حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430730566

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470697478/1444
رقم الحكم:4430730566
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470697478 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430730566 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٧٤٧٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تؤجر موكلته معدات ومشغلين للمدعى عليها وذلك في تأجير معدات ومشغلين، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٨م، وذكر أن موكلته قامت بتوريد المعدات مع المشغلين وترتب في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (١٩١,١٩٨.٧٥) مائة وواحد وتسعون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة، سددت منها المدعى عليها مبلغا قدره (١٧٩,٣٤٥) مائة وتسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال، والمتبقي (١١,٨٥٣.٧٥) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة لم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١١,٨٥٣.٧٥) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها مع تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، سألت الدائرة وكيل المدعية عن كشف ساعات العمل فقال سأرفقه في النظام. ثم أرفق وكيل المدعية المستندات ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١١,٨٥٣.٧٥) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة يمثل أجرة معدات أجرتها المدعية للمدعى عليها مع المشغلين إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في أمر الشراء رقم (١١٦٣ / ٢٠١٩) وتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠١٩م، وأمر الشراء رقم (١١٦٤ / ٢٠١٩) وتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠١٩م، الصادرة من المدعى عليها والمحررة على مطبوعاتها. كما قدمت ستة كشوف ساعات العمل والحضور صادرة من المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه." ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) (...)بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١,٨٥٣) أحد عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث