حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430761105
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439125480/1443
رقم الحكم:4430761105
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439125480 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430761105 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 439125480 لعام 1443ه المدعي: صالح بن عبدالله بن احمد الغامدي المدعى عليه: شركة شاينا هاربور انجنيرنج العربية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة/ عبدالرحمن بن علي بن محمد الاحمري بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 08\10\1438هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها توريد مواد رمل وحجر بيس مع المعدات عبارة عن (تنكر ماء+ شيولات) لمشروع المدعى عليها رقم TS2-C62 وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (1,789,684) مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف وستمائة وأربعة وثمانون ريال، سدد منه (454,102) أربعمائة وأربعة وخمسون ألف ومائة وريالان، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (1,335,582) مليون وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف وخمسمائة واثنان وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- الاتفاقية 2-أرفق عدة فواتير غير مترجمة 3- إخطار قانوني موجه للمدعى عليها للسداد الكامل لحقوق المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 29\07\1443هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى؛ أحال على لائحتها، وحصر طلبه بمبلغ (1,335,582) مليون وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف وخمسمائة واثنان وثمانون ريال، وطلب بالإضافة إلى ذلك الحكم بأتعاب المحاماة بمبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، وبسؤاله البينة على دعواه أحال إلى مرفقات القضية، وبسؤاله عن الفواتير المرفقة والتي خلت من الأختام؛ أجاب أن الفواتير موقعة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها. ثم جرى سؤاله عن عقد الأتعاب بينه وبين موكله؛ فأفاد أنه سيرفقه للدائرة، عليه جرى رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في 13\08\1443هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد ذكر وكيل المدعي أنه أرسل الفواتير مترجمة وعقد أتعاب المحاماة عبر بريد الدائرة، وجرى رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في 19\09\1443هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى؛ استمهل للصلح مع المدعي، وبعرض ذلك على المدعي وكالة؛ أفاد بعدم ممانعة موكله من بحث موضوع الصلح، وبناء عليه تم إمهال الأطراف لأجل ذلك، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأنه في حال تعذر الصلح فيجب عليه تقديم جوابه الموضوعي عن الدعوى وإرساله للدائرة وإلى المدعي وكالة قبل موعد الجلسة القادم بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، وجرى رفع الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 01\11\1443هـ، وملخصها: أقر بصحة التعاقد مع المدعية لتوريد طبقة الأساس (بيس كوس) مع التحفظ على الادعاء بالمطالبة بقيمة تأجير معدات خلاف ما تم الاتفاق عليه في عقد العمل أعلاه، وأوامر الشراء الخاصة به، حيث أن بينات المدعية المقيدة في سجلات المدعى عليها تشير إلى أن جميع المبالغ المستحقة لها مسددة مسبقاً ولا توجد لديها أية مديونية معلقة للمدعية حتى تاريخه، كما أن المدعية استندت في دعواها إلى وثائق داخلية خاصة بالمدعى عليها لتنظيم سير العمل وليست فواتير رسمية أو أوامر سداد معتمدة من كلا الطرفين، حسبما هو مبين في البيان المرفق، وطلب رد الدعوى وعدم القبول بها لما تم ذكره و توضيحه، والتوجيه بما يلزم إلى المدعية بتزويدها بفواتير تفصيلية رسمية وكشوفات حساب ختامية معتمدة من كلا الطرفين تثبت صحة الادعاء للنظر فيها والعمل على تسويتها. وردت مذكرة من وكيل المدعي في 15\11\1443هـ، وملخصها: أولاً: ذكر وكيل المدعى عليها في مذكرته المرفقة بالنظام أن سجلات المدعى عليها تشير إلى أن جميع المبالغ المستحقة للمدعي مسددة مسبقاً، وعليه يطلب تزويد المحكمة بما يفيد سداد مستحقات المدعي، وكذلك تزويد المحكمة بنموذج لأحد الفواتير المعتمدة من وجهة نظرهم والتي بموجبها قامت المدعى عليها بسداد مستحقات المدعي كما تدعي طالما أنها تعترض على الفواتير المقدمة من المدعي. ثانياً: ذكر وكيل المدعى عليها في مذكرته أن المستندات المقدمة من المدعي وثائق داخلية وليست فواتير رسمية علماً بأن المستندات والفواتير المقدمة محررة على مطبوعات المدعى عليها وبلغتهم وممهورة بتوقيع مسؤولي الشركة المدعى عليها، وكذلك مبين بها بيانات الفاتورة وليست مجرد وثائق داخلية كما يدعي وكيل المدعى عليها، وقد تم تسليمها للمدعي بعد اعتمادها وتم إفهامه بأنها الفواتير والدليل هو حيازته للفواتير. وعليه افتراض أنها وثائق داخلية فكيف وصلت إلى المدعي، وكيف تم تحويل وسداد مبلغ (454,102) أربعمائة وأربعة وخمسون ألف ومائة وريالان، سددتها المدعى عليها بموجب هذه الوثائق كما تدعي المدعى عليها. وما الذي يمنع من اعتمادها وقبولها كدليل على صحة المطالبة؟ كما ونوه أنه لو كان ثمة خطأ أو غش فالمسؤول عن ذلك هو من سلم المدعي هذه الوثائق وأفهمه أنها الفواتير التي تثبت مستحقاته. ثالثاً: طلب وكيل المدعى عليها تزويده بفواتير تفصيلية رسمية وكشوف حسابية ختامية معتمدة من كلا الطرفين، وأفاد بأنه يمتلك كشوف التايم شيت الصادرة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها وممهورة بتوقيع مسؤولي الموقع ولكبر حجمها وكثرة عددها ولأنها باللغة الصينية فقد قدم الفواتير التي تم تحريرها بموجب هذه الكشوف بعد اعتمادها من المدعى عليها وأرفقها بالدعوى، وأكد على طلباته. عقدت الدائرة جلسة مرئية في 15\11\1443هـ، وملخصها: حضر المشار لهما بعاليه، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة رد على الدعوى، كما وقدم وكيل المدعي مذكرة جوابية على مذكرة وكيل المدعى عليها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها استمهل للرد، فتم إفهامه بأن عليه تقديم رده في النظام خلال 15 يوم ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال 15 يوم أخرى ثم يقدم وكيل المدعى عليها رده قبل الجلسة القادمة، وجرى رفع الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 17\11\1443هـ، وملخصها: 1- اعتمدت المدعية في دعواها على أوامر دفع داخلية (نماذج إجرائية داخلية)، ولم تقدم فواتير تثبت استحقاقها للمبالغ المطالب بها، فكيف يمكن أن يعتد بنماذج داخلية لتقديمها على أنها فواتير مستحقة الدفع. 2- بالاطلاع على أوامر الدفع المقدمة يتضح بأنها تخص أكثر من مشروع، وكل مشروع له عقد منفصل عن المشروع الآخر، وقد تعمدت المدعية تقديمها مجتمعة في ذات القضية في محاولة منها للتدليس على الدائرة الموقرة. 3- أرفق لكم نماذج من الفواتير المعتمدة والتي جرى التعامل بها بين المدعية والمدعى عليها. 4- أن المبالغ التي تطالب بها المدعية هي إجمالي مبالغ العقود المبرمة بين الطرفين، وقد تعمدت المدعية عدم خصم المبلغ التي تم دفعها لها من إجمالي قيمة تلك العقود، وذكر بأنه قد أرفق كشوفات الحسابات البنكية التي تفيد سداد المبالغ المطالب بها في الجلسة الماضية. وأكد على طلبه في المذكرة السابقة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في 11\01\1444هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن رده على مذكرة وكيل المدعى عليها؛ فأرسل عبر المحادثة ما نصه: (1- يتمسك بما جاء في مذكرة رده السابقة المؤرخة بتاريخ 15\11\1443هـ ويعتبرها جزء لا يتجزأ من هذه المذكرة. 2- تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة رد تضمنت أكثر من خمسين مرفق محررة باللغة الصينية وغير مترجمة بالرغم أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم وأن جميع الأوراق المقدمة يجب ان تكون مترجمة ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة اجنبية وفق المادة (23) من نظام المرافعات الشرعية وقد التزم بذلك في جميع الأوراق التي قدمها.3 كما كرر طلبه فيما يخص ما جاء على لسان وكيل المدعى عليها سابقاً بأن سجلات المدعى عليها تشير إلى أن جميع المبالغ المستحقة للمدعي مسددة مسبقاً حيث أنه لم يطلع عليها وكرر طلبه بتزويد المحكمة الموقرة بما يفيد سداد مستحقات المدعي. 4- قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (454,102) أربعمائة وأربعة وخمسون ألف ومائة وريالان، بموجب نفس الفواتير التي تزعم المدعى عليها بأنها أوامر دفع داخلية وهذا السداد دليل على صحتها ولكون هذه النماذج هي نفس النماذج التي تنكرها المدعى عليها الآن وأن ما ذكره وكيل المدعى عليها بأنها مجرد نماذج هو غير صحيح، كما أكد على أن الفواتير التي قدمها تم تسليمها للمدعي من قبل المدعى عليها)، وبعرضها على وكيل المدعى عليها؛ استمهل للرد، فتم إمهاله لذلك مهلة قدرها أيام ثم يتم تبادل المذكرات بين الأطراف لكل طرف عشرة أيام، وجرى رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في 20\04\1444هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعي بطلب إعادة السير بالقضية خلال المدة المقررة نظاماً وعليه قررت الدائرة إعادة السير فيها وبالاطلاع على محضر الجلسة المنعقدة قبل الشطب تبين أن وكيل المدعى عليها استمهل للرد وبسؤاله عن ذلك قام بإرسال رده المتضمن: (اعتمدت المدعية في دعوتها على أوامر دفع داخلية (نماذج إجرائية داخلية)، ولم تقدم فواتير تثبت استحقاقها للمبالغ المطالب بها، فكيف يمكن أن يعتد بنماذج داخلية لتقديمها على أنها فواتير مستحقة الدفع. بالاطلاع على أوامر الدفع المقدمة يتضح بأنها تخص أكثر من مشروع، وكل مشروع له عقد منفصل عن المشروع الآخر، وقد تعمدت المدعية تقديمها مجتمعة في ذات القضية في محاولة منها للتدليس على الدائرة، مرفق نماذج من الفواتير المعتمدة والتي جرى التعامل بها بين المدعية والمدعى عليها، كما أن المبالغ التي تطالب بها المدعية هي إجمالي مبالغ العقود المبرمة بين الطرفين، وقد تعمدت المدعية عدم خصم المبلغ التي تم دفعها لها من إجمالي قيمة تلك العقود، وأفاد بأنه أرفق كشوفات الحسابات البنكية التي تفيد سداد المبالغ المطالب بها في الجلسة الماضية.) وبعرض ذلك على وكيل المدعي؛ استمهل للرد، فتم إمهاله لمدة سبعة أيام من تاريخه، ثم يقدم وكيل المدعى عليها رده خلال سبعة أيام أخرى، وجرى رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في 11\05\1444هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عما استمهل من أجله؛ أبرز مذكرته المتضمنة: (1- أن دفع وكيل المدعى عليها بأن الفواتير المقدمة هي (نماذج إجرائية داخلية) ليس في محله ولا يقدح في صحتها، وقد تم استهلاكه بأكثر من مذكرة لوكيل المدعى عليها والتساؤل المنطقي هو كيف وصلت هذه النماذج الإجرائية الداخلية الموقعة من جميع مديري الشركة المدعى عليها إلى يد المدعي، بعد أن تم اعتمادها وتسليمه صورة منها على أنها مستند استحقاق وإقرار بوجود مبالغ للمدعي في ذمة المدعى عليها، وجدير بالذكر أن النظام المتبع من قبل المدعى عليها فيما يخص إصدار الفواتير واعتمادها هو أن يقوم مسؤول الموقع بتجهيز كشوف التايم شيت وتوقيعها ثم تسليمها للمدعي ليقوم بإرسال نموذج فاتورة للمدعى عليها وبعد ذلك تقوم المدعى عليها بإصدار الفاتورة المستحقة على مطبوعاتها وتدرج بها جميع الأشخاص المخولين بالتوقيع وفي حال تم التوقيع تكون الفاتورة معتمدة ويتم تسليم المدعى صورة منها وهو ما قدمه بأوراق القضية، كما أن المدعي يحوز كشوف التايم شيت المحررة على مطبوعات المدعى عليها والموقعة من مسؤول الموقع والتي تم بموجبها إصدار الفواتير ونظراً لكثرة عددها وأنها محررة باللغة الصينية لم يرفقها واكتفى بالفواتير المعتمدة الصادرة أيضا على مطبوعات المدعى عليها. 2-دفع وكيل المدعى عليها بأنه قدم كشوف حساب بنكية بما يفيد السداد وهو ما لم يطلع عليه حتى يقر بصحته أو لا، وإن كان يقصد المرفقات التي أرسلها على المحادثة بإحدى الجلسات فقد قدمها باللغة الصينية دون ترجمة بالمخالفة لنظام المحاكم التجارية ولا يمكنه الجزم بصحتها من عدمه، ولا يعرف ماذا تحتوي والأصل أن المستندات ترسل للمحكمة باللغة العربية لتتأكد أولاً وقبل أطراف الدعوى من صحتها كما أنه لا توجد أي مرفقات بالنظام. 3-وفيما يخص دفع وكيل المدعى عليها بأن الفواتير تخص أكثر مشروع؛ فأفاد بأنه توجد عدد (2) فاتورة فقط قام بإرفاقها عن طريق الخطأ وتسليمها لمكتب المدعي وهي تخص المدعى عليها بمشروع آخر فاشتبه عليه الأمر وهذا سبب الخطأ الذي حدث وبيانهما كالآتي: الفاتورة الأولى المؤرخة بتاريخ 20\05\2017م، بمبلغ (213,428) مائتان وثلاثة عشر ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون ريالاً، والفاتورة الثانية المؤرخة بتاريخ 11\01\2019م، بمبلغ (134,995) مائة وأربعة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون ريالاً، وبذلك يكون المبلغ المطالب به هو (987,159) تسعمائة وسبعة وثمانون ألف ومائة وتسعة وخمسون ريالاً، بعد خصم قيمة الفاتورتين. كما يؤكد بأن جميع الفواتير المرفقة بأوراق القضية صحيحة وتخص مشروع TS2 بموجب عقد المقاولة المرفق بأوراق القضية والمؤرخ بتاريخ 18\06\2017م. 4-كما أفاد بأنه تم التواصل مع الأستاذ علي الشايب وكيل المدعى عليها عن طريق الاتصال بالجوال يوم 22\04\1444هـ وطلب منه تزويده بالمرفقات لمذكرته الأخيرة بحسب توجيه الدائرة بأن يزوده بالمذكرة والمرفقات، ولكنه رفض ذلك وأخبره بأن يطلب من المحكمة تزويده بذلك، فيلتمس تزويده بالمرفقات للمذكرة المدونة بضبط جلسة يوم 20\04\1444هـ وهي عبارة عن نموذج فاتورة معتمدة على حد قوله، وحيث أن المدعى عليها حتى الآن لم تقدم ما يفيد السداد رغم تكرارها لهذا الدفع على مدار الجلسات الماضيةـ وطلب تزويده بما يفيد السداد (كشوف الحسابات البنكية باللغة العربية)، وأن يبين له بالأرقام قيمة المبلغ المسدد تحديداً، وليس كما جاء على لسان وكيل المدعى عليها وورد نصا بمذكرته الأخيرة "ونذكر فضيلتكم بأننا قد أرفقنا كشوف الحسابات البنكية التي تفيد سداد المبالغ المطالب بها في الجلسة الماضية") وبعرضها على وكيل المدعى عليها؛ استمهل لإرسالها على البريد فقام المدعي وكالة بإرسالها وقرر وكيل المدعى عليها استلامه للمذكرة مع 3 مرفقات واستمهل للرد، فأمهلته الدائرة لذلك كما أفهمت الدائرة الأطراف بوجوب أن تكون المرفقات مترجمة إلى اللغة العربية، وجرى رفع الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 01\06\1444هـ، وملخصها: 1- أوجز رده على الفقرة (1) من مذكرة الرد التي قدمها وكيل المدعي في الآتي: ذكر وكيل المدعي في معرض جوابه: " تقوم المدعى عليها بإصدار الفاتورة المستحقة على مطبوعاتها وتدرج بها جميع الأشخاص المخولين بالتوقيع وفي حال تم التوقيع تكون الفاتورة معتمدة"، وهذا إقرار دلالي "وفقاً للمادة (16) من نظام الاثبات" على أن الفواتير المعتمدة هي وسيلة التعامل الرسمية بين المدعى عليها والمدعية، وبالرغم من ذلك لم تقدم المدعية تلك الفواتير المعتمدة التي تحدثت عنها وإنما قدمت فقط أوامر دفع داخلية. 2- رداً على "الفقرة الثانية" لمذكرة المدعية بأن عبء الإثبات يقع على المدعي وليس على موكلته في هذه القضية وعليه فإن المدعي ملزمة بإثبات حقها بتقديم فواتير معتمدة –(مرفق نموذج فاتورة معتمدة جرى التعامل بها في عملية الدفع واعتمادها من قبل المدعى عليها بالتوقيع عليها من قبل المسؤولين في المشروع وكذلك مرفق معها إيصال يبين عملية السداد في ذات المشروع محل الدعوى)، وانتهى إلى طلب صرف النظر عن دعوى المدعية لعدم استحقاق ما تدعيه. عقدت الدائرة جلسة مرئية في 02\06\1444هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل يوجد عقد آخر يخص المعدات التي ذكرها في دعواه؛ فذكر أنه لا يوجد عقد آخر يخص المعدات، ثم سألته الدائرة عن قيمة الأعمال المنفذة هل هي كما في لائحة الدعوى؛ فأجاب بأنه حسب آخر تعديل فإن مبلغ الأعمال أقل مما ورد في اللائحة وقيمة الأعمال المنفذة (1,441,261) مليون وأربعمائة وواحد وأربعون ألف ومائتان وواحد وستون ريالاً، سدد منها (454,102) أربعمائة وأربعة وخمسون ألف ومائة وريالان، والمتبقي (987,159) تسعمائة وسبعة وثمانون ألف ومائة وتسعة وخمسون ريالاً. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن بينته على سداد مبلغ المطالبة؛ فأجاب بأنه يوجد حوالات بذلك، فطلبت منه الدائرة تقديم مذكرة يوضح فيها تفاصيل المبالغ المسددة مع إرفاق الحوالات التي تثبتها وذلك خلال عشرة أيام، وجرى رفع الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 01\07\1444هـ، وملخصها: أفاد بأنه وبالرجوع إلى المدعى عليها تم تزويده بما يثبت بعض الدفعات التي تمت لحساب المدعية وهي كما يلي: -مبلغ وقدره (213,428) مائتان وثلاثة عشر ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون ريال، وذلك عن طريق شيك لحساب المدعي على البنك السعودي البريطاني بتاريخ 21 مايو 2017م.- مبلغ وقدره (80,310) ثمانون ألف وثلاثمائة وعشرة ريالات، وذلك عن طريق حوالة بنكية بتاريخ 27 نوفمبر 2019م.-مبلغ وقدره (50. 103,456) مائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون ريالاً وخمسون هلله وذلك عن طريق حوالة بنكية بتاريخ 9 يناير 2020م. -مبلغ وقدره (90. 76,354) ستة وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريالاً وتسعون هلله وذلك عن طريق حوالة بنكية بتاريخ 18 فبراير 2020م. وبذلك يكون المبلغ الإجمالي (40. 474,549) أربعمائة وأربعة وسبعون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون ريال وأربعون هلله. وأكد عجز المدعية عن إثبات حقها الذي تطالب به، ولأن القضاء لا يتعامل مع دعاوى بحق محتمل، وحيث تم إيضاح أن البينة التي تقدمت بها المدعية هي مجرد نماذج داخلية غير كافية لإثبات الحق في ذمة المدعى عليها، كما أنه من الواضح وجود تباين كبير بين المبالغ التي تقدمت بها المدعية والمبالغ التي تم سدادها لها، وحيث لم تقدم المدعية فواتير أو شهادات إنجاز عمل أو سجلات وقت موقعة وممهورة من قبل المدعى عليها، وأن ما قدمه وكيلها لا يرقى لإثبات الحق المدعى به ولا يساعد في الوقوف على التعامل واستجلاء حقيقة النزاع، وبيان المستحق لكل طرف خصوصاً في ظل وجود أكثر من تعامل بين المدعى عليها والمدعية في عدة مشاريع. وبما أن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعية؛ وحرصاً على تقصي الحق وبيانه، فقد تم عقد عدة اجتماعات مع المدعى عليها للتأكد من وجود حوالات بنكية أخرى غير التي تم تقديمها، ولتزامن وقت انعقاد هذه الجلسة مع نهاية العام بالتقويم الصيني وتواجد أكثر الموظفين والمسئولين لدى المدعى عليها خارج المملكة فيلتمس إمهاله لجلسة قادمة تكون بعد شهر من تاريخه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 01\07\1444هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبعرض مذكرة وكيل المدعى عليها على وكيل المدعي؛ استمهل للاطلاع والرد، فجرى افهام الطرفين بتبادل مذكرات وتقديم كل ما لديهم عبر النظام خلال مدة عشرة أيام لوكيل المدعي ولوكيل المدعى عليها مدة مماثلة، وعليه جرى رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في 08\08\1444هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وأفاد وكيل المدعي بأنه تعذر عليه إرفاق مذكرته في النظام وانه أرسلها إلى بريد الدائرة بتاريخ 09\07\1444هـ وقرر اكتفائه بما سبق تقديمه، كما قرر وكيل المدعى عليها اكتفائه أيضاً، وجرى رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في 30\08\1444هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قد حصر مطالبة موكله بمبلغ (726,037.60) سبعمائة وستة وعشرون ألف وسبعة وثلاثون ريالاً وستون هللة، بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (726,037.60) سبعمائة وستة وعشرون ألف وسبعة وثلاثون ريالاً وستون هللة مقابل توريد مواد رمل وحجر بيس لمشروع المدعى عليها رقم TS2-C62، بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ (50,000) خمسون ألف ريال. وحيث لم ينكر وكيل المدعى عليها تعاقد موكلته، وإنما دفع بسداد مستحقات المدعية، وقد أنكر وكيل المدعي ذلك، وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها ما يثبت السداد، كما أن وكيل المدعي قد قدم مجموعة من الفواتير الموقعة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، والتي لم تنكرها المدعى عليها؛ وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، والمادة (17) من ذات النظام حيث نصت: " الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي. وأما عن طلب أتعاب المحاماة؛ وبما أنه ثبت للدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المشار إليه أعلاه، وأن المدعى عليها ماطلت في سداده، وبما أنه ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وفي الحديث أيضاً (لا ضرر ولا ضرار)، وبما أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي لرفع تلك الدعوى، وتعيين محامٍ للترافع عنه، وتسبب في الإضرار به المتمثل في دفعه لأتعاب المحاماة، وبما أن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وبما أن المدعي وكالة طالب بمبلغ (50.000) ريال مقابل أتعاب المحاماة، وقدم عقد المحاماة، وبما أن تقدير ذلك منوط بالدائرة لما لها من سـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة ترى مناسبة هذا المبلغ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليها شركة شاينا هاربور انجنيرنج العربية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي صالح بن عبدالله بن احمد الغامدي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (726.037.60) سبعمائة وستة وعشرون ألفاً وسبعة وثلاثون ريالاً وستون هللة. ثانياً/ إلزام المدعى عليها شركة شاينا هاربور انجنيرنج العربية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي صالح بن عبدالله بن احمد الغامدي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (50.000)خمسون ألف ريال عن اتعاب المحاماة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول إبراهيم بن عبدالعزيز ناصر الموسى العضو الثاني عبدالرحمن أحمد سليمان الجربوع رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز عبدالرحمن الراجح