حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430774713

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470797186/1444
رقم الحكم:4430774713
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470797186 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430774713 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4470797186 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها تخلف المدعي عن الحضور، ثم جرى شطب الدعوى، فتقدم المدعي بمواصلة دعواه، وتم تحديد موع آخر للدعوى، وفيه حضر المدعي اصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا بمهمة تبليغ رقم (70301113)، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال المدعي عن دعواه فحرر دعواه بقوله: إن المدعى عليها سبق أن أعلنت عبر تطبيق (تلجيرام) أنها مرخصة من وزارة التجارية وتمارس نشاطها في العملات الرقيمة وبناءً عليه حولت إلى حسابها مبلغ قدره (ألف ريال) كرأس مال من اجل المتاجرة به في ذلك النشاط إلا أن المدعى عليها لم تسلم لي شيء من رأس المال أو الأرباح لذا أطلب إلزام المدعى عليها بان تعيد لي كامل رأس المال هذه دعواي. ثم جرى سؤاله عن بينته فأحال على الحوالة المرفقة بملف الدّعوى وبعد الاطلاع عليها جرى إفهامه بأن عليه أداء اليمين المتتمة ففهم لك وادى اليمين قائلاً: "والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن حولت للمدعى عليها المبلغ المدعى به من أجل استثماره في مجال العملات الرقمية ولم استلم منه شيء"، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (25) من نظام القضاء، والمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلم له رأس مال الشراكة بينهما وقدره (1000) ألف ريال، وقدم في سبيل إثبات دعواه حوالة بنكية للمدعى عليه، ولأنَّ عدم جواب المدعى عليه عن الدعوى بعد تبلغه بها لشخصه عن طريق نظام أبشر يُعد نكولاً منه؛ وفقاً للمادَّة (السابعة والستون) من نظام المرافعات الشرعية، وقد تقرر فقهاً وقضاءً أن الخصم إذا امتنع عن الجواب يُقضى عليه بنكوله؛ لأنَّه لو لم يحكم عليه لجُعل ذلك طريقاً إلى تضييع الحقوق وإطالة لأمد التقاضي، ولأن الدائرة وجهت اليمين للمدعي على أن الحوالة الصادرة هي للشراكة بينه وبين المدعى عليه، وحلف اليمين المذكورة في الوقائع، ولجميع ذلك انتهيت الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وبناء على (الأولى) من المادَّة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فإن الحكم يعد في حق المدعى عليها حضورياً. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مالك/ مؤسسة (...) للتجارة السجل التجاري رقم (...)، بأنّ يدفع للمدعي/ (...) الهوية رقم (...)، مبلغًا قدره (1.000) ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث