حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430739008
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470805645/1444
رقم الحكم:4430739008
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470805645 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430739008 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470805645 لعام 1444ه المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن وكيل المدعية تقدَّم إلى هذه المحكمة بصحيفة إلكترونية ونصها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (الات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٥٣٦,٤٧٥.٠٠) خمس مئة وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٢٣٤,٩٩٨.٦٢) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و اثنان وستون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير)، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠١,٤٧٦.٣٨) ثلاث مئة وواحد ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال وثمانية وثلاثون هلله، وقد سجِّلت لائحة الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 23-08-1444هـ في هذه الجلسة المرئية حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواه قدمت مذكرة ما نصها (اشترت المدعى عليها من موكلتي الآلات التالية: 1) ماكينة شريط اس سي أم (T – k360 – ERI) بتاريخ 02/11/٢٠٢٠م بقيمة قدرها 172,500 مائة واثنان وسبعون الفاً وخمسمائة ريال بموجب الفاتورة رقم R-730، 2) ماكينة داري كمبرسر (5.5+5.5 HP K28T/500L) بتاريخ 12/11/2020م بقيمة قدرها 10,350 عشرة الاف وثلاثمائة وخمسون ريال بموجب الفاتورة رقم R-766، 3) منشار صينية مقاس (Sl400 SCM400 NOVA/380v) بشفرة قابلة للإمالة بتاريخ 19/11/2020م بمبلغ 36,800 ستة وثلاثون الف ريال وثمانمائة ريال بموجب الفاتورة رقم R-784، 4) ماكينة قص الواح خشب اتوماتيك موديل (S95-38) بتاريخ 10/03/2021م بقيمة قدرها 304,750 ثلاثمائة واربعة الاف وسبعمائة وخمسون ريال بموجب الفاتورة رقم R-209، 5) ماكينة هوليتك شفات موديل (DC-402H / 220V) بتاريخ 17/06/2021م بقيمة قدرها 12,075 اثنا عشر الف وخمسة وسبعون ريالاً بموجب الفاتورة رقم R-416، بقيمة اجمالية قدرها خمسمائة وستة وثلاثون الفاً واربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً سددت منها لموكلتي مائتان وأربعة وثلاثون الفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً واثنان وستون هلله وتبقى بذمتها مبلغاً قدره ثلاثمائة وواحد ألف واربعمائة وستة وسبعون ريالاً وثمان وثلاثون هلله لم تسدد حتى حينه، وقد تم اخطار المدعى عليها بتاريخ 20/12/2022م لحثها على سداد المبلغ المتبقي بذمتها إلا أنها لم تسلم لموكلتي شيئاً من المبلغ محل المطالبة بناءً على الفواتير الموقعة من قبل المدعى عليها وكشف الحساب الصادر من موكلتي. الطلبات:أطلب إلزام المدعى عليها بأن تسلم لموكلتي مبلغ المطالبة وقدرة (301,476.38) ثلاثمائة وواحد ألف واربعمائة وستة وسبعون ريالاً وثمان وثلاثون هللة. وأطلب إلزام المدعى عليها بتحمل تكاليف هذه الدعوى واجور الخبرة ان وجدت. وأطلب إلزام المدعى عليها بتحمل اتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي عن هذه الدعوى بمبلغ (70000 ريال) سبعون ألف ريال. الأسانيد: الاخطار. فواتير الشراء وترجمتها. كشف الحساب.) وبسؤاله عن بينته ذكرت بأنها مرفقة في الدعوى متمثلة في الفواتير موقعة من المدعى عليها وبسؤالها عن مزيد بينة ذكرت بأنها ليس لديها سوى ما قدمت باطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أنّ وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدرة (301,476.38) ثلاثمائة وواحد ألف واربعمائة وستة وسبعون ريالاً وثمان وثلاثون هللة لقاء توريد معدات وأتعاب المحاماة، وفق ما ساقته واقعات الدعوى وما تضمنته صحيفة دعواه لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية وعن الموضوع: وبما أنّ المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها إلكترونياً، وبما أنَّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنصّ المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصَّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصَّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، وبما أنّ المدعي وكالة قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في الفواتير الصادرة بمبلغ المطالبة والموقعة من المدعى عليها، واستناداً لما ورد في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، وأما عن طلب المدعية لأتعاب المحاماة وبما أنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال ابن تيمية رحمه ﷲ "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل"، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، وبما أنّ المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو ما يقارب نسبة (10%)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (301,476.38) ثلاثمائة وألف وأربع مئة وستة وسبعون ريالاً وثمان وثلاثون هللة. إضافة إلى مبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.