حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430750764

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439545191/1444
رقم الحكم:4430750764
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545191 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430750764 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٥١٩١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٧٨.٨٩٨) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال، والتي تمثل قيمة أجرة شيول وقريدل قامت بتأجيرها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظرها حددت لها الدائرة جلسة في ١٠-٠٢-١٤٤٤ هـ وفيها حضر وكيل المدعية سجل مدني: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بالوكالة عن المدعية سجل مدني رقم: (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها سجل مدني رقم: (...)، وبموجب الوكالة رقم: (...) عن المدعى عليها سجل تجاري رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت: أن مستندات الدعوى لا تظهر في النظام، وطلبت تزويدها بها. فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم مستندات الدعوى بعد الجلسة لوكيلة المدعى عليها، كما أفهمت وكيلة المدعى عليها بأن عليها تقديم ردها على الدعوى خلال (٩) أيام، وأفهمت وكيل المدعية بتقديم رده بعد الاطلاع على مذكرة وكيلة المدعى عليها خلال (٩) أيام، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/١٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وباطلاع الدائرة تبين عدم تقديم وكيلة المدعى عليها مذكره جوابية على الدعوى، وبسؤالها عن ذلك، أجابت: أن وكيل المدعية لم يقدم لها المستندات واضحة. فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بإعادة تقديمها عن طريق البريد وارسالها إلى وكيلة المدعى عليها، كما أفهمت طرفي الدعوى بأن عدم الإلتزام بما افهموا به سيقتضي بأن تقوم الدائرة بالأجراء النظامي على الطرفين، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٦/٠٩ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها في (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعى عليها مذكرة جواب، وأبرز ما جاد فيها: (تفيد بأن ما جاء في الدعوى من أن للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٧٨,٨٩٨) ثمانية وسبعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال غير صحيح، وبعد الرجوع للمدعى عليها أفادت أن للمدعية مبلغ وقدره (٥١,٧٩٨.٨٥) واحد وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال وخمس وثمانون هللة، حيث أنه تم سداد مبلغ وقدره (٢٧,١٠٠) سبعة وعشرون ألفاً ومائة ريال، نقدًا في تاريخ ٠٧/ ١٠/ ٢٠٢١م، بموجب سند قبض محرر من قبل مصنع قمة (...) سجل تجاري رقم: (...)، لصاحبه (...)، حيث يتبين تحرير المدعية لسند قبض ليس باسم مؤسسة المدعية بل (...)مؤسسة أخرى تحمل نفس اسم العائلة، عليه تتمسك المدعى عليها بسدادها مبلغ (٢٧,١٠٠) سبعة وعشرون ألفاً ومائة ريال، وهو جزء من مبلغ المطالبة، وتقر أن في ذمتها مبلغ وقدره (٥١,٧٩٨.٨٥) واحد وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال وخمس وثمانون هللة، والمدعى عليها خاطبت المدعية لتسليم المبلغ قبل إقامة الدعوى من قبل المدعية، ولكن رفضت المدعية استلام المبلغ وطالبت بمبلغ تم دفعه جزء منه سابقاً، وعليه تطلب المدعى عليها رد طلب المدعية بالمبلغ المدعى به، وتقرير استحقاقها للمبلغ التي أقرت بها المدعى عليها، ورد ماعدا ذلك من طلبات)، وبعرض السند على وكيل المدعية أنكر كون السند محرر لموكلته، وأنكر كون المدعى عليها قامت بسداد (٢٧,١٠٠) سبعة وعشرون ألفاً ومائة ريال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت يمين المدعية على نفي السداد، وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب: أن موكلته لا تمانع من أداء اليمين، ويطلب مهلة لإحضارها لأدائها. وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٢٢/٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي: (...)كما حضرت وكيلة المدعى عليها: في (...) وبسؤال المدعي وكالة (...) استمهل لأجله أجاب قائلا إن موكلتي تعلم عن مؤسستها (...)أخي هو من باشر العقد وهو الذي كان يتعامل مع المدعى عليها هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليها وكالة هل (...)هو من يتعامل مع موكلتك أجابت قائلة إن (...)هو من باشر العقد وأما السند فلا نعلم من استلمه من موكلتي لأنه يوجد توقيع فقط هكذا اجابت وجرى سؤال المدعي وكالة عن حضور موكلته حمساء أجاب قائلا إن أخي (..)هو من باشر العقد وهو من تعامل مع المدعى عليها وهو من يؤدي اليمين هكذا أجاب فجرى إفهام المدعي وكالة بحضور موكلته حمساء على أن تحلف بما نصه " والله العظيم أن ما جاء في دعواها على النحو الوارد تفصيله سابقا وأنها لم تستلم من المدعى عليها مبلغا وقدره (٢٧,١٠٠) سبعة وعشرون ألفا ومائة ريال من المدعى عليها حتى تاريخ قيد هذه الدعوى وأن ما جاء في دفع المدعى عليها من سدادها لمؤسستها مبلغا قدره (٢٧,١٠٠) سبعة وعشرون ألفا ومائة ريال غير صحيح والله العظيم " ففهم ذلك واستعد لإحضار موكلته وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة ٢٨/٨/١٤٤٤هـ حضر المدعية أصالة، وحضر لحضورها وكيلة المدعى عليها، وبسؤالها هل تؤدين اليمين المتممة على دعواك، وعلى نفي استلام مبلغ قدره (٢٧,١٠٠) سبعة وعشرون ألفا ومائة ريال، فطلبت منه الدائرة أداء اليمين على أنه قامت بتأجير المدعى عليها شيول وقريدل، وأن المتبقي لها في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٧٨.٨٩٨) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال، فأدتها قائلة: ((أقسم بالله العظيم أني قمت بتأجير المدعى عليها معدات ثقيلة نوع (شيول و قريدل)، وأن المدعى عليها لم تدفع لي مبلغاً قدره (٢٧,١٠٠) سبعة وعشرون ألفا ومائة ريال، ولم استلم منها أي مبلغ وأن المتبقي لي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٧٨.٨٩٨) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال لم تقم المدعى عليها بسدادها ولم أبرئها منها))، عليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماسبق، وبعد سماع الدعوى وحيث أن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٧٨.٨٩٨) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال، والتي تمثل قيمة أجرة شيول وقريدل قامت بتأجيرها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، مستندة في دعواه على العقد المبرم بين طرفي الدعوى وعلى كشوف تايم شيت، وبما أن المدعى عليها وكالة أقرت بصحة التعامل وقررت بأن للمدعية في ذمتها مبلغ قدره (٥١,٧٩٨.٨٥) واحد وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسة وثمانون هللة، وأفادت بأنها سددت للمدعية مبلغ قدره (٢٧,١٠٠) سبعة وعشرون ألفا ومائة ريال، ولم تقدم بينة موصلة على ذلك إذ غاية ما قدمت هو سند قبض محرر من قبل مصنع (...) للزجاج سجل تجاري رقم (...) لصاحبه (...)، وأفهمتها الدائرة بأن ذلك غير موصل حيث أن السند لطرف آخر، عليه طلبت المدعى عليها يمين المدعية على عدم استلامها ذلك، ولما نصت عليه المادة (١٠٥) من نظام الإثبات: "١-توجه اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له، وإن نكل لم بيعتد بدليله.٢-تكون اليمين على البت..."، وقد أدت المدعي اليمين الشرعية المتممة لدعواها وفقاً لما جاء في وقائع الدعوى، ما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (٧٨.٨٩٨) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث