حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430778172
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470733995/1444
رقم الحكم:4430778172
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470733995 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430778172 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٣٩٩٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- جريدر لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٦,٧٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي. ٢- توصيل الجريدر لمدة (١) يوم واحد وقيمة الأجرة (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي.٣- سائق للجريدر لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٣٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٣١,٥٠٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٣١,٥٠٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤هـ سدد منه (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١٦,٥٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٥م حتى ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٦,٥٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤١/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٥م إلى ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وأفاد باصطلاحهم مع المدعى عليه، ثم اتفق الطرفين في الجلسة على أن يصطلحا على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال يحل استحقاقها في تاريخ ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، ويعد هذا الصلح منه للنزاع كاملاً، هكذا اصطلحا، وجرى تلاوة ما سبق وإرساله في محادثة برنامج الاتصال المرئي، وقرر وكيل المدعي حصر دعواه في إثبات الصلح والإلزام به، وقررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن يدفع المدعى عليه/ (...) صاحب الهوية رقم (...) للمدعي/ (...)صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، يحل استحقاقها في تاريخ ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، ويعد هذا الصلح منهٍ للنزاع كاملاً؛ وألزمتهما بالعمل بموجبه؛ لما ما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.