حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4431057142
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470457400/1444
رقم الحكم:4431057142
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470457400 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431057142 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470457400 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه بتاريخ 16/ 6/ 1439ه على أن أقوم بـالمرافعة والمدافعة في الدعوى المقامة من/ (...) ضد/ (...) المقيدة في المحكمة العامة بمكة الدوائر التجارية برقم (٣٥٤) وتاريخ 1/ 4/ 1439ه والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بـ(تم التعاقد مع المدعى عليه بموجب العقد المرفق المتضمن عقد اتفاق محاماة يكون فيه المدعي وكيلا بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٧/٦ /١٤٣٧هـ وذلك للقيام بالمرافعة والمدافعة وحضور الجلسات وسماع الدعاوى....الخ على أتعاب وقدرها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون ريال وحيث استمر العمل بالوكالة وحضور الجلسات لعدد أكثر من (٥٠) قضية صدر بها أحكام وقرارات من المحاكم التجارية والعامة والتنفيذ حتى تاريخ ٢١/ ١٢/١٤٤٠هـ قام بفسخ الوكالة وعند مطالبته بما في ذمته من أتعاب ماطل وامتنع عن السداد، حسب البند خامساً والبند سادساً والبند سابعاً والبند ثامناً والبند تاسعاً من العقد المرفق صورة منه لصالح/ (...)، على أن استحق مبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون ريال، تدفع كل سنة مليون ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى المقامة من المدعي) وذلك حسب الصك رقم (٥٣) وتاريخ 3/ 2/ 1441ه وعليه استحق (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي لم يصل منها شيء، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً بناءً على العقد والمادة (٢٧) من نظام المحاماة، هذه دعواي. وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة 18/ 6/ 1444ه التحضيرية المعقودة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي والمدعى عليه أصالة، وتبين أن دعوى المدعي غير محررة وأنه يطالب بأتعاب ترافع لقضايا غير محددة ولا يعلم عددها واستمهل لتحرير دعواه وحصرها في دعوى واحدة وهي القضية التي نظرتها هذه الدائرة، وبناء عليه، وفي جلسة 17/ 7/ 1444ه حضر المشار إليهما أعلاه وبسؤال المدعي عن لائحة دعواه المحررة والتي استمهل لتقديمها ذكر أنه تعذر عليه تقديمها وطلب مهلة أخيرة وبناء عليه، وفي 10/ 8/ 1444ه أرفق المدعي مذكرة جاء فيها: لقد نظرت الدائرة الموقرة القضايا التالية:1- قضية (...)، صفته في الدعوى: مدعى عليه، رقم القضية: (354 لعام 1439ه) الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة وتم الحكم برفض الدعوى وتم تأييده من الاستئناف. 2- قضية (...)، صفته في الدعوى: مدعى عليه رقم القضية: (1052 لعام 1439ه) الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة وتم الحكم بشطب الدعوى بعد أكثر من جلستين.3- قضية (...)، صفته في الدعوى: مدعى عليه، رقم القضية: (511 لعام 1439ه) الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة وتم الحكم بإلزامه بدفع المبلغ المطالب به وقد تم تقديم الاعتراض. 4- قضية(...)، صفته في الدعوى: مدعى عليه، رقم القضية: (744 لعام 1439ه) الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة وتم الحكم: بإلزامه بدفع المبلغ المطالب به، بصفتي وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 17/ 6/1437هـ وبموجب عقد المحاماة المرفق صورة منه في ملف القضية وحيث تم إنجاز العمل وصدور الأحكام ولم يدفع المدعى عليه الاتعاب المتفق عليها في العقد، بالإضافة إلى أنه قام المدعى عليه برفع دعوى بطلان العقد لدى الدائرة السابعة عشر بالمحكمة العامة بمكة انتهى فيها إلى طلبه بفسخ العقد في القضية رقم (401548761) وصدر بها الحكم ذي الصك رقم (411398113) وتاريخ 14/ 11/1441هـ والذي جاء في منطوق حكمه (وأفهمته بأن له أن يطلب أتعاب الترافع التي قام بالترافع فيها نيابة عن المدعي في دعوى مستقلة) حيث تقدمنا بدعوانا هذه لانعقاد اختصاص الدائرة بالنظر في أتعابنا في القضايا المنظورة لديها وحيث تم فسخ العقد بتاريخ 28/ 11/1441هـ وحيث بدأ العقد بتاريخ 16/ 6/1439هـ فبناء عليه يتضح مدة سريان العقد (سنتان وخمسة أشهر واثنى عشر يوما) من خمس سنوات بقيمة (5,000,000) خمسة مليون ريال، ونص عقد اتفاق المحاماة من البند سادسا: على أن المدعى عليه يسلم كامل المبلغ المتفق عليه في حال انسحب من الوكالة أو فسخها أو قام بالصلح مع خصمه، وحيث إن العقد (شريعة المتعاقدين) وبناء على المادة (27) من نظام المحاماة ولما جاء في صك فسخ الوكالة وبناء على المادة (26) من نظام المحاماة وحيث قام المدعى عليه بالعزل دون سبب مشروع فإن ذمته مشغولة بأتعابي التي لم يدفع منها شيء، جاء في صك الحكم رقم (411398113) في الصفحة رقم (2) السطر (19) الاقرار القضائي ونص الحاجة منه قول المدعى عليه (تم التعاقد مع المدعى عليه بموجب العقد رقم بدون بتاريخ 16/6 /1439هـ بصفته محاميا مرخصا... إلى أن قال جميع القضايا المرفوعة ضدي أكثر من (45) قضية لدى المحكمة العامة ومحكمة التنفيذ وأكثر من (25) قضية لدى محكمة التنفيذ... الخ) وهذا يعد إقراراً قضائياً في صك الحكم المكتسب القطعية يلزم ذمة المدعى عليه، وحيث أقر بالتعاقد وبالقضايا الموكل بها وبالعمل عليها وادعى بكلام مرسل الضرر والاهمال والتخاذل دون تقديم بينة على ذلك وفي الحديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وبناء على المادة (26/5) من نظام المحاماة التي تنص على: (للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية التي لم يشملها العقد) وحيث إن المدعى عليه ولكثرة قضاياه تكلفنا نفقات للمحامين خلال سنتين وست أشهر مبلغ وقدره (360,000) ثلاثمائة وستون ألف ريال نضيفها إلى المطالبة بقيمة العقد، ولما سبق وبناء على المادة (26 و 27) من نظام المحاماة أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأتعاب القضايا المنظورة لدى الدائرة والنفقات حيال ذلك. وفي جلسة 23/ 8/ 1444ه حضر طرفا الدعوى أصالة، وذكر المدعي أنه يحصر دعواه في المطالبة بأتعاب الترافع بدعوى واحدة واستمهل لتقديم العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه، وأن أتعاب الترافع بالقضايا الأخرى سيقيم فيها دعاوى مستقلة وبناء عليه، ثم أرفق المدعي صورة العقد. وفي جلسة 28/ 8/ 1444ه حضر المدعي أصالة كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة وتشير الدائرة إلى أن المدعي قدم من خلال البريد الإلكتروني للدائرة صك الحكم الصادر من هذه الدائرة للقضية رقم (354) لعام 1439هــ والمقامة من (...) ضد المدعى عليه قبل تغيير اسمه من (...) إلى اسمه الجديد (...) والتي يطالب المدعى عليه بأتعاب ترافعه فيها وحصر المدعي دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال؛ كون هذه الدائرة هي من نظرت الدعوى ولكون عقده المبرم مع المدعى عليه قد أبطلته المحكمة العامة بمكة المكرمة بحكم اكتسب الصفة القطعية وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب أن المدعي لم يترافع عنه وأنه كان ينتدب محاميات متدربات يحضرن معه الجلسات حتى نهاية القضية واكتساب الحكم الصفة النهائية وأضاف المدعى عليه أنه كان يترافع عن نفسه وأن حضور المحاميات المتدربات كان لأجل إثبات حضور فقط هكذا قال وقرر الأطراف الاكتفاء وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة الذكر كون النزاع بين محامي وموكله ومتعلق بدعوى سبق نظرها من هذه الدائرة تحقق الاختصاص، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن المدعي يطالب بأتعابه في القضية رقم (354) لعام 1439هــ والمقامة من (...) ضد المدعى عليه قبل تغيير اسمه من (...) إلى اسمه الجديد (...) ؛ كون هذه الدائرة هي من نظرت الدعوى ولكون عقد المدعي المبرم مع المدعى عليه قد أبطلته المحكمة العامة بمكة المكرمة بحكم اكتسب الصفة القطعية وقد نص الحكم على أن للمدعي أن يرفع قضايا بالمطالبة بأتعابه في القضايا التي ترافع فيها عن المدعى عليه ومنها هذه القضية المشار إليها أعلاه، وبما أن المدعى عليه أقر بحضور محاميات متدربات من مكتب المدعي للترافع عن المدعى عليه في القضية التي كانت مرفوعة ضده وأن المدعي قدم عددا من المذكرات، ونظرا لما قرره الفقهاء بأن من عمل لغيره عملا تؤخذ عليه الأجرة عادة فإنه يستحق أجرة المثل، جاء في الكشاف: (ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له...إن لم يكن العامل معدا لأخذ الأجرة، فإن كان معدا لذلك ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل...فله أجرة المثل)، واستنادا للمادة رقم (26) من نظام المحاماة والتي نصت على أن: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله فإن لم يكن هناك اتفاق أو الاتفاق مختلف فيه أو باطلا قدرته المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، وبنظر الدائرة للعمل الذي قام به المدعي والنفع العائد على المدعى عليه والتمثل في الحكم برفض الدعوى، ولكل ما سبق فإن الدائرة بما لها من سلطة تقديرية رأت استحقاق المدعي لمبلغ قدره (40500) أربعون ألفا وخمسمائة ريالا وهو ما يمثل ما نسبته (5%) من مبلغ المطالبة في القضية التي ترافع فيها المدعي عن المدعى عليها وانتهت برفض الدعوى، ولا ينال من ذلك كون الذي كان يحضر محاميات متدربات لأن المحامي المتدرب يقوم بما يقوم به المحامي المعتمد والمدعي قدم عددا من المذكرات، ووكالة المدعى عليه للمدعي اسنمرت حنى انتهاء القضية المطالب بأتعاب الترافع في مقابلها، وكان للمدعى عليه مندوحة بفسخ وكالة المدعي إن لم يكن ثمة ثمرة لها، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (....) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره أربعون ألفاً وخمسمائة ريالاً فقط. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431057142 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470457400 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (....) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة عن القضية رقم (354) لعام 1439هـ، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره أربعون ألفاً وخمسمائة ريالاً فقط ، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب اعتراض على الحكم تضمنت لائحته أن الدائرة عدلت عن الحكم بالأجرة المحددة في العقد إلى أجرة المثل مع إقرار المدعى عليه بصحة العقد، كما أن الدائرة حكمت بمبلغ يمثل (5%) من مبلغ المطالبة دون توضيح معايير احتساب هذه النسبة، وبإحالة ملف القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت الدائرة جلسة للنظر فيه، حضر فيها الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 07 / 09 / 1444هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (4470457400) القاضي: (بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره أربعون ألفاً وخمسمائة ريالاً فقط.) والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.