حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430785499

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430785499

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470810257لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430785499 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم4470810257لعام1444ه المدعي: شركة سياج الأجيال المحدودة المدعى عليه: شركة سام العروبة للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تضمنت:" اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات تجارية متنوعة في مجال أدوات التجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٢,٩٥١.١٢) اثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و اثنا عشر هلله سدد منه (١٠,١٥٧.٠٦) عشرة آلاف ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي و ستة هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أولا: فتح حساب آجل بتاريخ ٢٠٢٠ميلادي ثانياً: المصادقة على كشف الحساب من المدعى عليها)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٧٩٣.٥٢) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال واثنان وخمسون هلله"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه، حددت لهم الدائرة جلسة في 29/8/1444هـ وفيها: حضر وكلاء المدعية، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقد تم التأكد من صحة تبليغها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلتها، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى الالكتروني وطلباتها، ثم سألته الدائرة عن البينة، فتح حساب آجال والمصادقة على الرصيد المتبقي، ثم استوضحت منه الدائرة عن صفة الشخص الموقع على مطابقة الرصيد والبينة على ذلك، فطلب امهاله، فأمهلته الدائرة لتقديم ذلك عبر مذكرة تودع خلال خمسة أيام من تاريخه، فاستعد لذلك، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت:" نرفق لفضيلتكم ما يلي: كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليه والمتضمن أن الرصيد المتبقي هو مبلغ وقدره (22793.52) اثنين وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال واثنين وخمسون هللة (مرفق1)، حيث تمت المصادقة بالتأشيرة عليها وبالختم باسم مركز سام للتخفيضات وعلى الختم سجل تجاري رقم (...) وهذا السجل التجاري تابع للمدعى عليها وأحدى فروعها بموجب المستخرج للسجل التجاري من وزارة التجارة (مرفق2)، وهذا المركز تابع للمدعى عليها"، وفي جلسة هذا اليوم: حضر وكيل المدعية، وقد تم تحضيره إلكترونياً، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ: (٢٢,٧٩٣.٥٢) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال واثنان وخمسون هلله؛ وذلك قيمة بضاعة موردة للمدعى عليها، وتستند المدعية لصحة دعواها على المصادقة المرفقة بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسات القضائية من غير عذر مقبول، ولم تقدم مذكرتها الدفاعية وذلك استناداً للمادة(81) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، مما تعدها الدائرة ناكله عن الجواب، ووفقاً لما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام شركة سام العروبة للتجارة، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/شركة سياج الأجيال المحدودة، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٢٢.٧٩٣.٥٢) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال واثنان وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية ماهر بن مصلح الجهني

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث