حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430761790

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470411347/1444
رقم الحكم:4430761790
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411347 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430761790 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١١٣٤٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للنقليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدد اثنى عشر شاحنة (...) مع صندوق وجهاز تبريد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٩٩,٥٦٠.٠٠) أربع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تخلف المدعى عليها عن التزامها بالفحص الدوري ونقل الملكية)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ، مما تسبب بـ(بقاء المركبات المباعة مسجلة باسم موكلتي وتحملها قيمة الغرامات الصادرة على المركبات المباعة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المركبات لا زالت باسم موكلتي لتخلف المدعى عليه عن التزامه بنقل الملكية لذا نطلب الزامه بنقل الملكية) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠.٠٠) خمس مئة ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (التخلف عن التزامها بنقل الملكية ما تحملت معه موكلتي الغرامات الصادرة على السيارات المباعة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٧هـ، مما تسبب بـ(سداد موكلتي قيمة الغرامات الصادرة على السيارات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (صدور الغرامات على اسم موكلتي وقيامها بسدادها كان لتخلف المدعى عليها عن نقل الملكية) ومقدار التعويض المطلوب (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٥,٥٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٠/٦/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها كما يتبين من نموذج الإبلاغ وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتها الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبعد التحقق من إستيفاء الدعوى شكلاً سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد بلائحتها الالكترونية، وبسؤالها عن بينتها أجابت بأن بينتها هي العقد المبرم بين الطرفين والمصدق من قبل الغرفة التجارية وبرنت بعدد المخالفات البالغة ١٩ مخالفة وتفاصيلها والمرفقة بالقضية، وللاطلاع قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وفي جلسة ٩/٨/١٤٤٤هـ حضرت محامية المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، وذكر أطراف الدعوى أنهم مقبلون على صلح ويطلبون مهلة لذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٣٠/٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما أعلاه، وذكرت محامية المدعية انه تم الوصول الى صلح بين الطرفين ونصه التالي (اتفاقية صلح أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٢/٠٣/٢٠٢٣م تم الاتفاق بين كل من: الطرف الأول: شركة (...)، سجل تجاري: (...) ويمثلها في هذا الاتفاق / (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤ إليه (بالمدعية) الطرف الثاني: شركة (...) سجل تجاري: (...) ويمثلها في هذا الاتفاق/ (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه ويشار إليه في هذا الاتفاق بـ(المدعى عليها) تمهيد: سبق للطرف الأول بيع عدد (١٢) مركبة للطرف الثاني، على أن يتم نقل الملكية خلال ٣٠ يوم من استلام المركبات، وحيث لم يلتزم الطرف الثاني بنقل الملكية مما أدى إلى تحمل الطرف الأول قيمة الغرامات التي ترد على المركبات، مما دعا الطرف الأول للتقدم بدعوى بالمحكمة التجارية بجدة قيدت بالدائرة التجارية الحادية عشرة بالرقم ٤٤٧٠٤١١٣٤٧ وتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤ه، مطالباً إلزام الطرف الثاني بالانتهاء من إجراءات الفحص الدوري للمركبات ونقل ملكيتها وسداد مبالغ الغرامات التي وردت على حساب الطرف الأول، ولوجود مساعي للصلح بين الطرفين، عليه فقد التقت إرادة الطرفين على إبرام هذا الصلح وهما بكامل الأوصاف والأهلية المعتبرة شرعا ونظاما وفقاً للشروط التالية: البند الأول: يعتبر التمهيد السابق أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. البند الثاني: يلتزم الطرف الثاني بالانتهاء من إجراءات الفحص الدوري للمركبات ونقل ملكيتها له خلال أسبوع من تاريخ الحكم أي بحد أقصى بتاريخ ٠٧/ ٠٩/ ١٤٤٤ه. البند الثالث: يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ الغرامات التي وردت على حساب الطرف الأول بقيمة (١٤٥.٥٠٠) ريال وافق الطرف الأول بأن يمنح الطرف الثاني فرصة لسداد هذا المبلغ على أقساط شهرية وفق الآتي - الدفعة الأولى مبلغ وقدره (٣٦.٣٧٥) ريال يتم سدادها بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠٢٣م - الدفعة الثانية مبلغ وقدره (٣٦.٣٧٥) ريال يتم سدادها بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠٢٣م - الدفعة الثالثة مبلغ وقدره (٣٦.٣٧٥) ريال يتم سدادها بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٣م - الدفعة الرابعة مبلغ وقدره (٣٦.٣٧٥) ريال يتم سدادها بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٣م البند الرابع: يقوم الطرف الثاني بسداد الدفعات الشهرية المتفق عليها من خلال إيداع المبلغ في حساب الطرف الثاني باسم (شركة (...)) بنك (...)، آيبان رقم (...) البند الخامس: - اتفق الطرفان أنه في حال تخلف الطرف الثاني عن التزامه بالانتهاء من الفحص الدوري للمركبات ونقل ملكيتها له خلال المدة المتفق عليها في البند الثاني، فإن كافة الأقساط تصبح حالة ومستحقة على الفور. كما يحق للطرف الأول الحجز على المركبات حتى الانتهاء من إجراءات نقل الملكية مع تحمل الطرف الثاني كافة نفقات الحجز. - يظل التزام الطرف الثاني قائماً بتحمل أي غرامات او مسائلات قانونية من قبل أي جهة مختصة إلى نقل الملكية، كما أنه في حال وردت غرامات جديدة على الشركة خلال المدة المتفق عليها في البند الثاني، فإن الالتزام بنقل الملكية يصبح حال على الفور كما تصبح جميع الأقساط حالة ومستحقة على الفور - اتفق الطرفان أنه في حال تأخر الطرف الثاني عن سداد الأقساط الشهرية بالقيمة والتواريخ المتفق عليها، فإن كافة الأقساط تصبح حالة ومستحقة على الفور. البند السادس: يتحمل الطرف الثاني أي تكاليف قضائية ناتجة عن الدعوى، إن وجدت. البند السابع: - اتفق الطرفان على أن يقيد هذا الصلح لدى المحكمة التجارية بالدائرة القضائية التجارية الحادية عشرة ناظرة الدعوى بالرقم ٤٤٧٠٤١١٣٤٧ وتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤ه، وأن تصدر به حكماً نهائياً واجب النفاذ، ولا يجوز لأي من الطرفين الرجوع فيما اصطلحا عليه. - تعد هذه الاتفاقية سنداً تنفيذياً، لذا في حال تخلف الطرف الثاني عن القيام بالتزاماته فيحق للطرف الأول التوجه لمحكمة التنفيذ بجدة مباشرة للمطالبة بتنفيذ الحكم المتضمن الصلح المبرم بين الطرفين. - في حال تراخى الطرف الأول عن اتخاذ أي اجراء في مواجهة الطرف الثاني، فإن ذلك لا يعد تنازلاً منه، ويحق له في أي وقت التوجه لمحكمة التنفيذ بجدة لتنفيذ الحكم المتضمن هذه الاتفاقية. البند الثامن: يقر جميع الأطراف بأن هذه الاتفاقية بمثابة اتفاق نهائي فيما بينهم؛ وملزم لكل طرف، بحيث لا يحق لأي طرف من الأطراف الادعاء بالغبن أو التدليس أو الغرر أو الجهالة أو غير ذلك. وعلى هذا جرى التوقيع والله ولي التوفيق). وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: اثبات الصلح بين الطرفين، وبناءً على الواقعات سالفة البيان، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة المؤرخة في ٣٠/٨/١٤٤٤هـ ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكون الصلح صدر من جائزي التصرف ووكالتهم تخولهم حق الصلح، فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام فعليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح وامضاءه. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث