حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430720084

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470715325/1444
رقم الحكم:4430720084
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470715325 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430720084 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470715325 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1439/04/07هـ الموافق 2017/12/25م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (ورق صحي مناديل) بثمن إجمالي قدره (31,548) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـ 1- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (31,548) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) المحدودة بتاريخ 2021/12/31م المتضمن مبلغ قدره (31,548) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال المذيل بختم منسوب لمطعم أوشه التابع للشركة المدعى عليها. 2- كشف حساب على مطبوعات شركة (...) المحدودة بتاريخ 2021/12/31م المتضمن مبلغ قدره (31,548) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال المذيل بختم منسوب لمطعم (...)التابع للشركة المدعى عليها. 3- طلب فتح حساب الموضح اسم المدعى عليها والمطعم التابع لها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/21ـ افتحت الجلسة التحضيرية حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: 1- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (31,548) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (31,548) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد وكشف حساب المذيلين بختم المدعى عليها مطعم التابع للشركة المدعى عليها بموجب طلب فتح الحساب الموضح اسم المدعى عليها والمطعم التابع لها؛ والختم وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تقدم جوابها ودفوعها على دعوى المدعي مما يودي لازماً صدق دعوى المدعي، إذا لو كان للمدعى عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، واستناداً على المادة (30) من نظام المحاكم الجارية التي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). فعدم حضورها او من يمثلاها يعد نكولا، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعية بالمطالبة بما تحملته من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه . وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعية لهذه المطالبة، ولما ألجأتها إليه المدعى عليها للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعة والمدافعة، ووجود المماطلة مما يتحقق معه الحال مع ما ذكر، ومما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره 34548 أربعة وثلاثون الفا وخمسمائة وثمانية واربعون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث