حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430661366
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470690221/1444
رقم الحكم:4430661366
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470690221 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430661366 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 4470690221 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها أن موكلها قد سلم صاحب المؤسسة المدعى عليها مبلغًا قدره (800,000) ثمانمائة ألف ريال؛ وذلك لأجل الدخول في شراكة معه في المدعى عليها. وطالبت بإلزام المدعى عليها برد رأس المال مبلغًا قدره (800,000) ثمانمائة ألف ريال. وقدمت سندًا لطلبها اتفاقية تعاون وتمويل. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/07/1444 هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها ذكرت بأنها وفق ما جاء في لائحة الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إلزام المدعى عليها برد رأس المال مبلغًا قدره (800,000) ثمانمائة ألف ريال. وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، واستنادًا على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 7- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة."، وبما أن حقيقة العلاقة القائمة بين الطرفين تبين أنها شراكة بناء على العقد المرفق في ملف القضية وتتضمن التزام المدعي بدفع رأس مال الشراكة للمدعى عليها كشريك ممول، ولما أن المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية قد حددت اختصاصات المحاكم التجارية بنظر منازعات الشركاء بالشركات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات، وكذلك في نظر دعاوى الشركاء في الشركات الفقهية بشركة المضاربة فقط، ولما أن الشراكة بينهما لم تتخذ أي من أشكال الشركات النظامية، كما أن عقد الشراكة المبرم بينهما كان على قيام المدعي بالدخول كشريك في مشروع قائم للمدعى عليها؛ الأمر الذي يخرج الشركة محل الدعوى من وصفها كشركة مضاربة، ولما جاء في الكشاف للبهوتي: "(بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما) خرج به المضاربة، لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر..." (497/3)؛ لذا فإن التكييف الفقهي لهذه الشركة لا ينطبق على أي من الدعاوى التي تختص المحكمة التجارية بنظرها، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.