حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430682134

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470468341/1444
رقم الحكم:4430682134
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470468341 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430682134 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٨٣٤١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مصنع (...) للمنتجات الغذائية المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: (...). سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: يطلب فيها إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١١٧,٧٨٤.٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواه. حيث إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تصنيع وتوريد التمور) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٤م بثمن إجمالي قدره (١١٧,٦٨٤.٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير) أضرار تقاضي، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها طالباً إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١١٧,٧٨٤ قيمة تصنيع وتغليف موكلته لتمور المدعى عليها بالإضافة إلى مبلغ ١٥,٠٠٠ أتعاب للمحاماة ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى ما سبق تقديمه من الفواتير الصادرة عن موكلته ذكر بأنها موقعة من مناديب المدعى عليها ثم أفهمت الدائرة أن ما قدمه غير موصل لدعوى موكلته فطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وإبلاغ المدعى عليها بالحضور لأداء اليمين. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ:٢٥/٠٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية المشار اليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وتبلغها للحضور لأداء اليمين عبر التبليغات الالكترونية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي للمطالبة بقيمة مبيع للمدعى عليها، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ (١١٧,٦٨٤ريال) قيمة تصنيع وتغليف موكلته لتمور المدعى عليه، وإلزامه بمبلغ (١٥,٠٠٠ريال) مقابل أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة. وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم سندا لدعوى موكلته فواتير لم يتبين للدائرة ما يثبت اعتمادها من المدعى عليه، ولم يقدم بينة تثبت مطالبته، وطلب يمين المدعى عليه على نفي استحقاقها، وبما أن المدعى عليه تبلغ لجلسة ٢٥/٧/١٤٤٤هـ بالحضور لأداء اليمين عبر التبليغات الإلكترونية فتخلف عن الحضور لأدائها، وحيث نصت الفقرة ٢ من المادة ١٠٣ من نظام الإثبات على: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً وحيث امتنع المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين ولم يتقدم بعذر عن ذلك؛ لذلك فإن الدائرة تعده ناكلاً عن أداء اليمين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها كما هو راد بمنطوقها أولاً . وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بالتعويض عن أتعاب المحاماة والتقاضي وحيث ثبت للدائرة أحقية المدعية في دعواها ومماطلة المدعى عليها في سداد ما عليها بناء على ما سبق, وحيث أحوجت المدعى عليها المدعية لإقامة هذه الدعوى وتحمل ما يلزم لها من مصاريف, ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية للتعويض وتقضي به بناء على ما تقدره كما هو وارد بمنطوقها ثانيا . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي مصنع (...) للمنتجات الغذائية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١١٧,٦٨٤) مائة وسبعة عشر ألفًا وستمائة وأربعة وثمانون ريالا. ثانيا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي مصنع (...) للمنتجات الغذائية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث