حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430763343
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439449719/1443
رقم الحكم:4430763343
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439449719 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430763343 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 439449719 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تقديم خدمات وذلك في 1. تزويد سيارات بالمحروقات (البنزين والديزل). 2. الخدمات الأخرى (غسيل السيارات وغيار الزيت والبنشر).، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1439/06/12هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/04/25هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2,642,496.32) مليونان وستمائة واثنان وأربعون ألفًا وأربعمائة وستة وتسعون ريال واثنان وثلاثون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2,642,496.32) مليونان وستمائة واثنان وأربعون ألفًا وأربعمائة وستة وتسعون ريال واثنان وثلاثون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (2,410,255.12) مليونان وأربعمائة وعشرة ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال واثنا عشر هللة، والمتبقي (232,241.2) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال واثنان هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (232.241) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال. وقدم سنداُ لطلبه المستندات التالية (فاتورة) رقم (8724) في 1443/03/25هـ بمبلغ قدره (143,860) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمائة وستون ريال، و(فاتورة) رقم (8775) في 1443/04/25هـ بمبلغ قدره (88,380) ثمانية وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريال. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/14هـ، وملخصها: فيها حضرت المدعية وكالة وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعية عن دعواها، أحالت إلى صحيفة الدعوى وطلباتها، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة، استمهل لتقديم جوابه، وعليه قررت الدائرة أحالت الطرفين لتبادل المذكرات على أن يقدم المدعى عليه جوابه خلال عشرة أيام وللمدعي مدة مماثلة، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 23/07/1444هـ وملخصها: فيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال الطرفين عن الصلح بينهما أرفق المدعى عليه وكالة أرفق في خانة المحادثات عبر الاتصال المرئي ما نصه "تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعية على الصلح بأن تدفع موكلتي مبلغ المطالبة على دفعتين والتزمت موكلتي بهذا الاتفاق الا ان المدعى عليها رفضت استلام الدفعة الأولى بموجب الشيك الصادر من موكلتي، مما يعني اخلال المدعية بالاتفاق، وعليه فلا تستحق المدعية الحكم لها بمبلغ المطالبة دفعة واحدة لوجود اتفاق لاحق بالتزام جديد متمثل بالتسوية على تقسيط المبلغ لدفعتين، وعليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعية بما تم الاتفاق عليه من تقسيط مبلغ المطالبة.وتدفع موكلتي بعدم استحقاق المدعية لاتعاب التقاضي نظرا لانتفاء الخطأ من جانب موكلتي فكل ما تقوم به موكلتي في هذه الدعوى هو الدفع بوجود اتفاق لاحق على التسوية وكذلك فإن المبلغ المطالب له يتعلق بمشروع سابق يخص شركة باسم الشركة (...) ولم تستلم موكلتي مستحقاتها من الشركة المذكورو حتى تاريخه وقامت برفع دعوى ضد الشركة المذكورة وتم تقديم طلب تنفيذ ضد الشركة المذكورة ولم تستلم موكلتي مستحقاتها لحينه، مما يعني عدم مماطلة موكلتي بل تضررها من المشروع وعدم وجود السيولة لدفع أي مستحقات بسبب خطأ ليس بخطأها " وبسؤال المدعية وكالة أجابت قائلة أن هناك جدول لتسديد مبلغ المطالبة على دفعات وتطلب مهلة لما ذكره المدعى عليه وكالة وكذلك إرفاق ما لديه من بينات فاستجابت الدائرة لطلبها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 29/08/1444هـ وملخصها: فيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن المبلغ المطالب الذي في ذمة موكلته للمدعية؟ أجاب بأن المبلغ متبقي للمدعية في ذمة موكلته مبلغ قدره (232.241) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال، وأفاد أن موكله على استعداد لدفع هذا المبلغ صلحاً لو رغبت المدعية بذلك قبل نهاية هذه الجلسة، وبسؤاله عن تخلف موكلته عن سداد ذلك عند رفع الدعوى ابتداءً؟ أجاب بأن ذلك بسبب أن المدعية لم تراعي وجود اتفاق على التقسيط كما أن المدعية تطلب أتعاب للمحاماة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيلة المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (232.241) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة عقد مقاولات للمدعى عليها "تزويد سيارات بالمحروقات (البنزين والديزل) وخدمات أخرى (غسيل السيارات وغيار الزيت والبنشر)"، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بالتعامل وبصحة المبلغ، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قاطعة في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، ولما نصت عليه المادة (14/1) من نظام الإثبات: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، ما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما طلب أتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منها، ولا ينال من ذلك ما أورده وكيل المدعى عليها من أن موكلته على استعداد بدفع المبلغ إذ أن القضية لم يفصل فيها إلا بعد قرابه 10 شهور، ولو كان لديها رغبة بالصلح لقامت بسداد المبلغ لدى منصة الصلح، او في الجلسة الأولى، وبما أن مبلغ المطالبة بأتعاب المحاماة معقول عرفاً ولم يتجاوز مانسبته (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به، وبما للدائرة من سلطة تقديرية فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ومبلغ الأتعاب وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للنقل سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري (...)، مبلغاً قدره (232.241) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (23.224.01) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال وهللة واحدة كأتعاب للمحاماة، والله الموفق.