حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430739798
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470716115/1444
رقم الحكم:4430739798
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470716115 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430739798 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٦١١٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد خرسانة جاهزة لمشروعات المدعية بمنطقة (...)) بثمن إجمالي قدره (٢٣٧,٢٢١.٢٥) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، سدد منه (٩٤,٥٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وخمسمئة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم الطرف الأول: المدعى عليها بتدقيق الفواتير واعتمادها بموجب اعتماد بنكي تستحق السداد بعد (١٢٠) مئة وعشرون يوماً من تاريخ توقيع ممثل الطرف الأول (المدعى عليها) بالاعتماد البنكي على الفاتورة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٢,٧٢١.٢٥) مئة واثنان وأربعون ألفًا وسبعمئة وواحد وعشرون ريالاً وخمسة وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (٥) فواتير على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبالع إجمالية قدرها (٢٣٧,٢٢١.٢٥) مئتان وسبعة وثلاثون ألفاً ومئتان وواحد وعشرون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، ممهورة بتوقيع المستلم. ٢- عقد توريد خرسانة جاهزة لمشروعات المدعية بمنطقة (...) على مطبوعات المدعى عليها والمتضمن ما ورد في لائحة الدعوى، وممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختمهما. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية؟ أحال على ما تضمنته صحيفة الدعوى بمبلغ قدره (١٤٢,٧٢١.٢٥) مئة واثنان وأربعون ألفًا وسبعمئة وواحد وعشرون ريالاً وخمسة وعشرون هللة إضافة إلى مبلغ الأتعاب بقيمة (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وبسؤاله عن البينة؟ ذكر: أنها مرفقة في ملف الدعوى. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت: (أن المدعية أقامت هذه الدعوى قبل اللجوء الى المصالحة كما أنه عدم اللجوء للمصالحة يخالف الشرط النظامي مما يجعل شروط الدعوى غير مكتملة وحرية بعدم القبول شكلاً، وبالرجوع إلى العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها محل الدعوى نجد أن العقد اشترط في المادة (١٨) في حالة حدوث أي نزاع بين الطرفين اللجوء للطرق الودية لحل النزاع قبل اللجوء إلى القضاء، ولا نجد من ضمن المرفقات المرسلة من وكيل المدعية ما يثبت لجوء المدعية لمركز المصالحة والوساطة. الفواتير المستند عليها: ١- نفيد فضيلتكم أن المدعية قدمت فواتير تبين أنها فواتير غير معتمدة من مدير المشروع علماً بأن المادة (١٢) في العقد محل الدعوى الفقرة الثالثة نصت على أن: (كافة الفواتير يجب أن تكون موقعة من مدير مشروع الطرف الأول)، وهذا ما يعني أن المدعية لم تلتزم في بنود العقد محل النزاع، والمدعية لم تقدم فاتورة الاعتماد بنكي الملزم بالعقد محل الدعوى، حيث أن المادة (١٢) في الفقرة الثانية نصت على: (يقوم الطرف الأول بتدقيق الفواتير واعتمادها ليتم سدادها بموجب اعتماد بنكي يتم السداد من خلال بموجب فواتير اعتماد بنكي تستحق السداد بعد (١٢٠) مئة وعشرون يوماً من تاريخ توقيع ممثل الطرف الأول بالاعتماد البنكي على الفاتورة) وهذا الشرط العقدي الملزم على المدعية بإكمال إجراءات الصرف بعد (١٢٠) مئة وعشرون يوماً من اعتمادها من قبل المدعى عليها وتقديمها للبنك، كما أشار إليه العقد محل الدعوى، وهذا ما اخلت به المدعية وليس المدعى عليها، والعقد نظم طريقة السداد على أن يكون السداد عن طريق الاعتماد البنكي، ويتضح أن المدعية خالفت ما نظمه العقد في إجراءات السداد، بل إن المدعية تخالف ما نظمه العقد محل الدعوى من طريقة السداد بعدم تقديمها للفواتير البنكية. وطالب في جوابه: ١- الطلب الأساسي: الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً للدفع الشكلي المذكور أعلاه. ٢- كطلب احتياطي: الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل اوانها). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٦هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وبعرض ما جاء في جواب وكيل المدعى عليها على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، وبسؤاله مزيد بينة؟ طلب مهلة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن صحة التواقيع على الفواتير؟ طلب مهلة للإفادة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٣هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله؟ ذكر: بأنه أرفق مذكر عبر البريد الالكتروني تعذر ارفاقها عبر النظام وتضمنت: (طلبتم أن نتقدم بصورة من فواتير سابقة للتعامل مع المدعى عليها يوجد عليها نفس التوقيعات والتي توجد على الفواتير المقدمة منا في طي الدعوى المنظورة أمامكم، ومرفق لكم بهذا الايميل بعض منها، حيث أن دفع المدعى عليها بالجلسة السابقة ما هو إلا لإطالة أمد التقاضي ومحاولة التملص من السداد)، ومرفق بها الفواتير من أشخاص غير مدير المشروع وتم سدادها من قبل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ذلك؟ طلب مهلة للاطلاع والرد، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق الفواتير عبر النظام لمهلة أقصاها يومين وأن على المدعى عليها الاطلاع والرد خلال مدة مماثلة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن صحة التواقيع المرفقة في ملف الدعوى؟ قدم مذكرة تضمنت: (١- فاتورة رقم (٤٨١٣٠٢-٢) وتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٣م، والموقع عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٧م تبين أن المستلم (...) هو منسق في المشروع. ٢- فاتورة رقم (٤٧٩٤٣٣-٢) وتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥م، والموقع عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢١م، تبين أن (...) هو أمين المستودع. ٣- فاتورة رقم (٤٩٠٠١٢-٢) وتاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠م والموقع عليها بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٩م، لم يتبين لنا من هو صاحب التوقيع المدون في الفاتورة. ٤- فاتورة رقم (٤٧٩٤٢٩-٢) وتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥م، والموقع عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢١م، تبين أن المستلم (...) هو أمين المستودع. ٥- فاتورة رقم (٤٧٠٨٨٣-٢) وتاريخ ٢٠٢٠/١١/٣٠م والموقع عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٨م تبين أن المستلم (...) هو أمين المستودع.)، وقدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت: (رداً على ما جاء بمذكرة المدعى عليها على أن المدعية لم تلجأ للمصالحة فهذا غير صحيح، فأي دعوى تقام تحال تلقائياً لتراضي للتصالح وأن لم يتم الوصول إلى صلح تحال للمحكمة وهذا ما حدث بالفعل وتم توجيه اخطار رسمي مرفق بالدعوى أيضاً، أما ما ذكره المدعى عليه بخصوص أنه يجب أن يتم توقيع مدير المشروع على الفواتير فذلك فضيلتكم مردود عليه حيث أنه نص في العقد في المادة الثانية عشر البند الأول أنه يتم أخذ توقيع مدير المشروع أو من ينوب عنه، أي أنه لا يجب أن يكون مدير المشروع هو المنوط فقط بالتوقيع فطبقا للعقد أو من ينوب عنه، أما في ما يخص بالحوالات البنكية فنرفق لفضيلتكم صورة من الحوالة البنكية التي تم بموجبها تم تحويل مبلغ للمدعية على الحساب البنكي لها وتوقفت بعد عن سداد باقي المبالغ المستحقة لها.)، وبعرض ما جاء فيها على المدعى عليها قرر تمسكه بما سبق من عدم اعتماد فواتير من قبل مدير المشروع، كما أن الفواتير لم تتضمن اعتماد بنكي وفقا للبند (١٢) من العقد، باطلاع الدائرة على ملف الدعوى قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن المنازعة القائمة بين طرفي الدعوى متعلقة بعقد مقاولة توريد وتركيب خرسانات، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى: وبما أنّ وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (١٤٢,٧٢١.٢٥) مئة واثنان وأربعون ألفًا وسبعمئة وواحد وعشرون ريالاً وخمسة وعشرون هللة المتبقي من قيمة ما تم توريده لصالح المدعى عليها من قيمة خرسانات، وبما أنّ جواب وكيل المدعى عليها أقر بصحة العلاقة بين الطرفين كما أقر بصحة التواقيع على الفواتير على النحو المشار إليه أعلاه، وأنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وذلك كون المبلغ لا يستحق إلا بعد اعتماده من مدير المشروع وأن يتم تقدم الاعتماد البنكي، وبما أنّ الدائرة اطلعت على الفواتير المقدمة من المدعي وكالة والمشار إليها سابقاً كما اطلت على العقد المبرم بين الطرفين والذي تضمن أن تكون الفواتير مستحق بعد اعتماد مدير المشروع أو من ينوب عنه استناداً إلى المادة ٤/٧ من العقد المبرم بين الطرفين، إضافة إلى ما قدمه المدعي وكالة من آلية اعتماد المدعى عليها للفواتير السابقة بين الطرفين، الأمر الذي رأت معه الدائرة سقوط هذا الدفع، وأما عن دفع المدعى عليه وكالة من كون المبالغ المستحقة تكون عبر اعتماد بنكي استناداً إلى ما ورد في المادة (١٢) من العقد، وبما أنّ حقيقة هذا إنما هو ترتيب لآلية سداد المدعى عليها الفواتير المستحقة عليها، الأمر الذي رأت معه الدائرة سقوط دفوع المدعى عليها، وصحة المستندات المقدمة من المدعية والمثبتة للدعوى، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٢,٧٢١.٢٥) مائة واثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وواحد وعشرون ريال رئيس الدائرة القضائية (...)