حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430738825

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470794993/1444
رقم الحكم:4430738825
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470794993 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430738825 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٤٩٩٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للنشر و التوزيع الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدَّم إلى هذه المحكمة بصحيفة إلكترونية ونصها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل بـ(طباعة كتاب ...) خلال (١٠) عشرة أيام، بثمن إجمالي قدره (١٠,٩٢٥.٠٠) عشرة آلاف وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٠,٩٢٥) عشرة آلاف وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٢٢) في ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بمبلغ قدره (١٠,٩٢٥) عشرة آلاف وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي.، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠,٩٢٥) عشرة آلاف وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال، وقد سجِّلت لائحة الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٢٣-٠٨-١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المرئية حضر المدعي أصالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفتها المتضمنة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٩٢٥) ريال، وبسؤاله عن البينة ذكر بأنها مرفقة في ملف الدعوى وهي تتمثل في الفواتير الصادرة من المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أنّ المدعي يهدف من إقامته للدعوى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠,٩٢٥) ريال تمثل قيمة مطبوعات لم تلتزم المدعى عليها بالطباعة وتسليمها للمدعي، وبما أنّ المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها إلكترونياً، وبما أنَّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنصّ المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصَّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصَّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، وبما أنّ المدعي قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في أمر التعميد على مطبوعات المدعى عليها والفواتير الصادرة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، و لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، وبما أنّ طباعة المدعى عليها وتسليمها للمطبوعات للمدعي هي من الأمور العارضة وبما أنّ الأصل في الأمور العارض العدم مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمه وكيل المدعي من مستندات، وهو ما تنتهي إليه الدائرة من حكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) للنشر و التوزيع سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) (...) الجنسية إقامة رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٩٢٥) عشرة آلاف وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث