حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430782018
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470835428/1444
رقم الحكم:4430782018
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470835428 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430782018 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم 4470835428 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها وفق ما حرره المدعي في أول جلسة: وردتني مكالمة من خارج المملكة من شخص مجهول ذكر أن اسمه (...) وادعى أنه يعمل في تشغيل الأموال وأن له وكلاء في داخل المملكة وسجلني في برنامج وطلب مني تحويل مبلغ (٥٠,٦٢٥) ريال لحساب شركة (...) في البنك (...) [رقم الحساب (...)] ووعد بأرباح مقدارها 25% وبعد تحويل المبلغ للحساب المذكور بموجب حوالة بنكية بتاريخ 11/ 6/ 1439هـ الموافق 27/ 2/ 2018م دخلت على حسابي في البرنامج ووجدت فيه أرباحاً وطلبت منه إعادة رأس المال فطلب مني تحويل مبالغ إضافية واكتشف بعد ذلك أنني تعرضت إلى عملية نصب وتمرير أموال وبما أن رأس المال في حوزة المدعى عليها وفي حسابها البنكي أطلب إلزامها برده. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 6/ 9/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر المدعي أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها فقررت الدائرة اعتبار الخصومة حضورية في مواجهتها، وأفهمت الدائرة الحاضر أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة منه تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله هل زوده المتصل المجهول برقم السجل التجاري للشركة فأجاب بأنه لم يزوده به، وباطلاع الدائرة على إيصال التحويل سألت المدعي ما الذي يثبت أن الحساب المحول إليه يخص المدعى عليها حيث إن الاسم يختلف ولا يوجد رقم سجل تجاري كما أن العنوان مخالف لعنوانها في سجلها التجاري فأجاب بأنه بينته الإيصال المرفق، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يدعي أنه حول لحساب المدعى عليها البنكي مبلغاً قدره (٥٠,٦٢٥) ريالاً بناء على اتصال من شخص مجهول لاستثماره وهو يطلب إلزامها برد المبلغ لدخوله في حسابها مدعياً تعرضه لعملية نصب واحتيال، ولما كان ممثل المدعى عليها قد تخلف عن الحضور مع تبلغه فقد قررت الدائرة اعتبار الخصومة حضورية في مواجهتها بموجب المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت بينة المدعي على دخول المبلغ في حساب المدعى عليها إيصال التحويل الصادر على مطبوعات البنك (...) المتضمن تحويل المبلغ بتاريخ 27/ 2/ 2018م من الحساب[رقم (...)] في البنك (...) إلى "المستفيد حساب رقم [(...)] الاسم: شركة (...). العنوان: (...). بنك المستفيد: البنك (...)"، ولما كان اسم الشركة المحول إليها المبلغ يختلف عن اسم الشركة المقامة الدعوى ضدها: شركة (...)، كما أن العنوان يختلف حيث إن عنوان المدعى عليها: (...)، طريق (...). وقد طلبت الدائرة من المدعي تقديم ما يثبت أن الحساب المحول إليه مبلغ المطالبة يخص المدعى عليها فلم يقدم شيئاً، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض دعواه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.