حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430738999
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470804341/1444
رقم الحكم:4430738999
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470804341 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430738999 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470804341 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1443/01/16هـ الموافق 2021/08/24م اتفق طرفي الدعوى على تصميم و تنفيذ فود ترك، وتصميم آخر للتنفيذ بمواصفات وشروط معينة، وفي حال الموافقة على التنفيذ من قبل المدعية، فإن أجرة تصميم محل الدعوى وقدره (14,950) أربعة عشر ألف وتسع مئة وخمسون ريال، فتكون من المبلغ الإجمالي، وفي تاريخ 1443/02/29هـ 2021/01/06م تم الاتفاق على تنفيذ الفود ترك بشروط وضوابط منها أولاً: أن المبلغ الإجمالي قدره (55,775) خمسة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال شاملاً أجرة التصميم الموضحة أعلاه، وأن يكون السداد على دفعات. ثانياً: تم الاتفاق على التنفيذ خلال 30 يوم عمل من تعميد الطرف الثاني للطرف الأول بتنفيذ البار، ودفع الدفعة الأولى وفي حل تأخر الطرف الأول عن تسليم المشروع في الوقت المحدد تفرض عليه غرامة قدرها 5% عن كل يوم تأخير من إجمالي لعقد، وحيث أن المدعية قامت بدفع مبلغ التصميم، ومبلغ الدفعة الأولى من التنفيذ، وحيث أن هناك شرط غرامة تأخير وقدره 5% عن كل يوم تأخير من إجمالي مبلغ العقد، وحيث أنه تم التواصل مع ممثل المدعى عليها لتنفيذ ولم يتم التجاوب. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: 1- رد المبالغ المدفوعة وقدرها (48,415) ثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة عشر ريال قيمة التصميم والدفعة الأولى. 2- دفع مبلغ وقدره (60,000) ستون ألف ريال قيمة غرامة التأخير. 3- تحمل أتعاب المحاماة وقدرها (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه: فاتورة عدد (2) باسم المدعية تتضمن دفعات تنفيذ الفود ترك، الأولى بقيمة (33,465) ثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسة وستون ريال، والثانية بقيمة (14,950) أربعة عشر ألف وتسعمائة وخمسون ريال، ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/23هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، طالباً إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (48,415) ثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة عشر ريال، وبسؤاله عن البينة ذكر بأنها مرفقة في ملف الدعوى الالكتروني، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها 1- رد المبالغ المدفوعة وقدرها (48,415) ثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة عشر ريال قيمة التصميم والدفعة الأولى. 2- دفع مبلغ وقدره (60,000) ستون ألف ريال قيمة غرامة التأخير. 3- تحمل أتعاب المحاماة وقدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، وفق ما ساقته واقعات الدعوى وما تضمنته صحيفة دعواه لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية وعن الموضوع: وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها إلكترونياً، وبما أنَّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنصّ المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصَّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصَّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، وبما أنّ المدعي وكالة قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في الفواتير الصادرة من المدعى عليها والمختومة بختمها بمبلغ المطالبة، واستناداً لما ورد في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، وبعد اطلاع الدائرة على المرفقات المقدمة لم تجد ما يثبت استحقاق المدعية للشرط الجزائي الأمر الذي رأت معه الدائرة إلى عدم اعتباره وسقوطه، وأما عن مطالبتها بإلزام المدعى عليها تحمل أتعاب المحاماة وقدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، وبما أنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال ابن تيمية رحمه ﷲ "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل"، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...)هوية رقم (...) مبلغا قدره (48.415) ثمانية وأربعون ألفاً وأربع مئة وخمسة عشرا ريالا إضافة إلى مبلغ (4.000) أربعة الاف ريال قيمة أتعاب محاماة، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)