حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430762225

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470796837/1444
رقم الحكم:4430762225
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470796837 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430762225 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470796837 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالله محمد علي حمدي المدعى عليه: مؤسسة رواسخ الشرق للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي/ مشاري مقعد بن درويش بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها ما نصه: "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مقاولات)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٥/١١/٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (توقف المدعى عليها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١١/٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- دفع رأس مال مقابل الشراكة.٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا" ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال البالغ قدره (80.000) ريال، بالإضافة للأرباح بمبلغ قدره (80.000) ريال. ثم عقدت الدائرة جلسة 30/8/1444هـ، وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه أصالة عمر دهيران دخيل الله الشلوي هوية رقم (...) وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى والعقد المرفق بها؛ رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليه برد رأس المال البالغ قدره (80.000) ثمانون ألف ريال، بالإضافة للأرباح بمبلغ قدره (80.000) ثمانون ألف ريال. وبعد الاطلاع على الدعوى، وأوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى، ولمّا كان اختصاص المحاكم التجارية في نظر الشركات منحصر في الشركات النظامية، وشركة المضاربة، حيث نصت المادة (السادسة عشر) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/8/1441هـ على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.2-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.3-منازعات الشركاء في شركة المضاربة.4-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.5-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.6-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.7-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.8-الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.9-دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة" وحيث إن هذه الشركة الثابتة بين طرفي الدعوى ليست شركة نظامية، كما أنها ليست شركة مضاربة وهي "دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه" (كشاف القناع 3/507)، وحيث اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 1/9/2014م، وقد ذكر فيه صراحة أن المدعى عليه صاحب مؤسسة وأن المدعي يرغب في مشاركة المدعى عليه في أعمال المؤسسة المختلفة، وبتأمل الدائرة لهذا النوع من الشراكة فإن الطرفان بهذه الحالة شريكان في المال، حيث إن المؤسسة قائمة قبل دخول المدعي شريكاً فيها كما هو ثابت من العقد، كما أن تأسيس المؤسسة يستلزم من صاحبها بذل مال لتأسيسها، كما أن المؤسسات لها قيمة سوقية، كما أن العمل من المدعى عليه أيضاً، فإنه والحال هذا توصف هذه الشراكة بأنها شركة عنان، وقد جاء في الروض المربع في تعريف شركة العنان:" أن يشترك بدنان أي شخصان فأكثر بماليهما المعلوم ولو متفاوتاً..."، مما يجعل هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، وعليه وبناء على ما تقدم إيراده فإن هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى المنعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة، حيث نصت المادة (الحادية والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: " تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم..."؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعد اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعي/ عبدالله محمد علي حمدي صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، ضد المدعى عليه/ مؤسسة رواسخ الشرق للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) وأنها من اختصاص المحكمة العامة. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث