حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430700237

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435796/1444
رقم الحكم:4430700237
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435796 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430700237 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470435796 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعيان تقدما بصحيفة دعوى يختصما فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة 26/ 5/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكيلها؟ ذكرت بأن موكيلها دفعا للمدعى عليه عام 1433هـ مبلغاً قدره (160.000) مائة وستون ألف ريال، لشراء عقار بحي (...)بمدينة (...)مناصفة بينهما ثم دفعا مبلغ قدره (400.000) أربعمائة ألف ريال مناصفة بينهما لبناء وحدات سكنية على أن يكون على المدعى عليه العمل ودفع المتبقي من باقي قيمة التكاليف، إلا أن المدعى عليه لم يسلم لموكيلها أي من رأس المال أو الأرباح، وطلبت إلزامه بذلك، وذكرت بأنه صدر حكم بعدم الاختصاص بالمحكمة العامة، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة ذكر بأنه أجاب عن الدعوى عبر تبادل المذكرات بتاريخ 25/ 5/ 1444هـ، وقد تضمنت مذكرته أن المبلغ الذي دخل به المدعيين في الشراكة قدره (390,000) ثلاثمائة وتسعون ألف ريال، وأن المدعي (...) بمبلغ (200,000) مائتي ألف ريال، والمدعي (..) بمبلغ (190,000) مائة وتسعون ألف ريال، وذكر بأنه قام بشراء أرض وبناء فلتين عليها وبيعها، إلا أن المشتري تأخر في تسليم الثمن حتى تاريخه، وأشار إلى أن المدعيين على علم بذلك وأنهم على تواصل مع المشتري. فأفهمت الدائرة المدعية وكالة بالاطلاع عليها والرد وإرفاق كافة مستندات موكيلها عبر تبادل المذكرات خلال خمسة أيام فاستعدت بذلك. وبجلسة 17/ 6/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وقدمت المدعية وكالةً ردها على جواب المدعى عليه وكالةً عن الدعوى، والتي أكدت فيه على أن رأس مال المدعيين قدره (400,000) أربعمائة ألف ريال، سُلمت نقداً للمدعى عليه، كما أشارت إلى أن المدعى تصرف بدون علم الشركاء بإنشاء وبيع الفلتين بدون أخذ الموافقة منهم على البيع، كما أكدت على عدم صحة ما ذكره من أن المدعيين على علم وعلى تواصل مع المشتري. وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالةً بالإجابة عن رد المدعية عبر النظام، وإرفاق كافة مستنداته، كما أفهمت المدعية وكالة بالإجابة على ما يقدمه المدعى عليه وكالة وإرفاق كافة مستنداتها خلال ثلاثة أيام، فاستعدا بذلك. وبجلسة 16/ 7/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى، وأكدت وكيلة المدعية بأن رأس المال أربعمائة ألف ريال مناصفة بين موكيلها، وعقب المدعى عليه أصالة بأن المبلغ المستلم من المدعي عبدالله الشمراني (200.000) مائتي ألف ريال، والمبلغ المستلم من المدعي عوض (190.000) مائة وتسعون ألف ريال، وجرى سؤال وكيلة المدعية البينة على تسليم كامل المبلغ المدعى عليه؟ فأجابت بأنه جرى تسليم المبلغ نقداً، وأفاد المدعى عليه بعد سؤاله بأنه قام ببيع العقار محل الشراكة بمبلغ (1.300.000) مليون وثلاثمائة ألف ريال، ولم يقبض ثمنه حتى تاريخه من المشتري، وأنه بصدد رفع دعوى ضده، فعقبت وكيلة المدعيان بأن المدعى عليه مفرط لكونه لم يبلغ موكيله ببيع العقار محل الشراكة ولم يقبض ثمنها، وجرى إفهامها بإحضار موكيلها في الجلسة القادمة، فاستعدت بذلك. وبجلسة 15/ 8/ 1444هـ حضر المدعيان أصالة ووكيلتهم، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وأكد المدعيان بأن رأس مال كل واحد منهما (200.000) مائتي ألف ريال، ولم يستردا شيئاً منه وطلبا الحكم برد رأس المال، محتفظين بإقامة دعوى مستقلة بالمطالبة بالأرباح، وبناءً عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي وكالة يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (400,000) أربعمائة ألف ريال، يمثل رأس مال موكيله في مضاربتهما مع المدعى عليه في مجال بناء الفلل وبيعها، وقدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين أطراف الدعوى بتاريخ 3/ 3/ 1433هـ، وحيث دفع المدعى عليه ببيعه للفلل محل المشروع وأن المشتري لم يقم بسداد مبلغ الشراء حتى تاريخه، وحيث ذكر وكيل المدعيين بأن العقد قد نص على أن لا يتم بيع أي مشروع إلا بعد اتفاق جميع الشركاء، وأنه باع العقار دون استلام ثمنها مما يعد تفريطاً، وحيث تبين للدائرة من خلال ذلك حصول التعدي والتفريط من المدعى عليه؛ ويظهر ذلك في تصرفه في رأس مال المدعيين بما لم يتم الاتفاق عليه، وقد ثبت للدائرة بموجب العقد المبرم بين أطراف الدعوى والممهور بتوقيع المدعى عليه استلام المدعى عليه لمبلغ (200,000) مائتي ألف ريال من المدعي (...)، واستلامه مبلغ (200,000) مائتي ألف ريال من المدعي (...)، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليه بالدعوى، وبموعد الجلسة، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي ينبني عليه اعتبار الحكم في هذه الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (200.00) مائتان ألف ريال وأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (200.00) مائتان ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث