حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430769081
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470411199/1444
رقم الحكم:4430769081
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411199 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430769081 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470411199 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٤م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل معدات طبية وهي عبارة عن (معدات طبية) عن طريق الجو، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١٩٤,٢٥٠.٠٠) مائة وأربعة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي استناداً على (مطابقة رصيد وإقرار بالمديونية) وأضرار تقاضي، وطالب إلزام المدعى عليها: 1-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٩٤,٢٥٠.٠٠) مائة وأربعة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه: مطابقة الرصيد. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: 27/05/1444هـ، وفيها: حضر الأطراف، وبسؤال المدعي عن دعواه، أرفقها من خلال المحادثة ونصها: " إنه بتاريخ 23/7/1443ه الموافق 24/2/2022م تم الاتفاق بين موكلتي مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية وبين شركة (...) للتجارة على أن تقوم موكلتي بنقل معدات طبية- وهي عبارة عن: (سرير مستشفى مع ملحقاته الطبية من عربات الطوارئ بعدد (48) عربة كتان-ترولي- بعدد: (1) جهاز طبي: (بحجم 1121 متر مكعب) بعدد: (1) نظام التصوير الإشعاعي: (اكس-راي) بعدد (2) طاولات وسرر طبية بعدد: (9) نظام أشعة بالموجات الصوتية، عدد: (2) للمدعى عليه، من منشئها (الولايات المتحدة- اسبانيا – الصين كوريا الجنوبية- المملكة المتحدة..) إلى مطار جدة، وذلك وفقا لعرض الأسعار- الخاص بكل بلد- المرسل لهم عبر البريد الإلكتروني والموافق عليه من قبلهم. وقد حدث نتيجة هذه العلاقة التجارية عدة تعاملات بين الطرفين، ترتب على إثرها أجرة نقل قدرها: (194250) مئة وأربعة وتسعون ألفا ومئتان وخمسون ريال سعودي، لم تقم المدعى عليها بدفعها حتى تاريخه، وقد أقرت المدعى عليها بصحة المطالبة، وذلك بموجب مطابقة رصيد، عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بما يلي: 1-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (194259) مئة وأربعة وتسعون ألفا ومئتان وخمسون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بملغ وقدره (50000) خمسون ألف ريال سعودي." وللتأمل في الاختصاص قررت رفع الجلسة. وفي تاريخ: 25/06/1444هـ، افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها: حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم: (...) وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها ارفاق رده على الدعوى عبر خانة الطلبات متضمنا جميع دفوعه فيما يتعلق بالاختصاص وتحرير الدعوى خلال خمسة أيام، وعلى وكيل المدعية الرد على ذلك بنفس الطريقة والمدة، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ: 9/ 8/ 1444هـ، افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها: حضر وكيل المدعية: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله أرفق ردا نصه: (ما جاء في دعوى المدعية من اتفاقها مع موكلتي على شحن المعدات الموصوفة في الدعوى غير صحيح، فموكلتي لا تعلم عن عدد الكميات التي تم شحنها تحديداً أو الدول التي شحنت منها وكم تكلفة الشحن، فالمدعية لم تقم بتوقيع عقد مع موكلتي يوضح ذلك تفصيلاً فموكلتي تتعامل مع الكثير من شركات الشحن وبينها وبينهم عقود، وليس بين موكلتي وبين الشركة المدعية أي عقد ونطلب منها تقديم البينة على ما ذكرت، أما ما يخص مصادقة الرصيد المرفقة في الدعوى فإن موكلتي تنكر ما جاء فيها من توقيع وختم استناداً إلى نظام الإثبات، إذ إن المخول بالتوقيع عن موكلتي هو مديرها العام أحمد النجار لذلك نطلب من المدعية تقديم البينة على الاستحقاق وفي حال عجزها عن ذلك نطلب من مقام الدائرة رد الدعوى لعدم الاستحقاق) وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، وعليه أفهمته الدائرة بأن عليه الرد عبر خانة الطلبات خلال خمسة أيام وعلى وكيل المدعية الرد على ذلك بنفس الطريقة والمدة. وفي تاريخ: 30/08/1444هـ، عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رده على مذكرة وكيل المدعية المرفقة بتاريخ: (12/5/1444هـ) والمتضمنة مراسلات (بريدية) مع مدير الشركة المدعى عليها تفيد وجود تعامل بين الطرفين، ومراسلة عبر تطبيق (الواتس اب) مع مدير الشركة تفيد اقراره بصحة مطابقة الرصيد، أجاب بما نصه: (موكلي لا يعلم صاحب الصفة الحقيقة في هذا الاتفاق لأن الذي تواصل معه وسيط وليس صاحب المؤسسة) وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين، وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها: (١٩٤,٢٥٠) مائة وأربعة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وبما أن وكيل المدعية قدم البينة التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، والمتمثلة في مصادقة رصيد بختم المدعى عليها، وبما أنه استقر القضاء على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، وقد جرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم؛ لِما تعطيه تلك الأختام من الثقة في التعاملات بينهم، وبناءً على المادة: (29) من نظام الإثبات حيث نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وحيث أنه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبرة لإثباته كمحل في الدعوى، وبما أن البينة التي قدمها وكيل المدعية ترى الدائرة أنها موصلة للحق المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبوله، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من انكاره للتعامل وان مطابقة الرصيد موقعه من غير المخول بالتوقيع، حيث قدم وكيل المدعية مراسلات (بريدية) مع مدير الشركة المدعى عليها تفيد وجود تعامل بين الطرفين، ومراسلة عبر تطبيق (الواتس اب) مع مدير الشركة تفيد اقراره بصحة مطابقة الرصيد، وهو مالا ينكره وكيل المدعى عليها، وبناء المادة: (75) من نظام الاثبات: "يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:... 3-إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم". وأما ما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول هذا الطلب جزئياً، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (شركة (...) للتجارة) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية) سجل رقم: (...) مبلغا قدره: (١٩٤,٢٥٠) مائة وأربعة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي. ومبلغا قدره: (30000) ثلاثون ألف ريال سعودي، أتعاب محاماة، وبالله التوفيق