حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430929859

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470752367/1444
رقم الحكم:4430929859
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470752367 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430929859 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٢٣٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليهــا بتاريخ ١٠\٠١\١٤٣٨هـ على أن يقوم بـتمثيل المدعى عليها أمام القضاء في الدعوى المقامة من شركة (...) ضد شركة (...) المقيدة في المحكمة الإدارية بجدة برقم (٢٣٤) والمنظورة لدى الدائرة التجارية الخامسة بشأن المطالبة بـدفع مبلغ قدره (١,٣٦٥,١٠٠) مليون وثلاثمائة وخمسة وستون ألف ومائة ريال، والذي يمثل قيمة (ليات وأنابيب) باعتها المدعية -شركة (...)- على المدعى عليها -شركة (...)- وتطلب إلزامها به، إضافة لأتعاب المحاماة بما نسبته (١٠%) من قيمة المبلغ لصالح (شركة (...)) حسب الشروط التالية: ١- يمثل المدعي المدعى عليها أمام القضاء في القضية المقامة من شركة (...) حتى صدور الحكم النهائي فيهاز ٢- تدفع المدعى عليها للمدعي نظير تمثيلها أمام القضاء ما يعادل نسبة(١٠%) من مبلغ المطالبة (١,٣٦٥,١٠٠) مليون وثلاثمائة وخمسة وستون ألف ومائة ريال، على أن يستحق نسبة (١٠%) من مبلغ المطالبة متى انتهت القضية بحكم نهائي فيها، وانتهت القضية بحكم نصه: (إثبات الصلح في هذه الدعوى المقامة من: شركة (...) شركة (...)، وإلزامهما به، واعتباره منهيًا للخصومة بينهما.) وذلك حسب الصك رقم (٣٨٨٢٠٢) وتاريخ ١٣\٠٤\١٤٣٨هـ، وعليه يستحق (١,٣٦٥,١٠٠) مليون وثلاثمائة وخمسة وستون ألف ومائة ريال لم يصل منه شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (١,٣٦٥,١٠٠) مليون وثلاثمائة وخمسة وستون ألف ومائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الوكالة الصادرة عن كتابة العدل بشمال جدة برقم (٣٤٤٨١٨٢٩) وتاريخ ١٧-٠٤-١٤٣٤هـ، ٢- صك الحكم في القضية الأصلية بتاريخ ١٣\٠٤\١٤٣٨هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٠\٠٨\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله، أحال على ما ورد في لائحة دعواه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب الامهال. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ٢٢\٠٨\١٤٤٤هـ وملخصها: ذكر أنه بناءً على المادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضى خمس سنوات من نشؤ الحق المدعى بهما ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعى بعذر تقبله المحكمة وبناء عليه فلا تسمع الدعاوى بعد مضي (٥) خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق وتم تفصيلها في المادة (٣٦) و(٣٧) المرفقة من اللائحة التنفيذية، وعليه دفع بسقوط الحق في المطالبة بالأتعاب لمضى مدة خمس سنوات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٣\٠٨\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على جواب وكيل المدعى عليها طلبت منه الجواب في الموضوع فأفاد بأن الشركة قامت بالاتفاق مع المدعي على الترافع مقابل مبلغ مالي لا يذكره وعند انتهاء الصلح قامت موكلته بتسليم المدعي المبلغ المتفق عليه وليس له في ذمة موكلته أي مبالغ مالية، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أفاد بأن الاتفاق كان على نسبة (١٠%) من قيمة الحكم، ولم يكن بمبلغ مقطوع، وما ذكره من استلام موكله لمبلغ مالي فصحيح حيث أن موكله استلم مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال فقط كجزء من مستحقات موكله، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعى عليها عن المبلغ المتفق عليه وكم سلمت موكلته من هذا المبلغ فطلب الامهال. ووردت مذكرة من المدعي بتاريخ ٢٣\٠٨\١٤٤٤هـ وملخصها: أنه بالإشارة إلى دفع المدعى عليها فهو غير صحيح ولا يتوافق مع النظام ولا لائحته التنفيذية، والصحيح هو أن المادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية نصت على أن فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة وأن المادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أن إذا كان الحق المُدَّعى به ناشئاً قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام. وقد دخل نظام المحاكم التجارية حيز النفاذ بتاريخ ٢٤\١٠\١٤٤١هـ لذا فإن آخر يوم لسماع الدعاوى بالحقوق الناشئة هو تاريخ ٢٣\١٠\١٤٤٦هـ، وبما أن تاريخ نشوء الحق المدعى به كان بعد انتهاء الدعوى الأصلية المقيدة لدى الدائرة لعام ١٤٣٨هـ بحكم مكتسب الصفة القطعية فإنه لازال ضمن المدة النظامية لسماع الدعوى، وذكر وكيل المدعى عليها بأن الاتفاق على الأتعاب كان على أجر مسمى وأنه قد أستلم أتعابه قبل السير في إجراءات التقاضي وهذا غير صحيح ولا صحة له وعلى المدعى عليها إثبات ذلك، والصحيح هو أن الاتفاق الذي بين المدعي والمدعى عليها كان على ما نسبته (١٠%) من قيمة المطالبة، وليس كما ذكر وكيل المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٣٠\٠٨\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعي هل لدى موكله البينة على وجود اتفاق بنسبة (١٠%) فأفاد بعدم وجود بينة لدى موكله على ذلك، ثم حضر وكيل المدعى عليها وأفاد بأن موكلته تؤكد على إنكار وجود نسبة (١٠%) للترافع عن الحكم محل الدعوى كما أنها قامت بسداد المدعي لمبالغ بعدة شيكات نظير قيامه بالترافع عن الشركة في عدة قضايا وإن الشركة موكلته تكتفي بيمين المدعي عن وجود نسبة (١٠%) كما يدعي بها في دعواه، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أفاد بأن موكله يرفض أداء اليمين في قدوم شهر رمضان المبارك، ويطلب إحالة القضية لخبير محاسبي لمعرفة حق موكله، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له قيمة أتعابه في الترافع عنها بالقضية المقيدة في المحكمة الإدارية بجدة برقم (٢٣٤) والمنظورة لدى هذه الدائرة، وحيث ذكر وكيل المدعي أن أتعاب موكله تتمثل في نسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به، وحيث أقر وكيل المدعى عليه بصحة التعاقد ابتداء إلا أنه أنكر وجود النسبة ١٠% للمبالغ المحكوم بها حيث أن المدعي كان يترافع عن الشركة المدعى عليها في عدة قضايا وأنه استلم مبلغ مالي مقطوع للترافع في تلك القضية وحيث أكد وكيل المدعي على أن موكله استلم مبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال تمثل جزءا من مستحقات موكله وأكد على استحقاق موكله للنسبة وحيث أن وكيل المدعي لم يقدم البينة على وجود اتفاق على النسبة إلا أن وكيل المدعى عليها طلب يمين المدعي وأن موكلته تكتفي بيمينه وحيث رفض المدعي أداء اليمين على وجود النسبة مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى، ولا ينال من ذلك ما طلبه وكيل المدعي من إحالة القضية لخبير لتقدير الأتعاب حيث أن المدعي يقدم البينة ابتداء على صحة دعواه. مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430929859 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٢٣٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تدفع له قيمة أتعابه في الترافع عنها بالقضية المقيدة في المحكمة الإدارية بجدة برقم (٢٣٤)، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض هذه الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء فيه ما يأتي: أولاً: عدم أداء اليمين من المستأنف (المدعي) على مقدار أن النسبة ١٠% ليس سبباً في الحكم برفض الدعوى وذلك أن وكيل المستأنف ضدها –المدعى عليها- ذكر أن موكلته سلمت المستأنف المبلغ المتفق عليه وليس له في ذمة موكلته أي مبالغ مالية ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف ضدها عن المبلغ المتفق عليه؟؟ وكم سلمت موكلتي من هذا المبلغ؟؟ فطلب الامهال وفي جلسة أخرى أجاب بأن الاتفاق على الأتعاب كان على أجر مسمى وأنه قد استلم أتعابه قبل السير في إجراءات التقاضي هكذا أجاب؟؟؟ ولم يذكر قدر الأتعاب المتفق عليها ولا المبلغ المسلم منها؟؟. ثانياً: حال سلمنا جدلا بعجز المدعي عن إثبات قدر الأجرة المتفق عليها فإن هذا لا يجعله غير مستحق لها بل يجب تقدير أجرة المثل في حال العجز عن إثبات خلافها، وذلك خلاف ما قررت الدائرة في أسباب حكمها من أنه يلزم المدعي البينة قبل إحالة الدعوى للخبرة. وواضح لفضيلتكم أن العمل الذي يدعي المستأنف القيام به ثابت بإقرار المدعى عليها أولا وثابت أيضا في صك الحكم في القضية التي باشرها المدعي بالوكالة عن المدعى عليها. والمدعى عليها تزعم أن هناك قدرا متفقا عليه وأنها قد أوفت به دون أن تقدم بينة على ذلك ؟ حيث زعمت الدائرة عدم وجود البينة على قدر الأجرة ولم تقبل رد يمين الإنكار على المدعى عليها لنفي النسبة التي يدعيها المدعي. الخلاف ليس على قدر الأجرة وإنما على مقدار الوفاء والبينة على الوفاء المستحق، فقد كان يجب إجابة المدعي إلى طلبه تقدير أجرة المثل. علماً أنه ليس لدى المستأنف –المدعي- مانع من إحالة القضية إلى الخبرة لتقدير الأتعاب وفقا للعرف السائد في المهنة. ثالثاً: مخالفة الحكم لمقتضى المادة السادسة والعشرين من نظام المحاماة. والمتضمنة ما نصه (فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل) وحيث اختلف الطرفان في قدر أتعاب المحاماة المتفق عليه في القضية وطلب المحامي من الدائرة إحالتها إلى الخبرة لتقديرها، فإن يجب تقدير أجرة المثل في هذه الدعوى وفقا للنظام والحكم للمحامي بأتعابه ، وأرفق لائحته عبر النظام، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً ونقض الحكم محل الاستئناف وإحالة النزاع إلى جهات الخبرة لتقدير الأتعاب. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٠٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٧٦١١٣٨ الصادر بتاريخ ٦/٩/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٢٣٦٧ القاضي / برفض هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث