حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430690083
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439510332/1443
رقم الحكم:4430690083
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439510332 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430690083 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٠٣٣٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض طالب بها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره ٨٠٠٠٠٠٠ ريال حيث ذكر بلائحة دعواه ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٠٠٩٥) وتاريخ ١٤٤١/١١/٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة و العشرون) بشأن المطالبة بـحسب المادة السادسة عشر من نظام المحكمة التجارية الفقرة ٩ والتي تنص تختص المحكمة التجارية بدعاوي التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها بالمحكمة , حيث تعاقدت مع المدعى عليه بواسطة مؤسسة (...) للخدمات التجارية الخاصة به بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٠ هـ الموافق ١٨/٠٩/٢٠١٨ م بعقد تعاون رقم MCOL٠٠٠٨ على أن يتعاون معي للحصول عن تمويل مالي للمدعي بقيمة (ثمانية ملايين ريال) كما ذكر في البند الثاني من العقد وبمدة ٩٥ يوم عمل تنتهي بحصولي مبلغ التمويل الذي في العقد في البند الخامس الفقرة ٢ و التي تنص: (تحديد ٧٤ يوم عمل لإنهاء كافة إجراءات التمويل واستلام المبلغ) لكنه لم يلتزم بالعقد رغم انتهاء مدة العقد لأكثر من سنتين على الرغم من تأكيده بالحصول على الموافقة من الجهة الممولة (صندوق واعد) بتمويلي بمبلغ (خمسة ملايين وثمانمائة الف ريال) وقد رفعت دعوى في المحكمة التجارية لإعادة المبلغ وتم الحكم بإعادة المبلغ القضية رقم ١٠٠٩٥ بتاريخ ٨/٠٢/١٤٤٢ هـ بعد الاستئناف بصك رقم ٤١٩٢٢١٠٨٧ تاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٢ هـ والى الأن لم ينفذ الحكم لتسببه لي الكثير من الأضرار)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـ(...) سجل رقم: (...) مبلغ و قدره ٧٥٠٠٠ (خمسة وسبعون ألف ريال)) وذلك حسب الصك رقم (١٦٠٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٤هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي ١-التوقيع على عقد وهمي مما أدى إلى (بسبب التأخير في تنفيذ العقد و التسبب بأضرار كثيرة)، بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٨هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية ملايين ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ تعويضا عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره ثمانية ملايين ريال. وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر المشار إليهما أعلاه وبسؤال المدعي عن دعواه طلب إلزام المدعى عليه تعويضه بمبلغ ٨,٠٠٠,٠٠٠ ثمانية ملايين ريال جراء اخلال المدعى عليه بالعقد المبرم مع المدعي، وأكد أن دعواه هذه لاتتعلق بطلب أتعاب التقاضي بالقضية رقم ٤١٨٠١٠٠٩٥ بل هي ما ورد في صدر هذا المحضر، ثم في جلسة ١٠/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها وفي هذه الجلسة وبحضور المشار إليها أعلاه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المدعية تقدمت ابتداء بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار لحقتها بسبب الدعوى التي سبق نظرها أمام هذه المحكمة، حيث نصت أن دعواها بناء على الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: "دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"، ثم غيرت دعواها إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن إخلال المدعى عليها بأحد العقود المبرمة بينهما، وحيث نصت الفقرة الثالثة من المادة العشرون من النظام المشار إليه على ما يلي: "لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.