حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430757179

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470541143/1444
رقم الحكم:4430757179
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470541143 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430757179 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470541143 لعام 1444ه المدعي: منوه عبدالله سالم الحربي المدعى عليه: شركة الاتصالات السعودية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أنها تعاقدت مع المدعى عليها على تنفيذ خدمات اتصال وانترنت بثمن إجمالي قدره: مليون ريال (١,٠٠٠,٠٠٠) وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضمت المدعية أصالة، كما انضم وكيل المدعى عليها/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (442829868) وتاريخ 26/5/1444هـ، وبسؤال المدعية عن دعواها قررت أنها اشترت من المدعى عليها بطاقة جوال -اتصال وانترنت- بموجب خدمات معينة إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزامها ولم تنفذ الخدمات محل التعاقد، وانتهت إلى طلب تعويض بمبلغ مالي وقدره: مليون ريال (1000.000)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم رده عبر محادثة برنامج التيمز، وذكر فيه أن موكتله تدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر النزاع، وأنها من اختصاص هيئة الاتصالات استنادا على المادة العاشرة من نظام الاتصالات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 05/03/1422ه، التي نصت على: (على الهيئة توفير الحماية للمستخدمين والمشغلين وتحدد اللائحة إجراءات تسوية الخلافات بين المشغلين انفسهم او ما بينهم وبين المستخدمين، بما في ذلك اعتراض المستخدمين على المبالغ الواردة في الفواتير او على مستوى الخدمة)، وانتهى إلى طلب صرف النظر عن الدعوى، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بتعويضها بمبلغ مالي وقدره: مليون ريال (1000.000)، وبما أن الاختصاص الولائي والنوعي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً ولو لم يثير ذلك أحد الخصوم، وحيث نصت المادة (السادسة والسبعون) من نظام المرافعات الشرعية على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وعلى هدي ما تقدم فإن المدعية حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بتعويضها بمبلغ مالي وقدرة: مليون ريال (1000.000) مقابل إخلالها بتقديم خدمات الاتصالات والانترنت، وبما أن هذه المسائل والخدمات ينظم النزاعات القائمة بشأنها ما ورد بالمادة (١٠) من نظام الاتصالات - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ 12/٣/١٤٢٢هـ - والتي نصت " تتولى الهيئة توفير الحماية للمُستخدمين والمُشغلين، وتُحدِّد اللائحة إجراءات تسوية الخِلافات بين المُشغلين أنفُسِهم أو ما بينهُم وبين المُستخدمين، بما في ذلك اعتِراض المُستخدمين على المبالِغ الوارِدة في الفواتير أو على مُستوى الخِدمة."، كما نصت اللائحة التنفيذية لذات النظام في الفقرة العاشرة من المادة السابعة والخمسين على: "تختص الهيئة بمعالجة الشكاوى بين المستخدمين ومقدمي الخدمة إذا كان الموضوع محل النزاع أي من الأمور التالية:... ب- الالتزامات المالية.."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى ولائياً والمقامة من المدعية / منوه بنت عبدالله سالم الحربي، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، ضد المدعى عليها/ شركة الاتصالات السعودية، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن عبدالله إبراهيم العجلان

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث