حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430769180

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470561379/1444
رقم الحكم:4430769180
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470561379 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430769180 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4470561379 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتقديم خدمة (تسويق) بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م على أن تقوم المعلنة بالإعلان عن الهوية البصرية بواسطة تصميم الهوية البصرية في جدة، بمبلغ قدره (٢٠,٦٠٠) عشرون ألفًا وستمئة ريالاً وقد دفعت المدعى عليها (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م. وطالب بإلزام المدعى عليها: بـدفع مبلغ قدره (١٤,٦٠٠) أربعة عشر ألفًا وستمئة ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: ١- العقد المبرم بين الطرفين وموقع من قبل(...)و(...) وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب وكيل المدعية بالنفي، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فطلبوا مهلة للتباحث في ذلك، وذكر وكيل المدعى عليها أنه يريد الرجوع لموكلته للتحقق من الخدمات المنفذة والتحقق من قيمتها وجوال وكيل المدعية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه وطلباته فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مدة العقد أجاب أنه من تاريخ: ٢٠٢٢/٠٧/٢٥ م إلى: ٢٠٢٢/٠٩/٢٥ م، وبسؤاله عن أن الوارد في العقد من تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥ م ذكر أنه ذلك بالخطأ والصحيح ما ذكرت، وبسؤاله عن تحديد بيّناته فقال إنّها عبارة عن: ١- العقد المبرم بين الطرفين، ٢- ورسائل واتس اب تفيد أنه تم تسليم كامل العمل، وفيها ذكرت المدعى عليها أن هناك بعض الملاحظات على العمل، وتم تحديد موعد للنظر في ذلك إلا أنها لم تحضر، ومن ثم أرسلت إشعار بفسخ العقد في تاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٢٩ م، ٣- وسداد (٦,٠٠٠) منصوص عليه في العقد، وبعرض ما سبق على وكيل المدعى عليها وسؤاله عن دفوعه أجاب: (أولاً/ أطلب مهلة للرجوع لموكلتي للنظر في الصلح كما ذكرت، ثانيا/ مبدئيا ردنا بعدم الاختصاص النوعي، حيث أن دعوى المدعية يتعلق بتقديم خدمات برمجية تقنية عن طريق تصميم الهويات البصرية وخلافه في هذا الشأن، وهذا خارج عن اختصاص المحاكم التجارية في نظرها، ذلك لما أن محل النزاع هو تعاقد على تنفيذ عمل تقني الكتروني، وأن مجال عمل المدعية هو من قبيل هذه الأعمال المهنية، فلا تدخل من الأعمال التجارية؛ مما لا تكون معه الدعوى مندرجة تحت مضمون المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، وبناءً عليه، نطلب حكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية النوعي بنظر هذه الدعوى) ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنّ عليه إرفاق تحرير الدعوى مفصلاً مع كافّة بيّناته مبين فيها مدة العقد الصحيحة، وما يفيد تنفيذ العمل، ليتمكن وكيل المدعى عليها من الاطّلاع على كافّة المستندات والجواب عليها، وذلك خلال ((خمسة أيام)) من تاريخ هذه الجلسة وإرفاق ذلك في الطلبات على القضية في المنصة، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم الجواب على الدعوى من الناحية الشكلية والموضوعية عبر الطلبات على القضية خلال ((الخمسة أيام التالية)) ولكل طرف ردّان ومهلة خمسة أيام للجواب على الآخر، كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، وأفهمت الدائرة الطرفين أنّ المتخلف عن تقديم ما طلب منه ستجري الدائرة فيه المقتضى الشرعي والنظامي ففهم كل منهما ذلك، وبه رفعت الجلسة. وفي تاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ، افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه الجلسة الماضية أجاب: (إن دعوى موكلتي تتلخص في أنها جهة متخصصة في تصميم المواقع الإلكترونية والهويات البصرية وقد تعاقدت مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال تصميم هوية بصرية وملحقات مكتبية وملصقات تواصل اجتماعي وتصميم إيميل وتصميم تجربة مستخدم وغيرها من الأعمال الموضحة في العقد بموجب العقد رقم بدون وتاريخ بداية العقد ٢٠٢٢/٠٥/٢٥ م ونهايته ٢٠٢٢/٠٩/٢٥ م حيث أنجزت موكلتي جميع الأعمال المتفق عليها بموجب العقد وتسليمها للمدعى عليها بل أن موظفي المدعى عليها قد استخدموها في أعمالهم المكتبية اليومية واجتماعاتهم (مرفق صور الأعمال المنجزة) و(صور استخدامهم لتلك الأعمال على مكاتبهم) وإجمالي الأتعاب المتفق عليها مبلغ: (٢٠,٦٠٠) ريال استلمت منها (٦,٠٠٠) ريال، مرفق صورة الإيصال والمتبقي في ذمة المدعى عليها: (١٤,٦٠٠) ريال. أما بخصوص إفهام فضيلتكم لنا في الجلسة الماضية بذكر الصحيح في بداية العقد، فأجيب فضيلتكم أن موكلتي عقدت اجتماع معهم أون لاين في تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥ م لبدء العمل (ولم يكن هناك عقد مكتوب) واستلمت مبلغ الدفعة الأولى بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م، كما هو موضح في إيصال الدفعة، ولما طلبت المدعى عليها إضافات وأعمال خارجة عن ما اتفق عليه في الاجتماع تم كتابة هذا العقد لحفظ الحقوق والموقع بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٧/٢٨م، عليه أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلي باقي الأتعاب المتفق عليها) وبسؤال وكيل المدعى عليها الرد على ذلك أجاب: (من الناحية الشكلية: ١- محل دعوى المدعية يتعلق بتقديم خدمات برمجية تقنية عن طريق تصميم الهويات البصرية وخلافه في هذا الشأن، وهذا خارج عن اختصاص المحاكم التجارية في نظرها، ذلك لما أن محل النزاع هو تعاقد على تنفيذ عمل تقني إلكتروني، وأن مجال عمل المدعية هو من قبيل هذه الأعمال المهنية، فلا تدخل من الأعمال التجارية؛ مما لا تكون معه الدعوى مندرجة تحت مضمون المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية. ٢- يوجد دعوى مشابهة لهذه الدعوى نظرت لدى الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة وصدر فيها حكماً بعدم الاختصاص النوعي بالصك رقم: (٤٤٣٠٥٢٤٥٩٨) في الدعوى رقم: (٤٤٧٠٥٣٣١٤١). من الناحية الموضوعية: ١- صحيح أن موكلتي اتفقت مع المدعية لتنفيذ العمل محل العقد المبرم بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ في ٢٤ يوليو (٧) ومدته وفق المادة الرابعة منها هي أربعة أشهر، وصحيح أن موكلتي دفعت الدفعة الأولى مبلغ ستة آلاف ريال. ٢- المدعية لا تستحق المبلغ المتبقي من العقد محل هذه الدعوى، وذلك بسبب عدم الانتهاء من الخدمة محل العقد، وتخلفت عن تقديم الخدمة بشكل كامل، ولما طلبت موكلتي منها إجراء التعديلات على الخدمات والأعمال المقدمة، امتنعت المدعية. ٣- قامت موكلتي بإخطار المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٥ بطلب التجاوب والتعديل على الخدمات المقدمة، وتمسكت موكلتي بأنه حال عدم التجاوب سيتم إنهاء العقد. ٤- قامت موكلتي بإخطار المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٩ بفسخ العقد بموجب بنود العقد نتيجة إخلال المدعية بالتزاماتها. ٥- سبق أن قامت المدعية مخاطبة موكلتي وذكرت في خطابها بأن المبلغ المتبقي لها قدره (١٠,٩٠٠) ريال، وفي هذه الدعوى رفعت المبلغ إلى (١٤,٦٠٠) ريال، مما يدل أنها غير متيقنة بدعواها، وبناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم الاختصاص النوعي) وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: (ذكر وكيل المدعى عليها في جوابه الفقرة رقم: (٢) أن المدعية لا تستحق المبلغ المتبقي من العقد بسبب عدم الانتهاء من الخدمة محل العقد وتخلفت عن تقديم الخدمة بشكل كامل ... غير صحيح. والصحيح أن موكلتي أنجزت العمل كاملاً وسلم لهم وتم استخدام الأعمال المنجزة في أعمالهم اليومية وعلى مكاتبهم الخاصة كما سبق وأن تم إرسالها في جوابنا السابق، أما بخصوص إجراء التعديلات فقد تم التواصل مع المدعى عليها برسائل الواتساب لتحديد موعد للاجتماع عليها لإنهاء التعديلات المطلوبة منهم ونص الحاجة منه "(...) اش المشكلة ممكن أفهم. (المدعى عليها) ما في مشكلة المهندس في أشياء عنده ملاحظات عليها وحابب أنه نتكلم فيها قبل التحويل. (...) ومتى حتسو الاجتماع. (المدعى عليها) والشي اللي سلميته قلتلك المهندس عنده ملاحظات عليها ونجتمع الأحد إن شاء الله ونشوف مع المهندس" وتم الاتفاق على موعد الاجتماع لإنهاء التعديلات المطلوبة منهم وتم تحديد موعد على حسب الوقت الي يناسب المدعى عليها وقد حدد يوم ٢٠٢٢/٠٨/٢٥ ولم يحضروا الاجتماع واعتذروا عن الحضور بحجة واهية، ومن ثم أرسلوا إشعارهم المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٩/٠٥ وتم الرد على إشعارهم بالإيميل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٧، أما مذكرة وكيل المدعى عليها من اختلاف مبلغ المطالبة ما بين الإشعار المرسل لهم وطلبي في الدعوى فإن الرد في إشعار موكلتي كان لإنفاء مصداقية عدم التعديلات، وقد ذكرت دليل عدم صحة الإشعار أن تم عقد اجتماع ولم يتم الحضور لمناقشة التعديلات والسداد وأن المبلغ المحدد في الإشعار كان فقط لجزء من المشروع، عليه أطلب إلزام المدعى عليها بدفع كامل أتعاب العقد والمقدرة بمبلغ ١٤,٦٠٠)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر اكتفاءه بما قدم، وأضاف وكيل المدعية أن رده تنقصه بعض المرفقات فأهمته الدائرة بإرفاقها قبل موعد الجلسة القادم، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ، عقدت هذه جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن البينة على تسليم العمل، أجاب بأن هناك مراسلات بريدية مرفقة عبر خانة الطلبات تفيد تسليم كآفة العمل المنصوص عليه في العقد وأيضا مراسلات الواتس، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب تخلف موكلته عن الاجتماع، أجاب بما نصه: (أما ما ذكره المدعي وكالة بأنه جرى تحديد موعد للاجتماع ولم تحضر موكلتي لسبب طارئ؛ فهو صحيح)، وأضاف قائلا: المدعية لا تستحق كامل العقد حيث أقرت في خطابها بأن المتبقي (١٠,٩٠٠) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ذلك: (أجاب بأن نقص المبلغ كان سهوا، ولكن بسبب فسخهم للعقد بطريق غير مشروع فنحن نطالب بكامل العقد) وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: الخطاب المرفق والمبين فيه أن المتبقي كما ذكرت كان واضح بأنه تم تسليم كامل المشروع، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري، وعلى عمل تجاري -تصميم هوية بصرية للمدعى عليها- وعليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، واما من ناحية الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (١٤,٦٠٠) أربعة عشر ألفًا وستمئة ريالاً وذلك قيمة تقديم خدمة تنفيذ أعمال تصميم هوية بصرية وملحقات مكتبية وملصقات تواصل اجتماعي... كما هو مفصل في الدعوى، وبما ان وكيل المدعية قدم في سبيل اثبات طلبه: 1-العقد المبرم والموقع بين الطرفين على تنفيذ اعمال تصميم هوية بصرية بمبلغ: (20600) و2-صورة من إيصال سداد المدعى عليها للدفعة الأولى: بمبلغ: (6000) 3-مراسلات بريدية مع المدعى عليها تدل على تنفيذ العمل، وبناء على المادة: (29) من نظام الاثبات "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." والمادة: (30) "تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها" وبما ان وكيل المدعى عليها لم ينكر ذلك واقر بتخلف موكلته عن الاجتماع المقرر بعد تسليم المشروع للنظر في التعديلات، وبما ان الموضح في خطاب المدعية المرفق -كما هو مفصل في الوقائع- بأن المتبقي بعد تسليم المشروع بالكامل مبلغ: (١٠,٩٠٠) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا. وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (مؤسسة (...) للخدمات التسويقية) سجل رقم: (...) مبلغا وقدره: (10900) عشرة الاف وتسع مئة ريال سعودي، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث