوى جنائية على مدير الشركة لعدم ارتباط ذلك بالحصص محل الدعوى، وأما ما يتعلق بجهالة قيمة الحصة فإن هذه المسألة عالجها المنظم في الفقرة ٢ من المادة ١٧٨ سالفة الذكر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: ثبوت تخارج المدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) من شركة (...)لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) عن أربعة آلاف حصة -٤٠٠٠- ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث